اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٥
أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام، عن صدور مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمنت الوزيرة التعاون البناء بين كل الجهات الحكومية الذي أثمر إصدار هذا المرسوم بقانون، موضحة أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025، على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فاعلية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.. ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين، هما:
مادة أولى: استبدال المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل».
وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) تنص على أنه«يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون».
ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء المعايير الدولية ذات الصلة.
وتؤكد هذه التعديلات التزام الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.