اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ أذار ٢٠٢٦
حظر قانون تنظيم الاتصالات القيام بعدد من المخالفات التي قد تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك لكل من خالف أحكام هذا القانون .
ونص القانون على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
- تقديم خدمات الاتصالات.
- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كل المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.


































