اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أصدر مجلس الوزراء تعميماً بشأن شروط ومعايير الاستعانة بالمواطنين المتقاعدين في المحافظات.
وجاء في التعميم الذي اطّلعت عليه القبس، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2025، والقاضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية بتحديد شروط ومعايير الاستعانة بالمواطنين المتقاعدين في المحافظات، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الرأي وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، فقد اطلع المجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2025 على كتاب ديوان الخدمة المدنية، المتضمن توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستعانة بخدمات عدد (1) متقاعد كويتي لكل محافظ وبذات الشروط والضوابط المقررة بقرارات مجلس الوزراء وآخرها القرار المتخذ بتاريخ 18 مايو 2020 .
وأصدر مجلس الوزراء قراره التالي:
أولاً: الموافقة على توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن ضوابط وشروط ومعايير الاستعانة بخدمات المواطنين المتقاعدين في المحافظات، وذلك على النحو التالي:
1- عرض جميع طلبات الاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين بالمحافظات على مجلس الخدمة المدنية، على أن تكون (معتمدة) من الوزير المختص .
2- أن تكون الاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين بالمحافظات في مجال الاستشارات أو الدراسات والبحوث .
3- أن يكون لكل محافظ عدد (1) متقاعد كويتي .
4 - الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المقررة نظير الاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين بالمحافظات (2000 دينار).
5- عرض كل حالة على حده على مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة المسبقة على الاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين بالمحافظات .
6- أن يكون المتقاعد المستعان بخدماته بالمحافظات حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
7- أن يكون لدى المتقاعد المستعان بخدماته لدى المحافظات خبرة لا تقل عن (25) سنة مغطاة تأمينيا (قطاع حكومي - قطاع خاص).
8- الا يزيد عمر المتقاعد المستعان بخدماته بالمحافظات عن (75 سنة) عند تاريخ بدء الاستعانة بدلا من (ألا يزيد عمر المتقاعد المستعان بخدماته عن (68 سنة عند تاريخ بدء الاستعانة).
9 - ألا تزيد مدة الاستعانة بخدمات المتقاعد بالمحافظات عن 4 سنوات لمرة واحدة.
10- يجوز للوزير المختص بناء على عرض المحافظ إنهاء الاستعانة بخدمات المتقاعد بالمحافظات قبل نهاية مدتها بدون إبداء أسباب بعد اخطار المتقاعد المستعان به قبل الإنهاء بمدة شهر على الأقل .
11- عدم جواز الجمع بين المكافأة المقررة للاستعانة بخدمات المتقاعدين بالمحافظات وأية مكافأة أخرى عن ذات الفترة مثل (مكافأة أعمال اللجان أو عضوية فريق عمل).
12 - ألا يسند إلى المتقاعد المستعان بخدماته بالمحافظات أية اختصاصات بإصدار قرارات أو كتب رسمية أو صرف مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو أذون صرف أو مذكرة صرف أو ممارسة سلطات إشرافية .
13 - لا يجوز الاستعانة بخدمات المتقاعدين بالمحافظات في أكثر من جهة حكومية خلال ذات مدة الاستعانة .
14- يجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من بعض الشروط والضوابط أعلاه بناء على طلب الوزير المختص، وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية .
ثانيا : التأكيد على الالتزام بالآتي:
- فحص شهادة المؤهل الجامعي للمتقاعد المستعان به واعتمادها ومعادلتها - إذا لزم الأمر - من قبل وزارة التعليم العالي .
- ألا يكون المستعان بخدماته محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الإدانة في أحد قضايا أمن الدولة أو ممن انهيت خدماته للمصلحة العامة.


































