اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ١٨ تموز ٢٠٢٥
وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، وفقًا لما نُشر في صحيفة أم القرى الرسمية.
وتنص القواعد على أن مدة استيفاء النواقص في طلبات قيد الدعوى ستكون يومين فقط من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب. وإذا استوفى مقدم الطلب النواقص خلال هذه المدة، تُعد الدعوى مقيدة اعتبارًا من تاريخ الاستيفاء. وفور قيد الدعوى، تُحال مباشرة إلى الدائرة القضائية المختصة للنظر فيها.
وتُلزم القواعد الجديدة بألا تتجاوز المدة بين تاريخ إبلاغ الخصوم وتحديد الجلسة الأولى أكثر من 5 أيام. يجب الفصل في الدعوى بالجلسة الأولى إن أمكن، على ألا تتجاوز مدة الفصل 15 يومًا من تاريخ قيدها.
ويجب تسليم نسخة الحكم خلال 24 ساعة من النطق به، وحُددت مهلة الاعتراض على الحكم بـ5 أيام تبدأ من تاريخ تسليم النسخة.
وتلتزم المحكمة المختصة بالفصل في الاعتراض، سواء كان عن طريق الاستئناف أو النقض، خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.