اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تنظيم الأسرة في الشريعة الإسلامية جائز، ولا حرج فيه إذا كان الهدف منه التنظيم لا المنع التام للنسل، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وسطية ولا تتعارض مع الواقع الإنساني وحاجة الناس لتدبير أمورهم.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الناس في بداية ظهور فكرة تنظيم الأسرة كانت لديهم حساسية وخوف مفرط من هذه الفكرة، بحجة أنها تعارض 'قدر الله'، لكن الواقع أثبت أن الإنسان لا يستطيع أن يمنع قضاء الله، فكم من امرأة استخدمت وسائل منع الحمل ومع ذلك وقع الحمل، وهذا يدل على أن المسألة خاضعة لأسباب ولكن النتائج بيد الله وحده.
ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الإفتاء يفجر مفاجأةما حكم من يترك الصلاة عمدا مع قدرته؟.. أمين الإفتاء يحذرهل ختم القرآن كاملا يصل ثوابه للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يكشف الحقيقةتفسير 'ويمكر الله'.. الإفتاء توضح المعنى المقصود من الآيةهل التسمية بأسماء النبي لها أفضلية عن غيرها؟ دار الإفتاء تجيبحكم عمل فتحات تهوية في القبور لخروج الروائح.. دار الإفتاء توضح
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التنظيم جائز شرعًا، خاصة إذا كان الهدف منه إراحة المرأة، أو مراعاة صحتها، أو تحسين الرعاية والتربية للأطفال، موضحا: 'أجساد النساء ليست كما كانت في السابق، والحياة أصبحت أكثر تعقيدًا، والضغوط الجسدية والنفسية أكبر، فالتنظيم بات ضرورة في كثير من الأحيان'.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل إنسان أدرى بحاله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يُنكر على غيره أو يُلزم الناس برأيه في هذا الباب، ما دام الأمر لا يخرج عن دائرة المباح، قائلا: 'هذا لا يتعارض مع التوكل على الله، فالله قدر لكل نفس رزقها، لكن على الإنسان أن يُدبر شأنه بما لا يُخالف الشرع'.
وعن الوسائل المسموح بها، أوضح أن هناك وسائل تنظيم جائزة وأخرى غير جائزة. فمثلاً، الخصاء للرجل أو إزالة الرحم أو الربط الدائم للمرأة بدون ضرورة طبية، لا يجوز شرعًا، لأنه يدخل في باب قطع النسل نهائيًا، وهو ما نهى عنه النبي ﷺ، بينما يجوز استخدام وسائل تنظيم الحمل المؤقتة، مثل الحبوب أو اللولب، بل وحتى الربط المؤقت إذا كان يحقق الغرض دون الإضرار، أما في حالة الربط الدائم فلا يجوز إلا إذا قرر الطبيب المختص أن الحمل يمثل خطورة حقيقية على حياة المرأة، أو أن كل الوسائل الأخرى لا تصلح لها، وهنا يكون اللجوء للربط مباحًا حفظًا لحياتها، ويُترك القرار الطبي لأهل الاختصاص دون حاجة لسؤال شرعي إضافي.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء 'تنظيم النسل جائز مطلقًا ما دام لا يتحول إلى منع تام أو تدخل عدائي في قضاء الله، وكل أسرة تنظر لما يصلح حالها، فلا تعارض بين العقل والشرع، ولا بين التوكل والتدبير'.