×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٣ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٣ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقرّ معدل قانون الجمارك

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٢٤ أذار ٢٠٢٥ - ١٥:٠٣

مجلس النواب يقر معدل قانون الجمارك

مجلس النواب يقرّ معدل قانون الجمارك

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٢٤ أذار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025.واستكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضا على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.وبشأن المادة 13 من مشروع القانون، فقد وافق النواب على تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحيث أصبحت تنص على: 'تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)'.وكانت المادة 170 من القانون الأصلى، تنص على: 'يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي'.وبخصوص الفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، وافق النواب على تعديل 'الاستثمار النيابية'، بحيث أصبحت تنص على: 'يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين - بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمير سنوات'.وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلي تنص على: 'لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات'.وفيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: 'يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار'.وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها'.وبشأن المادة 19 من 'مُعدل الجمارك'، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: 'يُلغى نص البند 4 من الفقرة ب من المادة 206 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 25 من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات'.وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة'.وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على: 'يُلغى نص الفقرة ب من المادة 209 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه'.ووافق النواب على قرار لجنته المُتضمن الموافقة، بعد إجراء التعديل التالي: 'إضافة عبارة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ إلى آخرها'.وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطى أو بالبريد المسجل، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ'.وفيما يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، فقد وافق النواب عليها، والتي تنص على: 'يُلغى نص الفقرة أ من المادة 247 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه'.وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه'.وكان مجلس النواب أقر، في التاسع عشر من شهر آذار الحالي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، بينما كانت الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، 'مُعدل الجمارك'.ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.ويمكن الدائرة أيضا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلًا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة من دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025.

واستكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضا على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة 13 من مشروع القانون، فقد وافق النواب على تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحيث أصبحت تنص على: 'تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)'.

وكانت المادة 170 من القانون الأصلى، تنص على: 'يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي'.

وبخصوص الفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، وافق النواب على تعديل 'الاستثمار النيابية'، بحيث أصبحت تنص على: 'يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين - بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمير سنوات'.

وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلي تنص على: 'لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات'.

وفيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: 'يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار'.

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها'.

وبشأن المادة 19 من 'مُعدل الجمارك'، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: 'يُلغى نص البند 4 من الفقرة ب من المادة 206 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 25 من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات'.

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة'.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على: 'يُلغى نص الفقرة ب من المادة 209 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه'.

ووافق النواب على قرار لجنته المُتضمن الموافقة، بعد إجراء التعديل التالي: 'إضافة عبارة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ إلى آخرها'.

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطى أو بالبريد المسجل، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ'.

وفيما يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، فقد وافق النواب عليها، والتي تنص على: 'يُلغى نص الفقرة أ من المادة 247 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه'.

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلي تنص على: 'تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه'.

وكان مجلس النواب أقر، في التاسع عشر من شهر آذار الحالي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، بينما كانت الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، 'مُعدل الجمارك'.

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم مشروع القانون في تمك¡

أخر اخبار الاردن:

الجامعة العربية تترافع دفاعا عن "أونروا" أمام محكمة العدل الدولية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
26

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2010 days old | 726,855 Jordan News Articles | 2,026 Articles in May 2025 | 27 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 11 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون الجمارك - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون الجمارك

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

البكيري: لا يمكن مقارنة مواجهات الأهلي والنصر بكلاسيكو الهلال والاتحاد حقيقة كروية - sa
البكيري: لا يمكن مقارنة مواجهات الأهلي والنصر بكلاسيكو الهلال والاتحاد حقيقة كروية

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

أبرزها المقاولون العرب ضد الترسانة.. مباريات الجولة الـ 19 بدوري المحترفين - eg
أبرزها المقاولون العرب ضد الترسانة.. مباريات الجولة الـ 19 بدوري المحترفين

منذ ثانية


اخبار مصر

قطاعات ستتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية.. خبير اقتصادي يوضح - eg
قطاعات ستتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية.. خبير اقتصادي يوضح

منذ ثانية


اخبار مصر

الشرقية .. ضبط 3 طن مواد خام مستخدمة لتصنيع الألبان مجهولة المصدر ببلبيس - eg
الشرقية .. ضبط 3 طن مواد خام مستخدمة لتصنيع الألبان مجهولة المصدر ببلبيس

منذ ثانية


اخبار مصر

جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات اختيار وإعلان أسماء الفائزين لعام 2025م - sa
جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات اختيار وإعلان أسماء الفائزين لعام 2025م

منذ ثانية


اخبار السعودية

كيف ينجح قطاع الأعمال العام في تعميق التصنيع المحلي؟.. خبير يجيب - eg
كيف ينجح قطاع الأعمال العام في تعميق التصنيع المحلي؟.. خبير يجيب

منذ ثانية


اخبار مصر

عمل وعلاج ومساعدات.. تفاصيل اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمحافظة القليوبية - eg
عمل وعلاج ومساعدات.. تفاصيل اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمحافظة القليوبية

منذ ثانية


اخبار مصر

طبيب أحمد رفعت: كان بيسألني ممكن قلبي يقف تاني؟ (فيديو) - eg
طبيب أحمد رفعت: كان بيسألني ممكن قلبي يقف تاني؟ (فيديو)

منذ ثانيتين


اخبار مصر

إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية - eg
إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

خالد ابن الفنان محمد عبده يتفاعل مع الجمهور وهم يهتفون باسم والده فيديو - sa
خالد ابن الفنان محمد عبده يتفاعل مع الجمهور وهم يهتفون باسم والده فيديو

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

تعيين كابتن جديد لهذا المنتخب اليمني المشارك في بطولة كأس العرب - ye
تعيين كابتن جديد لهذا المنتخب اليمني المشارك في بطولة كأس العرب

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

عقب هذه المباراة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي المصري الجديد - ye
عقب هذه المباراة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي المصري الجديد

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

محافظ القاهرة: المجتمع المدني والأحزاب باعتبارهم شركاء في التنمية - eg
محافظ القاهرة: المجتمع المدني والأحزاب باعتبارهم شركاء في التنمية

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

حبس وتغريم كروان مشاكل في قضية سب وقذف ريهام سعيد - eg
حبس وتغريم كروان مشاكل في قضية سب وقذف ريهام سعيد

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

 البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك - jo
البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

مركز الأزهر العالمي: إصدار 71 ألف فتوى خلال شهر رمضان 2025 - eg
مركز الأزهر العالمي: إصدار 71 ألف فتوى خلال شهر رمضان 2025

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت في الدوري - eg
تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت في الدوري

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

شاهد بيراميدز يتقدم على الجيش الملكي بهدفين في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) - eg
شاهد بيراميدز يتقدم على الجيش الملكي بهدفين في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

صباحكم كله نجاح.. تامر حسني يعلق على أحدث صورة له - eg
صباحكم كله نجاح.. تامر حسني يعلق على أحدث صورة له

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

خبير: إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية - eg
خبير: إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم - jo
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

بوشكيان في ذكرى الحرب: لبنان يستحق ان يطوي هذه الصفحة السوداء - lb
بوشكيان في ذكرى الحرب: لبنان يستحق ان يطوي هذه الصفحة السوداء

منذ ٥ ثواني


اخبار لبنان

المشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعي - eg
المشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعي

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

إتاحة وظيفة معلم بالحصة في الأزهر الشريف.. الشروط ومواعيد التقديم - eg
إتاحة وظيفة معلم بالحصة في الأزهر الشريف.. الشروط ومواعيد التقديم

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

اليوم ال32 من عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين - ps
اليوم ال32 من عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين

منذ ٥ ثواني


اخبار فلسطين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل