اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
استثنت اللائحة الأدوية والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي كالمنظفات ومعطرات الجو والمبيدات الحشرية.
أقرت السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام إدارة المواد الكيميائية تنظم عمليات استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.
وفرضت الهيئة العليا للأمن الصناعي، أمس الجمعة، عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل إلى غرامة قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)، والسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى المنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وبحسب اللائحة، التي صدرت بموافقة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبد العزيز بن نايف، يُحظر فسح أي مواد كيميائية من الجمارك إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.
كما صنفت المواد إلى 9 قوائم تشمل المواد الداخلة في تركيب المتفجرات، والسلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات، والمبيدات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة.
وألزمت اللائحة بوجود مسؤول سعودي عن مستودع المواد الكيميائية لدى كل جهة مستوردة، على أن يحمل مؤهلاً جامعياً في الكيمياء أو الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات.
فيما سمحت للقطاع الزراعي بتعيين مسؤول يحمل مؤهلاً ثانوياً على الأقل، مع دورات متخصصة وخبرة عملية.
كما حددت أربعة شروط لإذن الاستيراد، أبرزها أن يكون الترخيص ساري المفعول، والالتزام بشروط النقل والتخزين وفق المعايير الدولية والمحلية، والتقيد بتعليمات الجهة المختصة.
واستثنت اللائحة الأدوية والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي، كالمنظفات ومعطرات الجو والمبيدات الحشرية.
ووزعت اللائحة صلاحيات إصدار الأذونات بين عدة جهات؛ منها وزارة الداخلية للمواد المتفجرة، ووزارة التعليم للمواد البحثية، والهيئة العامة للغذاء والدواء للأدوية والأغذية والمبيدات الصحية، إضافة إلى وزارات الزراعة والطاقة والتجارة والصناعة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.