اخبار اليمن
موقع كل يوم -الثورة نت
نشر بتاريخ: ١٨ أيار ٢٠٢٥
تنص المادة '١٢' من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الغاصب على انه يمكن إزالة التصنيف كداعم للكيان الصهيوني الغاصب تلقائيا بقرار من سلطة التصنيف أيا من الأحوال الآتية:
١- تغير سلوك المصنف( الدولة / الكيان/ الشخص ) وتقديم ضمانات بعدم تكرار الكيان الصهيوني الغاصب في المستقبل.
٢-تغير الظروف التي كانت أساس التصنيف بطريقة تبرر الإزالة
٣-يتطلب الأمن القومي لدولة فلسطين الإزالة.
وتنص المادة '١٣' : يدخل قرار إزالة التصنيف حيز التنفيذ من التاريخ المحدد فيه.
كما تنص المادة '١٤': لا يؤثر إزالة التصنيف بموجب المادة '١٢' على:
١- أي إجراء قانوني أو قضائي يستند على سلوك أو أفعال تم ارتكابها قبل تاريخ سريان إزالة التصنيف.
٢-أي استحقاقات قانونية عادلة، بما في ذلك الحق في المطالبة بحقوق الضحايا، أو المتضررين بالعدالة، أو التعويضات، وكذلك المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية أو الجبر عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التي تمت قبل إزالة التصنيف.
٣-محو السجلات التاريخية للأحداث، بل يجب توثيقها لأغراض قانونية أو تاريخية.