اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عكاظ
نشر بتاريخ: ٩ تموز ٢٠٢٥
استثنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العاملين في شركات النفط والغاز، وفرق الصيانة للحالات الطارئة، والعمالة المكلّفة بمهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين، من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
ويتم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، ولا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12:00 ظهراً إلى الـ3:00 مساءً خلال الفترة بين 15 يونيو - 15 سبتمبر كل عام ميلادي، ولا يشمل الحظر جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية.
ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، من مشروع القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وحددت الوزارة 11 مسؤولية على أصحاب العمل في الأماكن الحارة؛ بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية. وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبياً للعمل في الحر. ويأتي القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وفرض النظام على مخالفي القرار عقوبات تبدأ بغرامة 3,000 ريال، وتتصاعد لتصل إلى 10 آلاف ريال عن كل عامل يتم ضبطه مخالفاً، وتتجاوز الغرامات لتشمل إغلاق المنشأة المخالفة مدةً لا تتجاوز 30 يوماً، أو الجمع بين عقوبتي الغرامة والإغلاق معاً، وفقاً لما تقتضيه طبيعة المخالفة وتكرارها.أخبار ذات صلةأمير تبوك لـ«صحة» المنطقة: حسّنوا جودة الخدمات للمستفيدين11.8 مليون رسالة إلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال 2025