اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة -والدي لم يُذبح له عقيقة عند ولادته، وأرغب في أن أقدم عنه عقيقة في عيد الأضحى، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يُحتسب الأجر إن قدم الابن العقيقة عن والده؟علماً بأن والدي قد قدم لي عقيقة عندما وُلدت فأريد أن أردها له.الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:أولا:العقيقة سنة مؤكدة، ويخاطب بها الأب، فإن لم يفعل، وبلغ الولد: فلا بأس أن يعق عن نفسه، وقال بعض أهل العلم: تسقط العقيقة بالبلوغ.قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (9/364) : ' وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام وكسب، فلا عقيقة عليه.وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.ولنا: أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر' انتهى .وقال ابن القيم رحمه الله في 'تحفة المودود في أحكام المولود' : ' الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟قال الخلال: باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا، أن يعق عن نفسه كبيرا.ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال : ذلك على الأب.ومن مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيرا؟فذكر شيئا يروى عن الكبير؛ ضعّفه.ورأيته يستحسن: إن لم يعق عنه صغيرا، أن يعق عنه كبيرا . وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه.قال: وأخبرني عبد الملك، في موضع آخر، أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيرا؟قال: لم أسمع في الكبير شيئا.قلت: أبوه معسر، ثم أيسر، فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه؟قال: لا أدري، ولم أسمع في الكبير شيئا.ثم قال لي : ومن فعله فحسن، ومن الناس من يوجبه ' انتهى .ونقل الحافظ ابن حجر عن الرافعي: 'والاختيار ألا تؤخر عن البلوغ، فإن أخرت عن البلوغ، سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل'.قال: 'وأخرج بن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يُعق عني، لعققت عن نفسي. واختاره القفال.ونقل عن نص الشافعي في البويطي: أنه لا يعق عن كبير.وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه، بل يحتمل أن يريد ألا يعق عن غيره إذا كبر' انتهى من 'فتح الباري' (9/ 595).وفي 'الموسوعة الفقهية' (30/ 278): ' ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد، يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية' انتهى.فإذا كان جدك لم يعق عن والدك، فيشرع لوالدك أن يعق عن نفسه، كما جاء عن ابن سيرين وغيره، ورجحه الشيخ ابن باز كما سيأتي.وعلى هذا فتهب المال، أو الشاة، لوالدك، وهو يعق عن نفسه.ولو ذبحت العقيقة عن والدك: أجزأ.قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ' والقول الأول أظهر، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده، فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث. ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُحلَق ويُسمَّى). أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، بإسناد صحيح.ومنها: حديث أم كرز الكعبية، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الأنثى شاة. أخرجه الخمسة. وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة.وهذا لم يوجه إلى الأب، فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود ' انتهى من 'مجموع فتاوى الشيخ ابن باز' (26/266).فهذا يؤخذ منه جواز أن تعق عن أبيك، لكن الأحوط ما قدمنا، أن تهب المال أو الشاة لأبيك وهو يعق عنه نفسه.ثانيا:يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، بأن يكون الذبح يوم العيد أو أيام التشريق بنية العقيقة والأضحية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهما الله.وذلك أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.روى ابن أبي شيبة رحمه الله في 'المصنف' (5/ 534): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ' انتهى.وقال البهوتي رحمه الله في 'شرح منتهى الإرادات' (1/ 617): ' وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ؛ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى، أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ، فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ، وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ ' انتهى.لكن يشترط أن تكون بهيمة كاملة، شاة أو بقرة، ولا يجزئ سُبع بقرة؛ لأن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم.قال في المبدع في 'شرح المقنع' (3/ 277): 'والمذهب: أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة، أو بقرة كاملة' انتهى.وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 'الشرح الممتع' (7/ 428): ' (والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ' انتهى.والله أعلم.
مدار الساعة -والدي لم يُذبح له عقيقة عند ولادته، وأرغب في أن أقدم عنه عقيقة في عيد الأضحى، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يُحتسب الأجر إن قدم الابن العقيقة عن والده؟
علماً بأن والدي قد قدم لي عقيقة عندما وُلدت فأريد أن أردها له.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
العقيقة سنة مؤكدة، ويخاطب بها الأب، فإن لم يفعل، وبلغ الولد: فلا بأس أن يعق عن نفسه، وقال بعض أهل العلم: تسقط العقيقة بالبلوغ.
قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (9/364) : ' وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام وكسب، فلا عقيقة عليه.
وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.
وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.
ولنا: أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر' انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله في 'تحفة المودود في أحكام المولود' : ' الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟
قال الخلال: باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا، أن يعق عن نفسه كبيرا.
ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال : ذلك على الأب.
ومن مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيرا؟
فذكر شيئا يروى عن الكبير؛ ضعّفه.
ورأيته يستحسن: إن لم يعق عنه صغيرا، أن يعق عنه كبيرا . وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه.
قال: وأخبرني عبد الملك، في موضع آخر، أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيرا؟
قال: لم أسمع في الكبير شيئا.
قلت: أبوه معسر، ثم أيسر، فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه؟
قال: لا أدري، ولم أسمع في الكبير شيئا.
ثم قال لي : ومن فعله فحسن، ومن الناس من يوجبه ' انتهى .
ونقل الحافظ ابن حجر عن الرافعي: 'والاختيار ألا تؤخر عن البلوغ، فإن أخرت عن البلوغ، سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل'.
قال: 'وأخرج بن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يُعق عني، لعققت عن نفسي. واختاره القفال.
ونقل عن نص الشافعي في البويطي: أنه لا يعق عن كبير.
وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه، بل يحتمل أن يريد ألا يعق عن غيره إذا كبر' انتهى من 'فتح الباري' (9/ 595).
وفي 'الموسوعة الفقهية' (30/ 278): ' ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد، يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية' انتهى.
فإذا كان جدك لم يعق عن والدك، فيشرع لوالدك أن يعق عن نفسه، كما جاء عن ابن سيرين وغيره، ورجحه الشيخ ابن باز كما سيأتي.
وعلى هذا فتهب المال، أو الشاة، لوالدك، وهو يعق عن نفسه.
ولو ذبحت العقيقة عن والدك: أجزأ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ' والقول الأول أظهر، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده، فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث. ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُحلَق ويُسمَّى). أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، بإسناد صحيح.
ومنها: حديث أم كرز الكعبية، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين، وعن الأنثى شاة. أخرجه الخمسة. وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة.
وهذا لم يوجه إلى الأب، فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود ' انتهى من 'مجموع فتاوى الشيخ ابن باز' (26/266).
فهذا يؤخذ منه جواز أن تعق عن أبيك، لكن الأحوط ما قدمنا، أن تهب المال أو الشاة لأبيك وهو يعق عنه نفسه.
ثانيا:
يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، بأن يكون الذبح يوم العيد أو أيام التشريق بنية العقيقة والأضحية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهما الله.
وذلك أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في 'المصنف' (5/ 534): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.
وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ' انتهى.
وقال البهوتي رحمه الله في 'شرح منتهى الإرادات' (1/ 617): ' وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ؛ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى، أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ، فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ، وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ ' انتهى.
لكن يشترط أن تكون بهيمة كاملة، شاة أو بقرة، ولا يجزئ سُبع بقرة؛ لأن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم.
قال في المبدع في 'شرح المقنع' (3/ 277): 'والمذهب: أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة، أو بقرة كاملة' انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 'الشرح الممتع' (7/ 428): ' (والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ' انتهى.
والله أعلم.