×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٢ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٢ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» زاد الاردن الاخباري»

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

زاد الاردن الاخباري
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٦:٢٤

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

زاد الاردن الاخباري


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

زاد الاردن الاخباري -

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

(10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

(2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين – يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون – كما اسلفنا – من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون – مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع – ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

(2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

إنقاذ شاب علق لساعات طويلة داخل بركة زراعية في منطقة المشارع

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
30

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2334 days old | 1,041,127 Jordan News Articles | 17,785 Articles in Mar 2026 | 229 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 20 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات - jo
خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

سنغافورة ترحل شابا أستراليا جراء اندفاعه لمعانقة نجمة سينما أميركية - ly
سنغافورة ترحل شابا أستراليا جراء اندفاعه لمعانقة نجمة سينما أميركية

منذ ٠ ثانية


اخبار ليبيا

 نيوم السعودية توقع صفقة لشراء أسطول سفن كهربائية طائرة - sa
نيوم السعودية توقع صفقة لشراء أسطول سفن كهربائية طائرة

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

محافظ أسيوط يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد: وحدتنا أهم ما يميزنا - eg
محافظ أسيوط يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد: وحدتنا أهم ما يميزنا

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

وفاء عامر تهنئ أيتن بعيد ميلادها: انتي الحنية والطيبةوكل حاجة - eg
وفاء عامر تهنئ أيتن بعيد ميلادها: انتي الحنية والطيبةوكل حاجة

منذ ثانية


اخبار مصر

السباح الفرنسي مارشان يفوز بذهبية سباق 400 متر متنوعة ببطولة العالم - ly
السباح الفرنسي مارشان يفوز بذهبية سباق 400 متر متنوعة ببطولة العالم

منذ ثانية


اخبار ليبيا

محمد لطفي: أنا كنت ملاكم طيب ولما بفوز على خصمي قلبي يوجعني - eg
محمد لطفي: أنا كنت ملاكم طيب ولما بفوز على خصمي قلبي يوجعني

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير العدل الأمريكي يؤكد استقلال القضاء ردا على انتقادات ترامب - eg
وزير العدل الأمريكي يؤكد استقلال القضاء ردا على انتقادات ترامب

منذ ثانية


اخبار مصر

السلطة تتبرأ من تصريحات عباس زكي بشأن خطة ترامب - ps
السلطة تتبرأ من تصريحات عباس زكي بشأن خطة ترامب

منذ ثانية


اخبار فلسطين

 مش مركز .. شوبير يهاجم نجم الزمالك بعد رفضه الجلوس على الدكة - eg
مش مركز .. شوبير يهاجم نجم الزمالك بعد رفضه الجلوس على الدكة

منذ ثانية


اخبار مصر

لليوم الـ20.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها - ps
لليوم الـ20.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

 سونارجيس تبحث عن خبراء لتقييم مدى مطابقة ملاعب المونديال لمعايير الفيفا - ma
سونارجيس تبحث عن خبراء لتقييم مدى مطابقة ملاعب المونديال لمعايير الفيفا

منذ ثانيتين


اخبار المغرب

رسائل عيد الحب 2025 للحبايب.. كلمات تعبر عن أروع المشاعر - eg
رسائل عيد الحب 2025 للحبايب.. كلمات تعبر عن أروع المشاعر

منذ ثانيتين


اخبار مصر

تخترق الحماية .. اكتشاف نماذج ذكاء اصطناعي خبيثة على Hugging Face تفاصيل - eg
تخترق الحماية .. اكتشاف نماذج ذكاء اصطناعي خبيثة على Hugging Face تفاصيل

منذ ثانيتين


اخبار مصر

عودة التداول بسوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف 6 أشهر - ma
عودة التداول بسوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف 6 أشهر

منذ ثانيتين


اخبار المغرب

جدال بين شقيقتين والتداعيات قاسية... إنه حفل زفافي - lb
جدال بين شقيقتين والتداعيات قاسية... إنه حفل زفافي

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

دراسة تثير الجدل... هل يتشابه الأشخاص الذين يحملون الأسماء نفسها؟ - lb
دراسة تثير الجدل... هل يتشابه الأشخاص الذين يحملون الأسماء نفسها؟

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية - eg
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

جامعة الإسكندرية تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة لعام 2025 - eg
جامعة الإسكندرية تعلن قائمة المرشحين لجوائز الدولة لعام 2025

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

الجيش الأردني يعترض صواريخ ومسيرات اخترقت أجواء البلاد - ye
الجيش الأردني يعترض صواريخ ومسيرات اخترقت أجواء البلاد

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في أسواق الأقصر - eg
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في أسواق الأقصر

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

أول تعليق من رئيس الليغا على تصريحات برشلونة بشأن الحكام - sa
أول تعليق من رئيس الليغا على تصريحات برشلونة بشأن الحكام

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

البلبيسي: بنك المعرفة المصري الدولي يؤسس لعصر جديد من البحث العلمي العربي - eg
البلبيسي: بنك المعرفة المصري الدولي يؤسس لعصر جديد من البحث العلمي العربي

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

توقيف مواطن في قضية التهجم على حافلات النقل المشترك - lb
توقيف مواطن في قضية التهجم على حافلات النقل المشترك

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

باق 4 أيام فقط.. تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم - eg
باق 4 أيام فقط.. تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

من 21 بندا.. المسودة الكاملة للمقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب على غزة - eg
من 21 بندا.. المسودة الكاملة للمقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب على غزة

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

 مباخدش فلوس .. عفاف رشاد تكشف سبب رفض العمل مع السبكي - eg
مباخدش فلوس .. عفاف رشاد تكشف سبب رفض العمل مع السبكي

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

كيف نجحت سياسات البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية؟ - eg
كيف نجحت سياسات البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية؟

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة وبدء مغادرة الحجاج - sa
السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة وبدء مغادرة الحجاج

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

برلماني: تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال خطوة مهمة - eg
برلماني: تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال خطوة مهمة

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل