اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
أصدر البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، استنادًا إلى صلاحياته المقررة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، وذلك في إطار تنظيم قطاع التمويل وتعزيز الرقابة عليه.
وبحسب ما نُشر في صحيفة أم القرى، تنص اللائحة على حظر ممارسة أي من أنشطة التمويل أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو استخدام أي مسمى يوحي بممارسة نشاط التمويل من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، ما لم يحصل على ترخيص مسبق من البنك المركزي السعودي وفقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
وأكدت اللائحة أحقية البنك المركزي في التفتيش والرقابة على شركات التمويل، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها، والتحقق من مدى التزامها بأحكام النظام واللائحة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.
ونصّت اللائحة على منع شركات التمويل من تحميل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية عند السداد المبكر لباقي مبلغ التمويل، مع السماح لها بالحصول على تعويضات محددة تشمل كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، إضافة إلى النفقات التي دفعتها لطرف ثالث بسبب عقد التمويل إذا كانت غير قابلة للاسترداد عن المدة المتبقية من العقد.
وأجازت اللائحة النص في عقد التمويل العقاري على فترة يُحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز سنتين من تاريخ إبرام العقد.
وبيّنت اللائحة أن البنك المركزي يتولى تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركاته، بما في ذلك الترخيص لها بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وإصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل القطاع، مؤكدة عدم جواز ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، مع خضوع تمويل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لسلع منشآتهم أو خدماتهم للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك.
ومنحت اللائحة البنك المركزي صلاحية رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفق أوضاع السوق، وبما يتناسب مع نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة أو النطاق الجغرافي للنشاط، مع مراعاة حجم وطبيعة المخاطر المصاحبة، مع اشتراط سداد رأس المال كاملًا عند تأسيس شركة التمويل.
وحظرت المادة (96) من اللائحة على شركات التمويل بيع ديونها لمزاولي تحصيل الديون، مع التأكيد على حق المستفيد في تعديل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت دون تحميله كلفة الأجل عن المدة المتبقية.
وكشفت اللائحة عن المقابل المالي الذي يستوفيه البنك المركزي لقاء خدمات الترخيص، حيث حُدد مبلغ 200 ألف ريال لإصدار الترخيص، و100 ألف ريال لتجديده، و50 ألف ريال لتعديله، مع استثناء نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من هذه المبالغ، ليكون المقابل 20 ألف ريال لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص، فيما يبلغ المقابل 10 آلاف ريال في حال ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.










































