×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ١٨:٠٨

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.

وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.

وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.

وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.

أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.

فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.

وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
27

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2212 days old | 938,601 Jordan News Articles | 18,582 Articles in Nov 2025 | 932 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 9 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

مصدر لبناني: لودريان أعاد رسم خطوط حمراء جديدة - lb
مصدر لبناني: لودريان أعاد رسم خطوط حمراء جديدة

منذ ثانية


اخبار لبنان

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب - eg
هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

منذ ثانية


اخبار مصر

لماذا تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية؟ - eg
لماذا تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية؟

منذ ثانية


اخبار مصر

فاطمة الزهراء بناصر تعتذر من جمهورها - xx
فاطمة الزهراء بناصر تعتذر من جمهورها

منذ ثانية


لايف ستايل

مدبولي: العلاقات المصرية الكويتية تشهد تطورا كبيرا - eg
مدبولي: العلاقات المصرية الكويتية تشهد تطورا كبيرا

منذ ثانية


اخبار مصر

 نومي مخاصمني .. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - eg
نومي مخاصمني .. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو)

منذ ثانية


اخبار مصر

الضفة الغربية: الأخطار المحدقة في مناطق ج - ps
الضفة الغربية: الأخطار المحدقة في مناطق ج

منذ ثانية


اخبار فلسطين

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجمالية - eg
ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الجمالية

منذ ثانية


اخبار مصر

استدعاء 74 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب خلل كبير - eg
استدعاء 74 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب خلل كبير

منذ ثانية


اخبار مصر

قريبا.. موعد إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 في المدارس - eg
قريبا.. موعد إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 في المدارس

منذ ثانية


اخبار مصر

ضبط سائق توك أنهى حياة شاب رميا بالرصاص في المحلة - eg
ضبط سائق توك أنهى حياة شاب رميا بالرصاص في المحلة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 - eg
أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

منذ ثانيتين


اخبار مصر

التليفون بيترج في إيدي.. هشام ماجد يروي تفاصيل مكالمته مع عادل إمام - eg
التليفون بيترج في إيدي.. هشام ماجد يروي تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

منذ ثانيتين


اخبار مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 - eg
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

منذ ثانيتين


اخبار مصر

قتل والدته محفظة القرآن خنقا.. إحالة أوراق سائق بالخانكة للمفتي - eg
قتل والدته محفظة القرآن خنقا.. إحالة أوراق سائق بالخانكة للمفتي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

كيف ساهمت لجنة الفيلم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السينما العالمية؟ - eg
كيف ساهمت لجنة الفيلم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السينما العالمية؟

منذ ثانيتين


اخبار مصر

إنقاذ حياة رضيع تعرض لحروق بالغة بمجمع الإسماعيلية الطبى - eg
إنقاذ حياة رضيع تعرض لحروق بالغة بمجمع الإسماعيلية الطبى

منذ ثانيتين


اخبار مصر

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - eg
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

منذ ثانيتين


اخبار مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 21-8-2025 بعد ارتفاعه عالميا (تحديث يومي) - eg
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 21-8-2025 بعد ارتفاعه عالميا (تحديث يومي)

منذ ثانيتين


اخبار مصر

موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت - eg
موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

منذ ثانيتين


اخبار مصر

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام - eg
طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الدقهلية.. اليوم بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة - eg
الدقهلية.. اليوم بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

السفير العضايلة يلتقي فريق جوردان رايدرز في زيارته لمصر (صور) - jo
السفير العضايلة يلتقي فريق جوردان رايدرز في زيارته لمصر (صور)

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

عربية ميتسوبيشي ياباني بـ 250 ألف جنيه .. لو هتركب أوتوماتيك - eg
عربية ميتسوبيشي ياباني بـ 250 ألف جنيه .. لو هتركب أوتوماتيك

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

سهو بن معضد: اليوم الوطني الـ95 يرسخ مكانة المملكة كقوة عالمية - sa
سهو بن معضد: اليوم الوطني الـ95 يرسخ مكانة المملكة كقوة عالمية

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

خاص لها - ريم سامي تكشف عن موعد زفافها - xx
خاص لها - ريم سامي تكشف عن موعد زفافها

منذ ٣ ثواني


لايف ستايل

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل