اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ أذار ٢٠٢٦
أكد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة المرتبطة بتسجيل الأثر العقاري، بهدف الحفاظ على العقارات التاريخية ومنع العبث بها، مع ضمان التعويض العادل للمالكين.
وبحسب المادة 13 من القانون، يُمنع هدم العقار أو إخراج جزء منه من مصر، ونزع ملكية الأرض أو العقار لصالح أي جهة دون موافقة المجلس الأعلى للآثار والجهات المختصة، كما يحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار أو تغيير معالمه إلا بترخيص رسمي وتحت إشراف مباشر.
ويُلزم القانون المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن أي تصرف يتعلق بالعقار، مع تحديد اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، مع اعتبار عدم الرد خلال 30 يومًا بمثابة رفض. كما يحق للمجلس مباشرة أعمال الصيانة اللازمة على نفقة خاصة إذا اقتضت المصلحة العامة حماية الأثر.
كما يمنح القانون المجلس الأعلى للآثار حق قبول التنازل عن العقارات التاريخية من الأفراد أو الهيئات، أو بيعها بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين سنة، متى ارتبطت المصلحة القومية بالدولة، على أن يتم إعلان تسجيل الأثر العقاري رسميًا ونشره في الوقائع المصرية.
يمكنني كمان إعداد نسخة مختصرة جدًا بصياغة أكثر 'سريعة واحترافية للخبر الصحفي' لو حابب، بحيث تناسب النشر على المواقع الإخبارية مباشرة. هل تريد أن أفعل ذلك؟


































