×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» زاد الاردن الاخباري»

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

زاد الاردن الاخباري
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٤:٤٨

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

زاد الاردن الاخباري


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

زاد الاردن الاخباري -

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجاديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

2. (2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

3. ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

2. (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

5. وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

1. وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

2. ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين - يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

3. أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون - كما اسلفنا - من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون - مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

4. لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع - ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

ماء جوز الهند: سر طبيعي للعناية بالشعر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
31

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2060 days old | 783,051 Jordan News Articles | 20,965 Articles in Jun 2025 | 755 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 5 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة - jo
العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

زاهي حواس: اكتشاف نقش هيروغليفي بالأردن حدث غير مسبوق - eg
زاهي حواس: اكتشاف نقش هيروغليفي بالأردن حدث غير مسبوق

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

وزير العمل يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الشباب - eg
وزير العمل يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تأهيل الشباب

منذ ثانية


اخبار مصر

رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال استكمال الأرصفة والجزر بالمحور الشرقي - eg
رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال استكمال الأرصفة والجزر بالمحور الشرقي

منذ ثانية


اخبار مصر

شقيق أحمد رفعت: اسألوا أحمد دياب ماذا حدث بسببه؟ (فيديو) - eg
شقيق أحمد رفعت: اسألوا أحمد دياب ماذا حدث بسببه؟ (فيديو)

منذ ثانية


اخبار مصر

انطلاق منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز لمزاين الصقور بجوائز تتجاوز 4,9 ملايين ريال - sa
انطلاق منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز لمزاين الصقور بجوائز تتجاوز 4,9 ملايين ريال

منذ ثانية


اخبار السعودية

 النسيري : قانون الدعم النقدي الأكثر فعالية للأسرة المصرية - eg
النسيري : قانون الدعم النقدي الأكثر فعالية للأسرة المصرية

منذ ثانية


اخبار مصر

شماسي وكراسي.. تجهيز شواطئ رأس سدر لاستقبال المصيفين فى العيد (صور) - eg
شماسي وكراسي.. تجهيز شواطئ رأس سدر لاستقبال المصيفين فى العيد (صور)

منذ ثانيتين


اخبار مصر

 كنوز السعودية بوزارة الإعلام تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي - sa
كنوز السعودية بوزارة الإعلام تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

أسهم أوروبا تتراجع بعد هجمات إسرائيل على إيران - jo
أسهم أوروبا تتراجع بعد هجمات إسرائيل على إيران

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

فعالية خطابية للهيئة النسائية بسنحان في صنعاء بذكرى يوم الغدير - ye
فعالية خطابية للهيئة النسائية بسنحان في صنعاء بذكرى يوم الغدير

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا في إسرائيل - eg
الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا في إسرائيل

منذ ثانيتين


اخبار مصر

43 مباراة سابقة.. تفوق كاسح للأهلي أمام إنبي في تاريخ المواجهات - eg
43 مباراة سابقة.. تفوق كاسح للأهلي أمام إنبي في تاريخ المواجهات

منذ ثانيتين


اخبار مصر

تنظيف البشرة.. خطوة أساسية لبشرة صحية ومشرقة - lb
تنظيف البشرة.. خطوة أساسية لبشرة صحية ومشرقة

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

رئيس بنك التنمية الجديد تؤكد محورية الاقتصاد المصرى على مستوى المنطقة - eg
رئيس بنك التنمية الجديد تؤكد محورية الاقتصاد المصرى على مستوى المنطقة

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

وطنيا مخلصا لبلده.. حزب الريادة ينعى الفريق جلال الهريدى - eg
وطنيا مخلصا لبلده.. حزب الريادة ينعى الفريق جلال الهريدى

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

رواية أخبار نصف جيدة للمتوكل طه لا شيء.. يتقدم الوعي! - ps
رواية أخبار نصف جيدة للمتوكل طه لا شيء.. يتقدم الوعي!

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

مبابي ينقل للمستشفى ويخضع لعلاج مكثف - jo
مبابي ينقل للمستشفى ويخضع لعلاج مكثف

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

يغطي معظم الكرة الأرضية.. تفاصيل أول خسوف كلي للقمر في 2025 - eg
يغطي معظم الكرة الأرضية.. تفاصيل أول خسوف كلي للقمر في 2025

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

وزير التموين يتفقد مشروعات بمحافظة الفيوم اليوم - eg
وزير التموين يتفقد مشروعات بمحافظة الفيوم اليوم

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

بيان رقم 1 لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية - lb
بيان رقم 1 لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

منذ ٤ ثواني


اخبار لبنان

موعد عرض الحلقة الثالثة من برنامج شارك تانك مصر على CBC - eg
موعد عرض الحلقة الثالثة من برنامج شارك تانك مصر على CBC

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

محمد بن راشد: 1.3 تريليون درهم هدفنا الاستثماري بـ6 سنوات وشعبنا ملتف حول قيادته - ae
محمد بن راشد: 1.3 تريليون درهم هدفنا الاستثماري بـ6 سنوات وشعبنا ملتف حول قيادته

منذ ٤ ثواني


اخبار الإمارات

انخفاض أسعار البطاطس والليمون والبامية والبصل بالأسواق اليوم السبت 3 مايو 2025 - eg
انخفاض أسعار البطاطس والليمون والبامية والبصل بالأسواق اليوم السبت 3 مايو 2025

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة - eg
مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

بالفيديو.. الغندور يحسم الجدل حول ركلة جزاء الهلال أمام ريال مدريد - sa
بالفيديو.. الغندور يحسم الجدل حول ركلة جزاء الهلال أمام ريال مدريد

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

الكرملين: نحافظ على الاتصالات مع الجهات المسيطرة على الوضع في سوريا - eg
الكرملين: نحافظ على الاتصالات مع الجهات المسيطرة على الوضع في سوريا

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

مسؤول بجامعة الملك فيصل: مركز أبحاث الموهبة يعنى بفئة الموهوبين - sa
مسؤول بجامعة الملك فيصل: مركز أبحاث الموهبة يعنى بفئة الموهوبين

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. آخر موعد 19 فبراير - eg
تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. آخر موعد 19 فبراير

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

 النشرة : التصويب على الرئيس عون بملف السلاح مفتعل... وهو يلتزم بالحكمة والمسؤولية الوطنية والقرارات الدولية - lb
النشرة : التصويب على الرئيس عون بملف السلاح مفتعل... وهو يلتزم بالحكمة والمسؤولية الوطنية والقرارات الدولية

منذ ٥ ثواني


اخبار لبنان

ولي العهد يبحث مع رئيس فرنسا ورئيسة وزراء إيطاليا جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط - sa
ولي العهد يبحث مع رئيس فرنسا ورئيسة وزراء إيطاليا جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط

منذ ٥ ثواني


اخبار السعودية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل