اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٥ أذار ٢٠٢٥
عمان ــ السوسنة
رفض النواب بأغلبية، فصل المعتدي أو المتحرش من العمل في حال ارتكب هذه الفعلة أثناء عمله.
وتنص المادة أنه لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ - إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره .
ب - إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل .
ج - إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د - إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انداره كتابة مرتين .
هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 10 أيام متصلة أو 14 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة تحسب من تاريخ أول يوم غياب.
و - إذا أفشى العامل الأسرار الحاصة بالعمل .
ز - إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة .
ح - إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل .
ط - إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.