اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم إخراج الزوجة زكاة ذهبها في سداد ديون زوجها .
وقال المنيع:'يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان مستحقاً للزكاة ولا يجوز العكس وذلك لأن نفقتها واجبة عليه لذلك لا يجوز له دفع زكاته لزوجته'٠
وأضاف' لا بأس أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها في حال كان مستحقاً لذلك ليسدد ما عليه من دين أما إذا كان غير مستحق للزكاة فلا يجوز لها ذلك '٠