اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥
الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى – في عددها رقم 5130 الصادر أمس الأحد، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/10/2025/ت) وتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025م؛ والمتعلق بالموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويرصد 'معلومات مباشر' ما جاء في جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موضحاً المخالفة والعقوبات المنصوص عليها، بحسب ما جاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، كالآتي:
المخالفة:
زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها.
العقوبات:
المرة الأولى: أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة.
المرة الثانية: أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
المرة الثالثة وما بعدها: أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة.
زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة.
المرة الأولى: الإنذار مع تصحيح المخالفة.
المرة الثانية: أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة.
المرة الثالثة وما بعدها: أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المرة الثالثة: أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة.
مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.










































