×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ١٨:٠٨

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.

وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.

وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.

وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.

أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.

فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.

وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

إيطاليا تستعد لتقديم ميزانية سنوية متوافقة مع الاتحاد الأوروبي

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
34

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2160 days old | 889,264 Jordan News Articles | 31,136 Articles in Sep 2025 | 404 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 11 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

منتخب لبنان للاشبال يتوج بطلا لكأس التطوير في ارمينيا.. - lb
منتخب لبنان للاشبال يتوج بطلا لكأس التطوير في ارمينيا..

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

الأمن البيئي يقيم معرضا توعويا بخميس مشيط لتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية - sa
الأمن البيئي يقيم معرضا توعويا بخميس مشيط لتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

انقطاع الكهرباء يشل الحياة في مدن السودان - sd
انقطاع الكهرباء يشل الحياة في مدن السودان

منذ ٠ ثانية


اخبار السودان

الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيا لا تلغي العقوبة التأديبية - eg
الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيا لا تلغي العقوبة التأديبية

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

النيابة تلاحق رجلا يهدد اقتصاد السودان.. أين يختبئ المتهم؟ - sd
النيابة تلاحق رجلا يهدد اقتصاد السودان.. أين يختبئ المتهم؟

منذ ٠ ثانية


اخبار السودان

شاهد الصور التي مثلت صدمة كبرى لقيادة جماعة الـ.حوثي(لا يصدق) - ye
شاهد الصور التي مثلت صدمة كبرى لقيادة جماعة الـ.حوثي(لا يصدق)

منذ ٠ ثانية


اخبار اليمن

إعلام عبري: الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في غزة - eg
إعلام عبري: الجيش اقترح خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في غزة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

انتحار مسنين بعد زواج دام 52 عاما - jo
انتحار مسنين بعد زواج دام 52 عاما

منذ ثانية


اخبار الاردن

 بيزنس إنسايدر يسرح 21 من قوته العاملة بسبب الذكاء الاصطناعي - qa
بيزنس إنسايدر يسرح 21 من قوته العاملة بسبب الذكاء الاصطناعي

منذ ثانية


اخبار قطر

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم والعظمى في القاهرة 31 - eg
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم والعظمى في القاهرة 31

منذ ثانية


اخبار مصر

بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذا آمنا لكنوز غزة الأثرية - lb
بعد تدمير قصر نابوليون وموقع الأنثيدون الأثري اليوناني... سويسرا توفر ملاذا آمنا لكنوز غزة الأثرية

منذ ثانية


اخبار لبنان

البيت الأبيض: قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة - ps
البيت الأبيض: قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة

منذ ثانية


اخبار فلسطين

أجواء حار نسبيا في أغلب المناطق الجمعة - jo
أجواء حار نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

منذ ثانية


اخبار الاردن

أنباء عن حمل دانييلا رحمة.. هل يصبح ناصيف زيتون أبو الياس ؟ (فيديو) - lb
أنباء عن حمل دانييلا رحمة.. هل يصبح ناصيف زيتون أبو الياس ؟ (فيديو)

منذ ثانية


اخبار لبنان

نتنياهو يتوجه من نيويورك لواشنطن وأمل أمريكي بإبرام اتفاق نهائي بخصوص غزة خلال ساعات - ps
نتنياهو يتوجه من نيويورك لواشنطن وأمل أمريكي بإبرام اتفاق نهائي بخصوص غزة خلال ساعات

منذ ثانية


اخبار فلسطين

حالة تأهب قصوى.. مسؤول أميركي: لا يمكننا منع ما سيحدث اليوم - lb
حالة تأهب قصوى.. مسؤول أميركي: لا يمكننا منع ما سيحدث اليوم

منذ ثانية


اخبار لبنان

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي - eg
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي

منذ ثانية


اخبار مصر

تأجيل امتحانات الإعدادية بالبحيرة ساعة واحدة بسبب الطقس - eg
تأجيل امتحانات الإعدادية بالبحيرة ساعة واحدة بسبب الطقس

منذ ثانية


اخبار مصر

أحمد فهمي يكشف سرا عن والدته ويتسبب في بكاء المذيعة (فيديو) - xx
أحمد فهمي يكشف سرا عن والدته ويتسبب في بكاء المذيعة (فيديو)

منذ ثانية


لايف ستايل

قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية - lb
قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية

منذ ثانية


اخبار لبنان

رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء ومار بقطر بأبو المطامير - eg
رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء ومار بقطر بأبو المطامير

منذ ثانية


اخبار مصر

30 شابا يشاركون في استكشاف خدمات المصرفية المفتوحة لدعم تطوير القطاع المالي - sa
30 شابا يشاركون في استكشاف خدمات المصرفية المفتوحة لدعم تطوير القطاع المالي

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

وزير العمل: القانون الجديد يحقق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في بيئة لائقة - eg
وزير العمل: القانون الجديد يحقق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في بيئة لائقة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

10 بنوك استثمار تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر - eg
10 بنوك استثمار تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الباطنة للتنمية تقلص خسائرها النصف سنوية 51 - om
الباطنة للتنمية تقلص خسائرها النصف سنوية 51

منذ ثانيتين


اخبار سلطنة عُمان

أحمد فتحي: قرار اعتزالي كان مؤلما.. وأنا محسوب على الأهلي - eg
أحمد فتحي: قرار اعتزالي كان مؤلما.. وأنا محسوب على الأهلي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

محمد الصاوي يرد على شائعة إصابته بالشلل مرتين - xx
محمد الصاوي يرد على شائعة إصابته بالشلل مرتين

منذ ثانيتين


لايف ستايل

نتنياهو يعتذر لقطر ويتعهد بعدم تكرار استهدافها - ps
نتنياهو يعتذر لقطر ويتعهد بعدم تكرار استهدافها

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ - jo
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

أحمد هنو: لا غلق لقصور الثقافة ومعظم المواقع مؤجرة وبلا رواد - eg
أحمد هنو: لا غلق لقصور الثقافة ومعظم المواقع مؤجرة وبلا رواد

منذ ثانيتين


اخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية - eg
رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

استشر طبيبك وتناوله باعتدال.. إكسير ذهبي لمحاربة ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب - sa
استشر طبيبك وتناوله باعتدال.. إكسير ذهبي لمحاربة ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

بعد الموقف الخليجي الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟ - sa
بعد الموقف الخليجي الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل