×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» وكالة مدار الساعة الإخبارية»

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

وكالة مدار الساعة الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ١٨:٠٨

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

وكالة مدار الساعة الإخبارية


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.

جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الحكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، إذ تدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على القانون.

وتابع العودات أن التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، إذ كان لا بد من تعديل تشريعات، موضحًا أن التعديلات المطروحة 'كانت طموحة'.

وبين 'أن كُل ما تم طرحه من قبل النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية'.

من جهته، أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون 'جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف على المواطن المحكوم عليه بالغرامات'.

وقال إن القانون يُعد قانونًا إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، كما ويُقدم توسعًا بالعقوبات السالبة للحرية، مُضيفًا أن الغرامة هي جزءا من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون.

وأوضح التلهوني أن 'مُعدل العقوبات' أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، إذ أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.

وأضاف أن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.

في حين الحالة الثالثة 'فلا يُحكم بها بمنع السفر، وهي في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر'، وفق التلهوني.

وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.

وتنص هذه المادة على: 'تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي'، حيث وافقت 'قانونية النواب' على البند الأول بعد 'إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)'، وكذلك وافقت على البند الثاني بعد إضافة 'بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)'.

أما البند الرابع، والذي ينص على: 'للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه، تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ'.

فقد كان قرار 'قانونية النواب' هو الموافقة، بعد: 'أولًا: بإضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: بشطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).

وينص البند الخامس من المادة الثانية في 'مُعدل العقوبات' على: 'إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ'.

وقرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).

ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: 'أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة'.

وتنص المادة 22 من القانون الأصلي على: 'الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله'.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في الثلاثين من شهر نيسان 2025، 'مُعدل العقوبات'.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من العود الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
14

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2160 days old | 888,876 Jordan News Articles | 30,748 Articles in Sep 2025 | 16 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 12 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات - jo
مجلس النواب يقر معدل قانون العقوبات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

 حياة كريمة تسلم شهادة حضور التدريبات لشباب معسكر Agile Youth - eg
حياة كريمة تسلم شهادة حضور التدريبات لشباب معسكر Agile Youth

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

حبس طالب بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها وإضرام النيران في مسكنها بالشرقية - eg
حبس طالب بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها وإضرام النيران في مسكنها بالشرقية

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

قرار قضائي باعتقال رئيس الرجاء المغربي - sa
قرار قضائي باعتقال رئيس الرجاء المغربي

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود - sa
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

حماس: الصفقات الجزئية مقابل الطعام واستكمال الإبادة أصبحت من الماضي - ps
حماس: الصفقات الجزئية مقابل الطعام واستكمال الإبادة أصبحت من الماضي

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

المهدية: إحالة ملف مشروع قسم تصفية الدم بالجم على أنظار النيابة العمومية - tn
المهدية: إحالة ملف مشروع قسم تصفية الدم بالجم على أنظار النيابة العمومية

منذ ثانية


اخبار تونس

ضبط وافدين ومواد مسروقة من شركة الكهرباء خلال حملة تفتيشية في أجدابيا - ly
ضبط وافدين ومواد مسروقة من شركة الكهرباء خلال حملة تفتيشية في أجدابيا

منذ ثانية


اخبار ليبيا

ستارمر: بريطانيا سترسل معدات وطائرات حربية إلى الشرق الأوسط - ly
ستارمر: بريطانيا سترسل معدات وطائرات حربية إلى الشرق الأوسط

منذ ثانية


اخبار ليبيا

معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر فى توطين صناعة الدواء - eg
معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر فى توطين صناعة الدواء

منذ ثانية


اخبار مصر

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسد رؤية شمولية - sa
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسد رؤية شمولية

منذ ثانية


اخبار السعودية

مقتل 50 جنديا بوركينيا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية - sa
مقتل 50 جنديا بوركينيا في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية

منذ ثانية


اخبار السعودية

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال توريد القمح بشونة العزيزية - eg
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال توريد القمح بشونة العزيزية

منذ ثانية


اخبار مصر

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق - eg
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

منذ ثانية


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل