اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢١ نيسان ٢٠٢٥
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس، على التعديلات التنفيذية الجديدة على لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من الجمعة الماضية، ولكن ماذا تضمنت هذه التعديلات؟.
مهلة 180 يوما للمجموعات الضريبية
تضمنت التعديلات، حسبما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مهلة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً، مُنحت لممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور القرار؛ لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع التعديلات الواردة على المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، حسبما نشرت جريدة أم القرى.
1 يناير 2026
واستثنى القرار الفقرة الثالثة من المادة 47 من اللائحة من التطبيق الفوري، حيث يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من 1 يناير 2026، فيما شملت التعديلات عدداً من الضوابط المرتبطة بتوقف أو التنازل عن مزاولة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديثات تتعلق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، وآلية استرداد الضريبة.
آليات استرداد الضريبة للسياح
وتم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 لتحديد آليات استرداد الضريبة للسياح؛ بما يسمح للهيئة برد الضريبة على مشتريات السياح المؤهلة، وتفويض مقدمي خدمات معتمدين لتسهيل إجراءات الاسترداد. كما أضيفت فقرة جديدة (رقم 11) تنص على معاملة سياح دول مجلس التعاون معاملة سياح من خارج الإقليم لحين تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية.
التزامات المتوقفين عن النشاط
وشملت التعديلات أيضاً التزامات خاصة بحالة التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، من بينها وجوب إلغاء التسجيل بعد موافقة الهيئة، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير حتى بعد الإلغاء، واستمرار الالتزام بسداد أي مستحقات قائمة قبل الإلغاء.
المتنازل عنه والمتنازل إليه
وفي المادة 13، تمت إضافة فقرتين تُلزمان المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يوماً من التنازل، كما حمّلت المُلغى تسجيله مسؤولية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات النظامية.
نظام تعليق الرسوم الجمركية
وشملت التعديلات حذف الفقرة السابعة من المادة 32 التي كانت تنص على معاملة السلع الموردة ضمن نظام تعليق الرسوم الجمركية على أنها خاضعة للضريبة بنسبة الصفر، شريطة توفر أدلة كافية على موقعها.
إضافة مادة جديدة
وأُضيفت مادة جديدة (32 مكرر) تنص على خضوع توريد السلع إلى أوضاع معلّقة للرسوم الجمركية للضريبة بنسبة الصفر، مع تعليق استحقاق الضريبة على استيراد هذه السلع في حال توفر شروط التعليق الجمركي، على أن تُستحق الضريبة عند الإفراج عنها، أو تُعامل معاملة التصدير حال خروجها من الإقليم.