×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٨ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٨ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

نذر التصدق بجميع ماله الحالي والمستقبلي فما الذي يلزمه؟

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ٢٧ أيار ٢٠٢٥ - ٢٠:٣٠

نذر التصدق بجميع ماله الحالي والمستقبلي فما الذي يلزمه؟

نذر التصدق بجميع ماله الحالي والمستقبلي فما الذي يلزمه؟

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٢٧ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - من نذر كل ماله الحالي والمستقبلي، ولأن النذر هذا صعب، بل مستحيل تصدق بماله، وقت النذر، وكفر عن المستقبلي، هل تجزؤه الكفارة؟الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أولا:من نذر التصدق بجميع ماله الموجود، فإنه يجزئه الثلث عند بعض أهل العلم.قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (10/ 9): '(ومن نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه أن يتصدق بثلثه، كما روي عن ' النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة، حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزئك الثلث)، وجملة ذلك: أن من نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه ثلثه. وبهذا قال الزهري، ومالك.وروى الحسين بن إسحاق الخرقي، عن أحمد، قال: سألته عن رجل قال: جميع ما أملك في المساكين صدقة. قال: كفارته كفارة اليمين. قال: وسئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان، فهو للمساكين. فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين.وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله. وعنه في غيره روايتان؛ إحداهما، يتصدق به. والثانية، لا يلزمه منه شيء.وقال النخعي، والبتي، والشافعي: يتصدق بماله كله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه . ولأنه نذر طاعة، فلزمه الوفاء به، كنذر الصلاة والصيام.ولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: يجزئك الثلث . وعن كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك. متفق عليه. ولأبي داود: يجزئ عنك الثلث .فإن قالوا: هذا ليس بنذر، وإنما أراد الصدقة بجميعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على ثلثه، كما أمر سعدا حين أراد الوصية بجميع ماله، بالاقتصار على الوصية بثلثه، وليس هذا محل النزاع، إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه؟قلنا: عنه جوابان:أحدهما، أن قوله: يجزئ عنك الثلث: دليل على أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب؛ لأنها إنما تستعمل غالبا في الواجبات، ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة، لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه.الثاني، أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث، دليل على أنه ليس بقربة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع أصحابه من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به' انتهى.وقال ابن جزي المالكي رحمه الله: ' إِن نذر صَدَقَة جَمِيع مَاله، أَو حلف بذلك فَحنث: كَفاهُ الثُّلُث... وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن نذر جَمِيع مَاله: يلْزمه جَمِيعه. وَقَالَ الشَّافِعِي: إن كَانَ على وَجه النّذر، لزمَه الْوَفَاء بِهِ. وَأَن كَانَ على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين' انتهى من 'القوانين الفقهية'، ص113.وعلى هذا فيجزئك عن المال الموجود أن تتصدقي بثلثه.ثانيا:هذا إذا لم يكن النذر نذر لجاج وغضب وهو النذر الذي يراد للحث على فعل شيء أو على تركه، كمن يقول: إن فعلت هذه المعصية، فعلي الصدقة، فهذا نذر لجاج وغضب، لا يلزم الوفاء به، وتكفي فيه كفارة يمين.قال البهوتي رحمه الله في 'كشاف القناع' (6/ 278): '(ومن نذر الصدقة بكل ماله): أجزأه ثلثه، (أو) نذر الصدقة (بمعيّن، وهو كل ماله): أجزأه ثلثه. (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه)، كمائة، (وهو كل ماله، أو يستغرق كل ماله)، بأن كان المنذور أكثر من ماله، (نذر قربة، لا) نذر (لجاج وغضب: أجزأه ثلثه، ولا كفارة) عليه؛ لقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك) .وفي قصة توبة أبي لبابة: وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث رواه أحمد. ولأن الصدقة بالجمع مكروهة. قال في الروضة: ليس لنا في نذر الطاعة، ما يجزئ بعضه، إلا هذا الموضع انتهى.فإن كان نذر لجاج وغضب، أجزأه كفارة يمين' انتهى من كشاف القناع.ثالثا:الظاهر أنه لا يلزمك شيء في نذر التصدق بما يأتي مستقبلا؛ لأنه نذر فيما لا تملكين. وقد روى البخاري (6047)، ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).وروى مسلم (1641) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: ... وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ [وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم] فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ).وقوله: ناقة مُنوَّقة: أي مذللة. ونذِروا بها: أي علموا بها.وقال الملا علي القاري رحمه الله: ' (وليس على ابن آدم): أي لا يلزمه (نذر فيما لا يملك): قال ابن الملك رحمه الله: كأن يقول إن شفى الله مريضي ففلان حر، وهو ليس في ملكه، وقال الطيبي رحمه الله: معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحية بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل ذلك في ملكه، وفي رواية: (ولا نذر فيما لا يملك) أي: لا صحة له ولا عبرة به' انتهى من 'مرقاة المفاتيح' (6/ 2236).ونذر الإنسان ما لا يملك لا ينعقد عند الجمهور، فلا يترتب عليه شيء ولا تلزم فيه كفارة. وعن أحمد: أن فيه الكفارة.قال النووي رحمه الله: ' وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء' انتهى من 'شرح مسلم' (2/ 125).وقال البهوتي رحمه الله: ' (فإن نذر فعل طاعة، وما ليس بطاعة: لزمه فعل الطاعة، ويكفر لغيره). نص عليه في رواية الشالنجي. وإذا نذر نذورًا كثيرة لا يُطيقها، أو ما لا يملك: فلا نَذْر في معصية، ويُكَفِّر كفَّارة يمين' انتهى من 'كشاف القناع' (6/ 276).لكن لو أخرجت كفارة يمين، كان أحوط لك. رابعًا:النذر مكروه، ولا يأتي بشيء، وغالبا ما يندم الإنسان عليه، ولهذا جاء النهي عن النذر.روى البخاري (6608)، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).وروى البخاري (6609) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - في الحديث القدسي-: (لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).ومع كون النذر مكروها في الأصل؛ إلا أن من نذَر نذْر طاعةٍ، فإنه يلزمه الوفاء به، إلا لو نذر التصدق بجميع ماله، فيجزئه الثلث كما تقدم.والله أعلم.

مدار الساعة - من نذر كل ماله الحالي والمستقبلي، ولأن النذر هذا صعب، بل مستحيل تصدق بماله، وقت النذر، وكفر عن المستقبلي، هل تجزؤه الكفارة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

من نذر التصدق بجميع ماله الموجود، فإنه يجزئه الثلث عند بعض أهل العلم.

قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (10/ 9): '(ومن نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه أن يتصدق بثلثه، كما روي عن ' النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة، حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزئك الثلث)، وجملة ذلك: أن من نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه ثلثه. وبهذا قال الزهري، ومالك.

وروى الحسين بن إسحاق الخرقي، عن أحمد، قال: سألته عن رجل قال: جميع ما أملك في المساكين صدقة. قال: كفارته كفارة اليمين. قال: وسئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان، فهو للمساكين. فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين.

وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كله. وعنه في غيره روايتان؛ إحداهما، يتصدق به. والثانية، لا يلزمه منه شيء.

وقال النخعي، والبتي، والشافعي: يتصدق بماله كله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه . ولأنه نذر طاعة، فلزمه الوفاء به، كنذر الصلاة والصيام.

ولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: يجزئك الثلث . وعن كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك. متفق عليه. ولأبي داود: يجزئ عنك الثلث .

فإن قالوا: هذا ليس بنذر، وإنما أراد الصدقة بجميعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على ثلثه، كما أمر سعدا حين أراد الوصية بجميع ماله، بالاقتصار على الوصية بثلثه، وليس هذا محل النزاع، إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه؟

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما، أن قوله: يجزئ عنك الثلث: دليل على أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب؛ لأنها إنما تستعمل غالبا في الواجبات، ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة، لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه.

الثاني، أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث، دليل على أنه ليس بقربة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع أصحابه من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به' انتهى.

وقال ابن جزي المالكي رحمه الله: ' إِن نذر صَدَقَة جَمِيع مَاله، أَو حلف بذلك فَحنث: كَفاهُ الثُّلُث...

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن نذر جَمِيع مَاله: يلْزمه جَمِيعه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إن كَانَ على وَجه النّذر، لزمَه الْوَفَاء بِهِ. وَأَن كَانَ على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين' انتهى من 'القوانين الفقهية'، ص113.

وعلى هذا فيجزئك عن المال الموجود أن تتصدقي بثلثه.

ثانيا:

هذا إذا لم يكن النذر نذر لجاج وغضب وهو النذر الذي يراد للحث على فعل شيء أو على تركه، كمن يقول: إن فعلت هذه المعصية، فعلي الصدقة، فهذا نذر لجاج وغضب، لا يلزم الوفاء به، وتكفي فيه كفارة يمين.

قال البهوتي رحمه الله في 'كشاف القناع' (6/ 278): '(ومن نذر الصدقة بكل ماله): أجزأه ثلثه، (أو) نذر الصدقة (بمعيّن، وهو كل ماله): أجزأه ثلثه. (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه)، كمائة، (وهو كل ماله، أو يستغرق كل ماله)، بأن كان المنذور أكثر من ماله، (نذر قربة، لا) نذر (لجاج وغضب: أجزأه ثلثه، ولا كفارة) عليه؛ لقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أمسك عليك بعض مالك هو خير لك) .

وفي قصة توبة أبي لبابة: وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث رواه أحمد.

ولأن الصدقة بالجمع مكروهة. قال في الروضة: ليس لنا في نذر الطاعة، ما يجزئ بعضه، إلا هذا الموضع انتهى.

فإن كان نذر لجاج وغضب، أجزأه كفارة يمين' انتهى من كشاف القناع.

ثالثا:

الظاهر أنه لا يلزمك شيء في نذر التصدق بما يأتي مستقبلا؛ لأنه نذر فيما لا تملكين.

وقد روى البخاري (6047)، ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).

وروى مسلم (1641) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: ... وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ [وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم] فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ).

وقوله: ناقة مُنوَّقة: أي مذللة. ونذِروا بها: أي علموا بها.

وقال الملا علي القاري رحمه الله: ' (وليس على ابن آدم): أي لا يلزمه (نذر ف&

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

بين الإنكار والصدمة.. صفعة ماكرون تثير انقساماً في فرنسا ( شاهد )

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
4

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2036 days old | 758,064 Jordan News Articles | 33,235 Articles in May 2025 | 521 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 18 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل