اخبار السعودية
موقع كل يوم -المدينة
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٢
شرعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إصدار قواعد وإجراءات خاصة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد، وأعدت الهيئة مسودة النظام الجديد الذي يجيز للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفاءه للشروط المطلوبة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة -في حالات استثنائية يحددها المجلس- السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل، وتتضمن الضوابط أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري، وأن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشتري بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، بشرط أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به وأن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، كما يجب أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد، وفي حال كان المطور يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. setTimeout(function() { $.getScript('//a.teads.tv/page/114691/tag'); },5000);
setTimeout(function() { $.getScript('//a.teads.tv/page/114691/tag'); },5000);