اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة - السؤال: عندي شقة ملك وذهب قيمته تقريبا ٤٠ ألفا، قررت بيع جميع ذهبي؛ لأننا سننقل أنا وزوجي وطفليّ إلى بلد آخر، وأريد مساعدة زوجي في التكاليف، لكن مؤخرا جاءني إحساس أنني سأموت في رمضان هذا ،وأخبرته أن ذهبي هذا هو تكاليف النقل، وإذا مت فلا تجعله ضمن الورث، بل بعه، وأكمل به أمور النقل، ما حكم قولي هذا له؟ وهل هو صحيح أن أقرر ما يحدث في مالي لغرض معين في وقت معين سواء كنت حية أو ميتة؟ الجواب: الحمد لله. أولا:إذا أردت مساعدة زوجك في تكاليف النقل، فبعتِ الذهب وأعطيتِه المال في حياتك، فلا حرج في هذا، وهو هبة وإحسان، يرجى لكِ به الأجر والثواب.ثانيا:إذا قلت لزوجك: إن متُّ، فبع الذهب واستعمل ثمنه في النقل ولا تجعله في التركة، فهذه وصية لزوجك.ولا تجوز الوصية للزوج؛ لأنه وارث، وقد روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في 'صحيح أبي داود'.ثالثا:يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل، لغير وارث، كأن تقولي: أوصي إذا مت بثلث تركتي، أو بذهبي كله-إذا كان لا يتجاوز ثلث التركة- لفلان أو لفلانة، من غير الورثة.والأصل في ذلك: ما روى البخاري (5659)، ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ: ' أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).فالممنوع في الوصية أمران:1-الوصية لوارث بأي شيء.2-الوصية بأكثر من ثلث التركة لأجنبي.لكن إن حصلت الوصية-في الأمرين المذكورين-، توقف الأمر على إجازة الورثة.قال في 'شرح منتهى الإرادات' (2/ 456): ' (وتحرم) الوصية بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء)، سواء، كانت في صحته أو مرضه.أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث: فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث ' متفق عليه.وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث؛ إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة رواهما الدارقطني.ولأن المنع لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ' انتهى مختصرا.وفي 'الموسوعة الفقهية' (4/ 184): 'الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، أو هي التبرع بالمال بعد الموت، وهي مستحبة بجزء من المال لمن ترك خيرا في حق من لا يرث، وقد حدد الشرع حدودها بأن لا تزيد عن الثلث، ورغَّب في التقليل من الثلث، وذلك لتجنب الإسراف، وإيقاع الضرر بالورثة.فإذا وجد للميت وارث، نفذت الوصية في الثلث، وبطلت في الزائد منه اتفاقا؛ إن لم يجزها الورثة' انتهى.رابعا:الأفضل لمن له مال أن يوصي بالخمس.جاء في 'الموسوعة الفقهية' (43/ 224): 'وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في المذهب: بأنه يستحب أن لا يستوعب الموصي الثلث بالوصية، وإن كان غنيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير).وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا؛ فالأفضل للغني الوصية بالخمس.وروي نحو هذا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو - كما قال ابن قدامة - ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة، وأثر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: ' الخمس في الوصية أحب إلي، لأن الله رضيه من الغنيمة سهما '. وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية.قال إسحاق: السنة الربع؛ إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث.وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة: إن كان الموصي غنيا: استحب الوصية بالثلث.وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء، والمال كثيرا.أما إذا كان المال قليلا، والورثة محتاجون: فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن الفقير الذي له ورثة محتاجون، لا يستحب له أن يوصي' انتهى.والحاصل: أن وصيتك لزوجك محرمة، ويلزمك التوبة من ذلك.والله أعلم.
مدار الساعة - السؤال:
الجواب: الحمد لله.
أولا:
إذا أردت مساعدة زوجك في تكاليف النقل، فبعتِ الذهب وأعطيتِه المال في حياتك، فلا حرج في هذا، وهو هبة وإحسان، يرجى لكِ به الأجر والثواب.
ثانيا:
إذا قلت لزوجك: إن متُّ، فبع الذهب واستعمل ثمنه في النقل ولا تجعله في التركة، فهذه وصية لزوجك.
ولا تجوز الوصية للزوج؛ لأنه وارث، وقد روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في 'صحيح أبي داود'.
ثالثا:
يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل، لغير وارث، كأن تقولي: أوصي إذا مت بثلث تركتي، أو بذهبي كله-إذا كان لا يتجاوز ثلث التركة- لفلان أو لفلانة، من غير الورثة.
والأصل في ذلك: ما روى البخاري (5659)، ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ: ' أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
فالممنوع في الوصية أمران:
1-الوصية لوارث بأي شيء.
2-الوصية بأكثر من ثلث التركة لأجنبي.
لكن إن حصلت الوصية-في الأمرين المذكورين-، توقف الأمر على إجازة الورثة.
قال في 'شرح منتهى الإرادات' (2/ 456): ' (وتحرم) الوصية بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء)، سواء، كانت في صحته أو مرضه.
أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث: فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير» الحديث ' متفق عليه.
وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ' رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي (وتصح) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث؛ إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة رواهما الدارقطني.
ولأن المنع لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه نفذ' انتهى مختصرا.
وفي 'الموسوعة الفقهية' (4/ 184): 'الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، أو هي التبرع بالمال بعد الموت، وهي مستحبة بجزء من المال لمن ترك خيرا في حق من لا يرث، وقد حدد الشرع حدودها بأن لا تزيد عن الثلث، ورغَّب في التقليل من الثلث، وذلك لتجنب الإسراف، وإيقاع الضرر بالورثة.
فإذا وجد للميت وارث، نفذت الوصية في الثلث، وبطلت في الزائد منه اتفاقا؛ إن لم يجزها الورثة' انتهى.
رابعا:
الأفضل لمن له مال أن يوصي بالخمس.
جاء في 'الموسوعة الفقهية' (43/ 224): 'وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في المذهب: بأنه يستحب أن لا يستوعب الموصي الثلث بالوصية، وإن كان غنيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير).
وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا؛ فالأفضل للغني الوصية بالخمس.
وروي نحو هذا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو - كما قال ابن قدامة - ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة، وأثر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: ' الخمس في الوصية أحب إلي، لأن الله رضيه من الغنيمة سهما '. وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في الوصية.
قال إسحاق: السنة الربع؛ إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث.
وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة: إن كان الموصي غنيا: استحب الوصية بالثلث.
وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء، والمال كثيرا.
أما إذا كان المال قليلا، والورثة محتاجون: فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن الفقير الذي له ورثة محتاجون، لا يستحب له أن يوصي' انتهى.
والحاصل: أن وصيتك لزوجك محرمة، ويلزمك التوبة من ذلك.
والله أعلم.