×



klyoum.com
jordan
الاردن  ١٥ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ١٥ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ١٨:٠٨

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.

وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.

وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.

وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.

أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.

فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.

وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
27

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2327 days old | 1,035,960 Jordan News Articles | 12,618 Articles in Mar 2026 | 611 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 8 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

اللجنة الوطنية تبرم 4 مذكرات تفاهم - qa
اللجنة الوطنية تبرم 4 مذكرات تفاهم

منذ ثانيتين


اخبار قطر

صفوة تحضر العرض الخاص لفيلمها سنو وايت - eg
صفوة تحضر العرض الخاص لفيلمها سنو وايت

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

هذه حال الطرقات الجبلية صباحا - lb
هذه حال الطرقات الجبلية صباحا

منذ ٤ ثواني


اخبار لبنان

الأمير يعزي المغرب بضحايا انهيار بنايتين - kw
الأمير يعزي المغرب بضحايا انهيار بنايتين

منذ ٨ ثواني


اخبار الكويت

الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية - ly
الكرملين: تجارب الأسلحة الروسية الأخيرة لم تكن نووية

منذ ٩ ثواني


اخبار ليبيا

مصر تقرر رفع أسعار الوقود - ly
مصر تقرر رفع أسعار الوقود

منذ ١٠ ثواني


اخبار ليبيا

سلوت يكشف موقف مصابي ليفربول - ly
سلوت يكشف موقف مصابي ليفربول

منذ ١١ ثانية


اخبار ليبيا

سفينة سيدنا نوح.. اعرف نوع الشجرة التي صنعت منها - eg
سفينة سيدنا نوح.. اعرف نوع الشجرة التي صنعت منها

منذ ١١ ثانية


اخبار مصر

ما الذي يجري في سوق الثوم..؟ - sy
ما الذي يجري في سوق الثوم..؟

منذ ١٣ ثانية


اخبار سوريا

قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم - ly
قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم

منذ ١٣ ثانية


اخبار ليبيا

صبغات شعر طبيعية: إليك تجربتي الشخصية - xx
صبغات شعر طبيعية: إليك تجربتي الشخصية

منذ ١٤ ثانية


لايف ستايل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 15 سنتا - kw
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 15 سنتا

منذ ١٤ ثانية


اخبار الكويت

نظام مايند الغذائي.. قد يحميك من الخرف - kw
نظام مايند الغذائي.. قد يحميك من الخرف

منذ ١٧ ثانية


اخبار الكويت

الاستثمار والمناصير والعصافير..! عاجل - jo
الاستثمار والمناصير والعصافير..! عاجل

منذ ١٩ ثانية


اخبار الاردن

المنسف يزين مائدة برنامج يلا نطبخ - jo
المنسف يزين مائدة برنامج يلا نطبخ

منذ ٢١ ثانية


اخبار الاردن

توتنهام ينجح في ضم نجم جنوى - sa
توتنهام ينجح في ضم نجم جنوى

منذ ٢٤ ثانية


اخبار السعودية

نبأ سار لبرشلونة قبل ملاقاة إنتر - jo
نبأ سار لبرشلونة قبل ملاقاة إنتر

منذ ٢٦ ثانية


اخبار الاردن

كينيا تستعد لإنتاج وتصدير النفط خلال عام - ly
كينيا تستعد لإنتاج وتصدير النفط خلال عام

منذ ٢٦ ثانية


اخبار ليبيا

 جنوب أوروبا يواجه الحر الشديد والحرائق تتواصل - ly
جنوب أوروبا يواجه الحر الشديد والحرائق تتواصل

منذ ٢٧ ثانية


اخبار ليبيا

الجماهير سلاح النشامى لقهر الشمشون - qa
الجماهير سلاح النشامى لقهر الشمشون

منذ ٢٧ ثانية


اخبار قطر

السينما البرازيلية في بيروت! - lb
السينما البرازيلية في بيروت!

منذ ٢٨ ثانية


اخبار لبنان

سبورتينغ بطلا للدوري البرتغالي - lb
سبورتينغ بطلا للدوري البرتغالي

منذ ٣٠ ثانية


اخبار لبنان

الفرجاني تفاجئ القراء بطرد النور والظلام للبخاري - ly
الفرجاني تفاجئ القراء بطرد النور والظلام للبخاري

منذ ٣٢ ثانية


اخبار ليبيا

القاهرة الخضراء في عيون المسئولين - eg
القاهرة الخضراء في عيون المسئولين

منذ ٣٤ ثانية


اخبار مصر

فلكيا.. موعد شهر رمضان 2026 - eg
فلكيا.. موعد شهر رمضان 2026

منذ ٣٥ ثانية


اخبار مصر

موجز سبأ 29-رجب-1447 - ye
موجز سبأ 29-رجب-1447

منذ ٣٩ ثانية


اخبار اليمن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل