اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة -السؤال: توفي أب، وترك منزلا، وولدا و ٤ بنات، اشترى الأخ من أخواته نصيبهم، وكتب غرفة واحدة للأربع بنات، وتم خصم حقها من أصل ميراثهم. فهل يجوز لإحدى الأخوات أن تكتب نصيبها في الغرفة ـ التي ببيت أخيها والتي يشترك معها فيها ٣ أخوات غيرها ـ لإحدى أبنائها أو زوجها؟وكيف تستقيم الحياة، وهناك رجل غريب له ربع غرفة في منزل أخيها، وله ثلاث شركاء في الغرفة نفسها؟ملخص الجواب: هبة أحد الشركاء نصيبه لشخص آخر جائز، وتثبت فيه الشفعة للشركاء، فلهم أن يأخذوا نصيبه في الغرفة ويدفعوا ثمنه . الجواب: الحمد لله. أولاً:يجوز لأحد الشركاء في هذه الغرفة أن يهب نصيبه فيها لشخص آخر سواء قريب أو أجنبي، فقد نص الفقهاء على جواز هبة المشاع، سواء فيما ينقسم أو ما لا ينقسم.جاء في 'فقه المعاملات' (1/ 170 بترقيم الشاملة آليا):'يجوز عند جمهور الفقهاء هبة المشاع، إذ المشاع والمحرز سواء في جواز الهبة، فلا يشترط أن يكون الموهوب محرزا مقسوما غير مشاع.وعليه: يصح عندهم هبة جزء مسمى منسوب من الجميع، كثلثٍ وربعٍ، أو نحو ذلك، من المشاع، ويحل الموهوب له محل الواهب في الجزء الموهوب بصفته شريكا إذ الإسلام يقبل الشركة في الأموال بل يحث عليها.والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) وهذا هبة المشاع' انتهىقال سحنون:'قلت: أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له، بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك؟قال: قال مالك: الهبة جائزة، وإن لم تكن مقسومة.قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه' انتهى من 'المدونة' (4/ 396).وقال ابن قدامة رحمه الله:'وتصح هبة المشاع. وبه قال مالك، والشافعي. قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته؛ أو لم يمكن...'.ثم أجاب عمن خالف في ذلك بقوله:'ولنا: أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 'ما كان لي ولبنى عبد المطلب، فهو لكم'. رواه البخاري. وهذا هبة مشاع' انتهى من 'المغني' لابن قدامة (8/247).ثانياً:من كان شريكا في أرض أو عقار لا يمكن قسمته، فإن له حق الشفعة سواء أخذه الشريك الجديد بعوض أو بهبة، على القول الصحيح من أقوال اهل العلم كما سيأتي بيانه.قال الزيلعي رحمه الله:'إنما تجب الشفعة في عقار...، يتناول ما يقسم وما لا يقسم؛ لأنها تجب عندنا لدفع ضرر سوء العشرة على الدوام...والنصوص تشهد لنا لأنها مطلقة فتتناول ما يقسم وما لا يقسم' انتهى من 'تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' (5/ 252).وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:'اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة - قسمة الإجبار - كالقرية والبستان ونحو ذلك.وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض، فيحتاج إلى التراضي: هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين.أحدهما: تثبت وهو مذهب أبي حنيفة واختاره بعض أصحاب الشافعي: كابن سريج. وطائفة من أصحاب أحمد: كأبي الوفاء ابن عقيل. وهي رواية المهذب عن مالك. وهذا القول هو الصواب' انتهى من 'مجموع الفتاوى' (30/381)وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:'من غرائب العلم أن نقول إن ما تجب قسمته فيه الشفعة، وما لا، فلا.والذي تجب قسمته: هو الذي إذا قُسِمَ لا يتضرر أحد من الشركاء فيه، كالأرض الواسعة الكبيرة إذا قسمت لا يتضرر أحد، بخلاف الأرض الصغيرة، فإنها إذا قسمت لم تصلح للبناء.فمثلاً: رجلان بينهما أرض قدرها عشرة أمتار في عشرة أمتار، فهذه لو قسمت لتضرر الطرفان. أما لو كان بينهما أرض قدرها ثلاثة آلاف، أو أربعة آلاف متر: فهذه لو قسمت فلا ضرر. والفقهاء يقولون رحمهم الله: إن الأرض التي تجب قسمتها عند الطلب، فيها شفعة. وأما التي لا تجب فليس فيها شفعة.وهنا نسأل: أيهما أولى بالشفعة؟ الجواب: الثاني أولى بالشفعة؛ لأن الشفعة في الأرض الكبيرة إذا تضرر الشريك الذي لم يبع، فله أن يطلب المقاسمة، وتقسم فرضاً على المشتري. وأما في الأرض التي لا تجب قسمتها، إذا تضرر الشريك الذي لم يبع، وطلب القسمة، فإنه لا يُجاب إلى طلبه. فإما أن تباع الأرض كلها، وإما أن تبقى كلها.ولا شك أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين؛ بل هذه المسألة ليست بين متماثلين، بل هي بين متباينين، أحدهما أحق بالحكم من الآخر.فالصواب: أن الشفعة واجبة فيما تجب قسمته، وفيما لا تجب' انتهى من 'تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة' (5/ 391 بترقيم الشاملة).وجاء في قرار هيئة كبارِ العلماء الآتي:'وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة، كالبئر والطريق والمسيل ونحوها.كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار، كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع، وفي حق المبيع. ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك' انتهى من 'مجلة البحوث الإسلامية' (3/ 263).ثالثاً:على القول الصحيح: تثبت الشفعة للشركاء في الغرفة على الشريك الجديد الذي أخذها عن طريق الهبة أو الصدقة، فإن اعترض أحد الشركاء على هذه الهبة أو الصدقة، فإنه يأخذها منه قهرا بالشفعة، بثمن المثل.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:'فإذا انتقل -نصيب أحد الشركاء- بغير عوض، على وجه اختياري، كالهبة: فظاهر كلام المؤلف ـ حسب المفهوم ـ أنه لا شفعة.مثال ذلك: شريكان في أرض، وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟على كلام المؤلف: لا؛ لأنه انتقل بغير عوض، لكن هذا الانتقال اختياري، فهو الذي قام بهبته. والصحيح: أن فيها الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة، والحكمة إذا ثبتت، فإنه لا عبرة باختلاف الصور، يعني إذا وجدت الحكمة، فسواء كان ببيع أو بهبة...لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر ' انتهى باختصار من 'الشرح الممتع على زاد المستقنع' (10/232).وقالَ: والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار، فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة، سواء كان العوض ماليا أو غير مالي، فإن كان العوض ماليا فواضح أنه يأخذه بعوضه، وإن كان غير مالي، قدر بقيمته في السوق' انتهى 'الشرح الممتع على زاد المستقنع' (10/234).وخلاصة القول: بناء على ما سبق، فإنّ هبة أحد الشركاء في الغرفة نصيبه لشخص آخر جائز، وتثبت فيه الشفعة للشركاء ، فلهم أن يأخذوا نصيبه في الغرفة ويدفعوا ثمنه .فإن لم يأخذه الشركاء كلهم أو بعضهم بالشفعة، فقد يكون الحل لذلك أن يستأجروا منه نصيبه من الغرفة .والذي يقع في مثل هذه الحالة –غالبا- أن الرجل لا يذهب ليجلس في الغرفة محتجا بأنه يملك بعضها ، بل يتركها لمن هم فيها للانتفاع بها ، لكن من حيث الملك ، فإنها تكون ملكه ، فإذا بيع المنزل فإنه يأخذ نصيبه من الثمن .وبناء على هذا ؛ فلا نرى أن هناك ضررا على الأخوات من هذه الهبة .
مدار الساعة -السؤال:
فهل يجوز لإحدى الأخوات أن تكتب نصيبها في الغرفة ـ التي ببيت أخيها والتي يشترك معها فيها ٣ أخوات غيرها ـ لإحدى أبنائها أو زوجها؟
وكيف تستقيم الحياة، وهناك رجل غريب له ربع غرفة في منزل أخيها، وله ثلاث شركاء في الغرفة نفسها؟
ملخص الجواب: هبة أحد الشركاء نصيبه لشخص آخر جائز، وتثبت فيه الشفعة للشركاء، فلهم أن يأخذوا نصيبه في الغرفة ويدفعوا ثمنه .
الجواب: الحمد لله.
أولاً:
يجوز لأحد الشركاء في هذه الغرفة أن يهب نصيبه فيها لشخص آخر سواء قريب أو أجنبي، فقد نص الفقهاء على جواز هبة المشاع، سواء فيما ينقسم أو ما لا ينقسم.
جاء في 'فقه المعاملات' (1/ 170 بترقيم الشاملة آليا):
'يجوز عند جمهور الفقهاء هبة المشاع، إذ المشاع والمحرز سواء في جواز الهبة، فلا يشترط أن يكون الموهوب محرزا مقسوما غير مشاع.
وعليه: يصح عندهم هبة جزء مسمى منسوب من الجميع، كثلثٍ وربعٍ، أو نحو ذلك، من المشاع، ويحل الموهوب له محل الواهب في الجزء الموهوب بصفته شريكا إذ الإسلام يقبل الشركة في الأموال بل يحث عليها.
والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) وهذا هبة المشاع' انتهى
قال سحنون:
'قلت: أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له، بينه وبين رجل، أو وهب له نصف داره غير مقسومة، أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك؟
قال: قال مالك: الهبة جائزة، وإن لم تكن مقسومة.
قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟
قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه' انتهى من 'المدونة' (4/ 396).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
'وتصح هبة المشاع. وبه قال مالك، والشافعي. قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته؛ أو لم يمكن...'.
