×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» الوقائع الإخبارية»

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

الوقائع الإخبارية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٣:٢٣

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

الوقائع الإخبارية


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

الوقائع الاخبارية: أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجاديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

2. (2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

3. ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

2. (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

5. وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة: 1. وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. . 2. ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين - يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

3. أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون - كما اسلفنا - من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون - مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

4. لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع - ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية : 1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي: 1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية. 3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2. 4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2. 3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

"الناتو الإسلامي" لن يرى النور أبدًا

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
30

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2162 days old | 891,577 Jordan News Articles | 1,576 Articles in Oct 2025 | 389 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 16 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة - jo
العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

مالكوم يهدي صديقه تيشيرت الهلال - sa
مالكوم يهدي صديقه تيشيرت الهلال

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

أحمد شوبير: اعتذار وسام أبوعلي صريح ومقبول - eg
أحمد شوبير: اعتذار وسام أبوعلي صريح ومقبول

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية - eg
مش 600 جرام .. كبير الأثاريين يعلن مفاجأة عن الأسورة الملكية

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

وزير الخارجية يبحث مع ونظيره الألماني وغوتيريش العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية - sa
وزير الخارجية يبحث مع ونظيره الألماني وغوتيريش العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

آية سماحة تكشف تعرضها للتحرش - lb
آية سماحة تكشف تعرضها للتحرش

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

أعمال القصبجي ومحمد فوزي على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس - eg
أعمال القصبجي ومحمد فوزي على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

ربط استراتيجي جديد بين موانئ الصين والبحر الأحمر بينها العقبة - jo
ربط استراتيجي جديد بين موانئ الصين والبحر الأحمر بينها العقبة

منذ ثانية


اخبار الاردن

إرتفاع في أسعار المحروقات - lb
إرتفاع في أسعار المحروقات

منذ ثانية


اخبار لبنان

إنجاز جديد لوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال في سوهاج (إنفوجراف) - eg
إنجاز جديد لوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال في سوهاج (إنفوجراف)

منذ ثانية


اخبار مصر

ارتفاع حالات التسمم من المياه في المستشفى الوطني بمدينة نوى في درعا - sy
ارتفاع حالات التسمم من المياه في المستشفى الوطني بمدينة نوى في درعا

منذ ثانية


اخبار سوريا

نساء عسكريات من 14 دولة يتدربن بالمغرب على قيادة عمليات السلام الأممية - ma
نساء عسكريات من 14 دولة يتدربن بالمغرب على قيادة عمليات السلام الأممية

منذ ثانية


اخبار المغرب

مسؤول مصري رفيع المستوى يصل بورتسودان - sd
مسؤول مصري رفيع المستوى يصل بورتسودان

منذ ثانية


اخبار السودان

ضرورة أم خيار؟ ..مدرستنا بين الحياد الديني وإصلاح المناهج - tn
ضرورة أم خيار؟ ..مدرستنا بين الحياد الديني وإصلاح المناهج

منذ ثانيتين


اخبار تونس

آثار السودان مهددة بقسوة التغيرات المناخية - sd
آثار السودان مهددة بقسوة التغيرات المناخية

منذ ثانيتين


اخبار السودان

بحضور عدد من الوزراء.. الأزهري يفتتح مسجد السيدة عواطف مصباح في حدائق أكتوبر - eg
بحضور عدد من الوزراء.. الأزهري يفتتح مسجد السيدة عواطف مصباح في حدائق أكتوبر

منذ ثانيتين


اخبار مصر

سلطان عمان وأمير الكويت يبحثان التعاون وقضايا إقليمية - om
سلطان عمان وأمير الكويت يبحثان التعاون وقضايا إقليمية

منذ ثانيتين


اخبار سلطنة عُمان

المتشددة المحافظة ساناي تاكايتشي قد تصبح أول رئيسة وزراء لليابان - ae
المتشددة المحافظة ساناي تاكايتشي قد تصبح أول رئيسة وزراء لليابان

منذ ثانيتين


اخبار الإمارات

ختام معرض Saudi Signage Labelling Expo 2025.. اليوم - sa
ختام معرض Saudi Signage Labelling Expo 2025.. اليوم

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

خالد القاضي يناقش تفاصيل العدد الرابع من ثقافة قانونية - eg
خالد القاضي يناقش تفاصيل العدد الرابع من ثقافة قانونية

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

بورصة البحرين تعين شركة الرمز مستشارا ماليا لتعزيز أداء أسواق رأس المال - bh
بورصة البحرين تعين شركة الرمز مستشارا ماليا لتعزيز أداء أسواق رأس المال

منذ ٣ ثواني


اخبار البحرين

السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ56 لمساعدة غزة - sa
السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ56 لمساعدة غزة

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

20 مليون متر بحق انتفاع لمدة 50 عاما.. التفاصيل الكاملة لتوقيع اتفاقية قناة السويس وموانئ أبوظبي - eg
20 مليون متر بحق انتفاع لمدة 50 عاما.. التفاصيل الكاملة لتوقيع اتفاقية قناة السويس وموانئ أبوظبي

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة 23.02.2024 وأبرز مستجداتها - jo
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة 23.02.2024 وأبرز مستجداتها

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025 - sa
الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

كيا إكسيد 2025 في مصر.. مواصفات وأسعار - eg
كيا إكسيد 2025 في مصر.. مواصفات وأسعار

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

خطة ترامب للسلام : الخديعة الكبرى - tn
خطة ترامب للسلام : الخديعة الكبرى

منذ ٣ ثواني


اخبار تونس

مقررات جلسة مجلس الوزراء - lb
مقررات جلسة مجلس الوزراء

منذ ٤ ثواني


اخبار لبنان

وقفة احتجاجية للصناعيين السوريين أمام اتحاد غرف الصناعة للمطالبة بدعم الإنتاج الوطني - sy
وقفة احتجاجية للصناعيين السوريين أمام اتحاد غرف الصناعة للمطالبة بدعم الإنتاج الوطني

منذ ٤ ثواني


اخبار سوريا

أسعار النفط تتراجع - lb
أسعار النفط تتراجع

منذ ٤ ثواني


اخبار لبنان

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل