اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الوقائع الإخباري: أكدت وزارتا الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، في بيان مشترك السبت، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتصويب أوضاعهم القانونية، مع التشديد على المضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يفرض على أي أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين مراجعة مديرية الأمن العام أو أحد مراكز الشرطة لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية التي تضمن توثيق مكان إقامته، وذلك وفق المادة (11) من القانون.
كما تلزم المادة (14) مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يخصّص سكناً لأجنبي، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من دخوله أو مغادرته، فيما تعرّض مخالفة أحكام المادتين (11) و(14) صاحبها لغرامة مقدارها 200 دينار وفق المادة (36).
وأشارت الوزارة إلى أن نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 يفرض على مالكي ومؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل الشقة أو يغادرها، مؤكدة أن القانون سيُطبق على كل من يخالف هذه الأحكام.
وشددت الداخلية على أنها لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، وسيُحال المخالفون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يُضبط دون تصريح عمل، أو يعمل بمهنة غير مصرح بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، مع مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وبيّنت أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات بنظام التجربة أو المياومة، كما يمنع نقل أي عاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها 222 مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية غير حاصلة على تصريح ساري المفعول لما لذلك من أثر مباشر على صحة العاملة والأسرة، خاصة وأن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.
من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن إداراتها المختصة ستواصل متابعة وضبط المخالفات المرتبطة بقانون الأجانب، مشددة على أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة، أو يوفر لهما مكاناً للسكن أو العمل، سيخضع للمساءلة القانونية.
وأشارت إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين بعمليات الهروب، سواء من خلال المكاتب أو الوسطاء أو الأفراد، وقد تصل التهم إلى الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة شددت العقوبات وفرضت غرامة مقدارها 200 دينار لكل من يخالف تعليمات الإبلاغ ضمن المدة القانونية.
وأكدت الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو إيوائهن أو تشغيلهن دون تبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال مدة الهروب وتتخذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.












































