اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١ تموز ٢٠٢٥
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الانضباط العام والتصدي لمظاهر التهديد والترويع في الأماكن العامة وبما يواكب المستجدات الأمنية التي يشهدها المجتمع.
وأضاف الوزير السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن التعديل تضمن تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية (ذات العيار 6 ملم فأكثر) دون مبرر مشروع في الأماكن العامة مثل المدارس والمساجد والأسواق وذلك بأن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 دينار كويتي إلى 1000 دينار أو بإحداهما.
وأوضح أن التعديل نص على معاقبة من يتعمد ترويع الآخرين باستخدام أي من تلك الأسلحة في الأماكن العامة بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1000 دينار كويتي إلى 2000 دينار فضلا عن حظر بيع أو استيراد أو تسويق هذه الأسلحة دون ترخيص.
وبين أن التعديل أناط بوزير الداخلية تحديد أنواع الأسلحة المشمولة بالحظر والأماكن التي يسري فيها.
وأكد الوزير السميط أن هذه التعديلات 'تأتي لمعالجة فراغ تشريعي سابق ولتجريم الأفعال التي تمس الشعور بالأمن في الأماكن العامة والتي كانت ثغرة تشريعية وجب تداركها' مؤكدا أن مشروع المرسوم بقانون آنف الذكر 'يرسخ هيبة القانون ويعكس يقظة تشريعية تجاه السلوكيات المستجدة التي تهدد السلم المجتمعي'.