×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ١٨:٠٨

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.

وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.

وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.

وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.

أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.

فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.

وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع فروعه بالمملكة

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
25

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2099 days old | 825,544 Jordan News Articles | 32,482 Articles in Jul 2025 | 1,147 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 6 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا - eg
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الخونة تطاولوا عليه.. مصطفى بكري: ملك الأردن وطني وقومي وموقفه ثابت ضد التهجير - eg
الخونة تطاولوا عليه.. مصطفى بكري: ملك الأردن وطني وقومي وموقفه ثابت ضد التهجير

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

احتجاجات المكلا تكشف هشاشة الخدمات.. واتهامات تطال بن حبريش - ye
احتجاجات المكلا تكشف هشاشة الخدمات.. واتهامات تطال بن حبريش

منذ ثانية


اخبار اليمن

زهير البهاوي وهند الزيادي يحققان نجاحا جديد -صورة - xx
زهير البهاوي وهند الزيادي يحققان نجاحا جديد -صورة

منذ ثانية


لايف ستايل

لينك التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية الترم الثاني 2025 - eg
لينك التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية الترم الثاني 2025

منذ ثانية


اخبار مصر

 معلومات الوزراء : مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية - eg
معلومات الوزراء : مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية

منذ ثانية


اخبار مصر

مهارات التواصل الفعال في نقاشات قصور الثقافة ببورسعيد (صور) - eg
مهارات التواصل الفعال في نقاشات قصور الثقافة ببورسعيد (صور)

منذ ثانية


اخبار مصر

أكبر خطوة منذ أوسلو.. سموتريتش يعلن مصادرة وضم 24 ألف دونم في الضفة المحتلة - ps
أكبر خطوة منذ أوسلو.. سموتريتش يعلن مصادرة وضم 24 ألف دونم في الضفة المحتلة

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

نجلاء بدر تنفي خضوعها لعملية تجميل: لو شايفينها عملية أنا موافقة - xx
نجلاء بدر تنفي خضوعها لعملية تجميل: لو شايفينها عملية أنا موافقة

منذ ثانيتين


لايف ستايل

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال - eg
موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن ويلتقي برئيس الوزراء البريطاني - jo
الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن ويلتقي برئيس الوزراء البريطاني

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

شيوخ عشائر يحذرون من التساهل في ارتداء العباية .. الحويان والبلوي :يجب ضبط العطوات - فيديو - jo
شيوخ عشائر يحذرون من التساهل في ارتداء العباية .. الحويان والبلوي :يجب ضبط العطوات - فيديو

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

سوريا: العقوبات الأمريكية تشكل حاجزا أمام التطوير ونطالب برفعها - ye
سوريا: العقوبات الأمريكية تشكل حاجزا أمام التطوير ونطالب برفعها

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

سرايا القدس تعلن تفجير آلية للاحتلال والسيطرة على مسيرة - jo
سرايا القدس تعلن تفجير آلية للاحتلال والسيطرة على مسيرة

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

ملفات السيارات سيارات 2025 بالسوق المحلي.. عربيات مستعملة للبيع في السوق المصري - eg
ملفات السيارات سيارات 2025 بالسوق المحلي.. عربيات مستعملة للبيع في السوق المصري

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

مقتل 17 نزيلا في قصف روسي على سجن بزابوريجيا الأوكرانية - eg
مقتل 17 نزيلا في قصف روسي على سجن بزابوريجيا الأوكرانية

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

سلام يدين الاستهدافات الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي بردعها - lb
سلام يدين الاستهدافات الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي بردعها

منذ ٤ ثواني


اخبار لبنان

الفضة تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2011 - ma
الفضة تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 2011

منذ ٤ ثواني


اخبار المغرب

الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين - jo
الخطيب: قرار تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب سيزيد أعداد الطلبة المشمولين

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

تحذيرات من موجة حر شديدة في مصر مع فرص لأمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة - ye
تحذيرات من موجة حر شديدة في مصر مع فرص لأمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

على متنه 45 راكبا.. تفاصيل غرق لانش سياحي بمرسى علم - eg
على متنه 45 راكبا.. تفاصيل غرق لانش سياحي بمرسى علم

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

تعرف على فعاليات اليوم الثالث من البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب - eg
تعرف على فعاليات اليوم الثالث من البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

المهرة.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط شخص أجنبي بحوزته مواد مخدرة - ye
المهرة.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط شخص أجنبي بحوزته مواد مخدرة

منذ ٥ ثواني


اخبار اليمن

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمدينة - eg
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمدينة

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل