اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ٨ حزيران ٢٠٢٥
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.