ثم أجاب عمن خالف في ذلك بقوله:
'ولنا: أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرد عليهم ما غنمه منهم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 'ما كان لي ولبنى عبد المطلب، فهو لكم'. رواه البخاري. وهذا هبة مشاع' انتهى من 'المغني' لابن قدامة (8/247).
ثانياً:
من كان شريكا في أرض أو عقار لا يمكن قسمته، فإن له حق الشفعة سواء أخذه الشريك الجديد بعوض أو بهبة، على القول الصحيح من أقوال اهل العلم كما سيأتي بيانه.
قال الزيلعي رحمه الله:
'إنما تجب الشفعة في عقار...، يتناول ما يقسم وما لا يقسم؛ لأنها تجب عندنا لدفع ضرر سوء العشرة على الدوام...
والنصوص تشهد لنا لأنها مطلقة فتتناول ما يقسم وما لا يقسم' انتهى من 'تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق' (5/ 252).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
'اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة - قسمة الإجبار - كالقرية والبستان ونحو ذلك.
وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض، فيحتاج إلى التراضي: هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين.
أحدهما: تثبت وهو مذهب أبي حنيفة واختاره بعض أصحاب الشافعي: كابن سريج. وطائفة من أصحاب أحمد: كأبي الوفاء ابن عقيل. وهي رواية المهذب عن مالك. وهذا القول هو الصواب' انتهى من 'مجموع الفتاوى' (30/381)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
'من غرائب العلم أن نقول إن ما تجب قسمته فيه الشفعة، وما لا، فلا.
والذي تجب قسمته: هو الذي إذا قُسِمَ لا يتضرر أحد من الشركاء فيه، كالأرض الواسعة الكبيرة إذا قسمت لا يتضرر أحد، بخلاف الأرض الصغيرة، فإنها إذا قسمت لم تصلح للبناء.
فمثلاً: رجلان بينهما أرض قدرها عشرة أمتار في عشرة أمتار، فهذه لو قسمت لتضرر الطرفان. أما لو كان بينهما أرض قدرها ثلاثة آلاف، أو أربعة آلاف متر: فهذه لو قسمت فلا ضرر. والفقهاء يقولون رحمهم الله: إن الأرض التي تجب قسمتها عند الطلب، فيها شفعة. وأما التي لا تجب فليس فيها شفعة.
وهنا نسأل: أيهما أولى بالشفعة؟ الجواب: الثاني أولى بالشفعة؛ لأن الشفعة في الأرض الكبيرة إذا تضرر الشريك الذي لم يبع، فله أن يطلب المقاسمة، وتقسم فرضاً على المشتري. وأما في الأرض التي لا تجب قسمتها، إذا تضرر الشريك الذي لم يبع، وطلب القسمة، فإنه لا يُجاب إلى طلبه. فإما أن تباع الأرض كلها، وإما أن تبقى كلها.
ولا شك أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين؛ بل هذه المسألة ليست بين متماثلين، بل هي بين متباينين، أحدهما أحق بالحكم من الآخر.
فالصواب: أن الشفعة واجبة فيما تجب قسمته، وفيما لا تجب' انتهى من 'تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة' (5/ 391 بترقيم الشاملة).
وجاء في قرار هيئة كبارِ العلماء الآتي:
'وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة، كالبئر والطريق والمسيل ونحوها.
كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار، كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع، وفي حق المبيع. ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك' انتهى من 'مجلة البحوث الإسلامية' (3/ 263).
ثالثاً:
على القول الصحيح: تثبت الشفعة للشركاء في الغرفة على الشريك الجديد الذي أخذها عن طريق الهبة أو الصدقة، فإن اعترض أحد الشركاء على هذه الهبة أو الصدقة، فإنه يأخذها منه قهرا بالشفعة، بثمن المثل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
'فإذا انتقل -نصيب أحد الشركاء- بغير عوض، على وجه اختياري، كالهبة: فظاهر كلام المؤلف ـ حسب المفهوم ـ أنه لا شفعة.
مثال ذلك: شريكان في أرض، وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟
على كلام المؤلف: لا؛ لأنه انتقل بغير عوض، لكن هذا الانتقال اختياري، فهو الذي قام بهبته. والصحيح: أن فيها الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة، والحكمة إذا ثبتت، فإنه لا عبرة باختلاف الصور، يعني إذا وجدت الحكمة، فسواء كان ببيع أو بهبة...
لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر ' انتهى باختصار من 'الشرح الممتع على زاد المستقنع' (10/232).
وقالَ: والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار، فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة، سواء كان العوض ماليا أو غير مالي، فإن كان العوض ماليا فواضح أنه يأخذه بعوضه، وإن كان غير مالي، قدر بقيمته في السوق' انتهى 'الشرح الممتع على زاد المستقنع' (10/234).
وخلاصة القول: بناء على ما سبق، فإنّ هبة أحد الشركاء في الغرفة نصيبه لشخص آخر جائز، وتثبت فيه الشفعة للشركاء ، فلهم أن ي