اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٥
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم فرض غرامة عند التأخر بالسداد مع تحديد صرفها على الجهات الخيرية.
وقال الشيخ الخثلان خلال حديثه مع قناة 'المجد': 'هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجاز ذلك ما دامت هذه الغرامة لن يأخذها الدائن، وإنما ستصرف في وجوه البر، ويكون هذا الإلزام المادي للمماطل نوعًا من التصدق عند التأخير' .
وأضاف: 'أما الرأي الثاني، وهو الأرجح، فيرى أنه لا يجوز، لأن المدين إذا كان متعسرًا وجب إنظاره، وإذا لم يكن كذلك فهو ملزم بالسداد. وبالتالي لا يحق للدائن أن يفرض غرامة، فليس له هذا الحق'.