×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» زاد الاردن الاخباري»

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

زاد الاردن الاخباري
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٦:٢٤

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

زاد الاردن الاخباري


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

زاد الاردن الاخباري -

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

(10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

(2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين – يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون – كما اسلفنا – من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون – مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع – ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

(2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
28

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2213 days old | 938,915 Jordan News Articles | 18,896 Articles in Nov 2025 | 291 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 24 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات - jo
خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

جريحان بحادث سير على طريق مغدوشة - lb
جريحان بحادث سير على طريق مغدوشة

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

رئيس الوزراء: التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس - eg
رئيس الوزراء: التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

لست مرتاحة مع هذا الشخص.. رسالة غامضة من دنيا سمير غانم - eg
لست مرتاحة مع هذا الشخص.. رسالة غامضة من دنيا سمير غانم

منذ ثانية


اخبار مصر

وفاة طفل إثر سوء التغذية بغزة - ps
وفاة طفل إثر سوء التغذية بغزة

منذ ثانية


اخبار فلسطين

12 جامعة أهلية تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.. اعرف الكليات المتاحة - eg
12 جامعة أهلية تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.. اعرف الكليات المتاحة

منذ ثانية


اخبار مصر

استشهاد 4 وإصابة 13 في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة - eg
استشهاد 4 وإصابة 13 في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة

منذ ثانية


اخبار مصر

بالفيديو حادث سير مروع على اوتوستراد الجية - lb
بالفيديو حادث سير مروع على اوتوستراد الجية

منذ ثانية


اخبار لبنان

الرئيس السيسي من النرويج: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار - eg
الرئيس السيسي من النرويج: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

منذ ثانية


اخبار مصر

محمد ثروت يرثي الملحن محمد رحيم بكلمات مؤثرة: هتفضل في قلوبنا - eg
محمد ثروت يرثي الملحن محمد رحيم بكلمات مؤثرة: هتفضل في قلوبنا

منذ ثانية


اخبار مصر

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي - eg
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

منذ ثانية


اخبار مصر

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية بمدينة غزة وشمال القطاع - ps
انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية بمدينة غزة وشمال القطاع

منذ ثانية


اخبار فلسطين

هجوم مسلح على دورية تابعة للأمن الداخلي بسوريا - eg
هجوم مسلح على دورية تابعة للأمن الداخلي بسوريا

منذ ثانية


اخبار مصر

 سنتكوم : تعلن تدمير 6 مسيرات و3 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين آخر 24 ساعة - ps
سنتكوم : تعلن تدمير 6 مسيرات و3 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين آخر 24 ساعة

منذ ثانية


اخبار فلسطين

الأردن يرحب برد حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة - jo
الأردن يرحب برد حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

بعد تعرضها لحادث في تايلاند.. مي الغيطي تتصدر التريند - eg
بعد تعرضها لحادث في تايلاند.. مي الغيطي تتصدر التريند

منذ ثانيتين


اخبار مصر

استقرار أسعار الذهب مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي - sa
استقرار أسعار الذهب مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

أسامة ربيع يوضح أبرز المشروعات الجديدة بقناة السويس لتطوير الملاحة - eg
أسامة ربيع يوضح أبرز المشروعات الجديدة بقناة السويس لتطوير الملاحة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

انخفاضات متتالية على درجات الحرارة وطقس لطيف حتى الخميس - jo
انخفاضات متتالية على درجات الحرارة وطقس لطيف حتى الخميس

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمطروح - eg
حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمطروح

منذ ثانيتين


اخبار مصر

وزارة السياحة والآثار تروج للمتحف المصري الكبير في المعرض السياحي ITB China بشنجهاي - eg
وزارة السياحة والآثار تروج للمتحف المصري الكبير في المعرض السياحي ITB China بشنجهاي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف جيش الاحتلال مدينة غزة - ps
استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف جيش الاحتلال مدينة غزة

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

استمرار حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية رغم سرعة الرياح نسبيا - eg
استمرار حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية رغم سرعة الرياح نسبيا

منذ ثانيتين


اخبار مصر

موعد الشروق في مصر اليوم الأحد 23-2-2025.. وقت صلاة الضحى - eg
موعد الشروق في مصر اليوم الأحد 23-2-2025.. وقت صلاة الضحى

منذ ثانيتين


اخبار مصر

البورصة توقف التعامل على أسهم شركة حديد عز - eg
البورصة توقف التعامل على أسهم شركة حديد عز

منذ ثانيتين


اخبار مصر

مفاجأة وانخفاض في أسعار الذهب بعد إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى - eg
مفاجأة وانخفاض في أسعار الذهب بعد إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر - eg
قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

إطلاق مجمعة تأمين جديدة لتغطية الكوارث الطبيعية في مصر - eg
إطلاق مجمعة تأمين جديدة لتغطية الكوارث الطبيعية في مصر

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل