×



klyoum.com
jordan
الاردن  ١٥ أب ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ١٥ أب ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» الوقائع الإخبارية»

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

الوقائع الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٣:٢٣

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

الوقائع الإخبارية


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

الوقائع الاخبارية: أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجاديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

2. (2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

3. ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

2. (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

5. وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة: 1. وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. . 2. ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين - يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

3. أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون - كما اسلفنا - من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون - مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

4. لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع - ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية : 1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي: 1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية. 3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2. 4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2. 3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

مرداوي: المقاومة لن تلقي سلاحها حتى تحقيق أهدافها الوطنية #عاجل

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
34

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2114 days old | 839,890 Jordan News Articles | 13,041 Articles in Aug 2025 | 110 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 12 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة - jo
العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

منذ ثانية


اخبار الاردن

هروب المليشيا سيد الموقف في الفاشر - sd
هروب المليشيا سيد الموقف في الفاشر

منذ ثانية


اخبار السودان

 الحدث : فرنسا سلمت صور الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ ووفد قضائي في بيروت الاثنين - lb
الحدث : فرنسا سلمت صور الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ ووفد قضائي في بيروت الاثنين

منذ ثانية


اخبار لبنان

رئيس جامعة مطروح: الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات - eg
رئيس جامعة مطروح: الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

منذ ثانيتين


اخبار مصر

هبط الناتج من 4,6 مليارات دولار في 1974 إلى 2,8 في 1990 الاقتصاد في 50 سنة... من النعيم إلى الجحيم - lb
هبط الناتج من 4,6 مليارات دولار في 1974 إلى 2,8 في 1990 الاقتصاد في 50 سنة... من النعيم إلى الجحيم

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

هاتريك إمام عاشور يقوم الأهلي للفوز على استاد ابيدجان - ps
هاتريك إمام عاشور يقوم الأهلي للفوز على استاد ابيدجان

منذ ٣ ثواني


اخبار فلسطين

رئيس الوزراء يوجه بتحمل نفقات علاج الفنان أياد الطائي - iq
رئيس الوزراء يوجه بتحمل نفقات علاج الفنان أياد الطائي

منذ ٣ ثواني


اخبار العراق

جنرال موتورز تستدعي 600 ألف سيارة في أمريكا - ps
جنرال موتورز تستدعي 600 ألف سيارة في أمريكا

منذ ٤ ثواني


اخبار فلسطين

الطائف تحتضن بطولة غرب آسيا للشباب - sa
الطائف تحتضن بطولة غرب آسيا للشباب

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

جمعية في دير البلح تفتح باب التسجيل للحصول على خدمات طبية ونفسية - ps
جمعية في دير البلح تفتح باب التسجيل للحصول على خدمات طبية ونفسية

منذ ٥ ثواني


اخبار فلسطين

لماذا تجاهل حساب رابطة الأندية إعلان نتيجة مباراة الأهلي والزمالك؟ - eg
لماذا تجاهل حساب رابطة الأندية إعلان نتيجة مباراة الأهلي والزمالك؟

منذ ٦ ثواني


اخبار مصر

رئيس نهضة بركان يشيد باستقبال بعثة النادي في الجزائر - ma
رئيس نهضة بركان يشيد باستقبال بعثة النادي في الجزائر

منذ ٦ ثواني


اخبار المغرب

جاهزية ميتروفيتش لمواجهة التعاون - sa
جاهزية ميتروفيتش لمواجهة التعاون

منذ ٨ ثواني


اخبار السعودية

42 يوما لعودة الحرب.. شهداء بالعشرات واستهداف المقاهي والخيام والبيوت - jo
42 يوما لعودة الحرب.. شهداء بالعشرات واستهداف المقاهي والخيام والبيوت

منذ ٨ ثواني


اخبار الاردن

شقيق مايكل جاكسون يفارق الحياة عن عمر يناهز 70 عاما - xx
شقيق مايكل جاكسون يفارق الحياة عن عمر يناهز 70 عاما

منذ ٩ ثواني


لايف ستايل

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 - eg
برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

منذ ١٢ ثانية


اخبار مصر

الإنفاق العسكري العالمي يبلغ 2.7 تريليون دولار العام الماضي - qa
الإنفاق العسكري العالمي يبلغ 2.7 تريليون دولار العام الماضي

منذ ١٤ ثانية


اخبار قطر

سليمان: اليوم البداية - lb
سليمان: اليوم البداية

منذ ١٤ ثانية


اخبار لبنان

جيش الاحتلال يغتال 9 من مرافقي اسماعيل هنية في غزة - ps
جيش الاحتلال يغتال 9 من مرافقي اسماعيل هنية في غزة

منذ ١٥ ثانية


اخبار فلسطين

صفاقس ... لا عودة إلى الوراء مع المخيمات العشوائية ... إخلاء هنشير القرقني من المهاجرين الأفارقة - tn
صفاقس ... لا عودة إلى الوراء مع المخيمات العشوائية ... إخلاء هنشير القرقني من المهاجرين الأفارقة

منذ ١٥ ثانية


اخبار تونس

مأساة صغيرة في رحلة العودة من حفظ القرآن.. ابنة الـ11 اغتصبها ابن العم في الزريبة - eg
مأساة صغيرة في رحلة العودة من حفظ القرآن.. ابنة الـ11 اغتصبها ابن العم في الزريبة

منذ ١٥ ثانية


اخبار مصر

محافظة الإسكندرية تحذر السائقين من طقس الساعات المقبلة - eg
محافظة الإسكندرية تحذر السائقين من طقس الساعات المقبلة

منذ ١٦ ثانية


اخبار مصر

الوزير الشيباني يلتقي وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة - sy
الوزير الشيباني يلتقي وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة

منذ ١٧ ثانية


اخبار سوريا

بيان ريال مدريد حول فكرة الانسحاب من النهائي أمام برشلونة - ps
بيان ريال مدريد حول فكرة الانسحاب من النهائي أمام برشلونة

منذ ١٧ ثانية


اخبار فلسطين

مسيرات حاشدة في البيضاء تحت عنوان تحت شعار ثابتون مع غزة..على رغم أنف الامريكي وجرائمه - ye
مسيرات حاشدة في البيضاء تحت عنوان تحت شعار ثابتون مع غزة..على رغم أنف الامريكي وجرائمه

منذ ١٨ ثانية


اخبار اليمن

البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في سوريا وبايدن يرسل دبلوماسيين لمقابلة الشرع - eg
البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في سوريا وبايدن يرسل دبلوماسيين لمقابلة الشرع

منذ ١٨ ثانية


اخبار مصر

انفجار قوي في العاصمة دمشق - ye
انفجار قوي في العاصمة دمشق

منذ ١٩ ثانية


اخبار اليمن

رسميا... إليكم جدول الإمتحانات الرسمية (صورة) - lb
رسميا... إليكم جدول الإمتحانات الرسمية (صورة)

منذ ١٩ ثانية


اخبار لبنان

 الشوربجي : استمرار تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية - eg
الشوربجي : استمرار تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

منذ ٢٠ ثانية


اخبار مصر

إطلاق خط جوي مباشر بين تونس وأبوظبي في نوفمبر المقبل - ae
إطلاق خط جوي مباشر بين تونس وأبوظبي في نوفمبر المقبل

منذ ٢١ ثانية


اخبار الإمارات

شاهد في وسط الخبر .. عدالة بالمزاج: القضاء الليبي وانتقائية السلطات؟ - ly
شاهد في وسط الخبر .. عدالة بالمزاج: القضاء الليبي وانتقائية السلطات؟

منذ ٢١ ثانية


اخبار ليبيا

حماية الدولة الوطنية الأردنية: ضرورة وجودية أمام تحولات خطرة - jo
حماية الدولة الوطنية الأردنية: ضرورة وجودية أمام تحولات خطرة

منذ ٢٢ ثانية


اخبار الاردن

شاطئ تطوان يلفظ جثة سيدة - ma
شاطئ تطوان يلفظ جثة سيدة

منذ ٢٢ ثانية


اخبار المغرب

الحوثيون يبثون مشاهد لحطام طائرة أمريكية تم إسقاطها في أجواء محافظة مأرب - ye
الحوثيون يبثون مشاهد لحطام طائرة أمريكية تم إسقاطها في أجواء محافظة مأرب

منذ ٢٢ ثانية


اخبار اليمن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل