اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة برواز الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١ أيار ٢٠٢٥
صدر اليوم الخميس في ملحق الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025، يقضي بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وذلك لحين انتهاء مدة وقف العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بمجلس الأمة (المحددة بأربع سنوات كحد أقصى بموجب الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024)، أو انتخاب أول مجلس أمة جديد، أيهما أقرب.
أبرز ما جاء في المرسوم بقانون:
وقف شامل: يُوقف العمل بجميع أحكام قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باستثناء المادة (178) التي تقضي بإلحاق الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء في حال حل المجلس (وهو الوضع القائم حالياً). ويمتد هذا الوقف ليشمل جميع القرارات الصادرة استناداً إلى اللائحة، وبالأخص القرارات والأحكام التي كانت تنظم الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الأمة بشكل مستقل.
تطبيق نظام الخدمة المدنية: نص المرسوم بقانون صراحةً على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تسري على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة (الملحقين حالياً برئاسة مجلس الوزراء) كافة الأحكام المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية (المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر سنة 1979 وتعديلاتهما)، بما في ذلك جميع القرارات الصادرة عن مجلس وديوان الخدمة المدنية المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة. ويستمر تطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم حتى إعادة العمل بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس مستقبلاً.
المبررات والأهداف:
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن هذا الإجراء يأتي كترتيب طبيعي ومنطقي للأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة به لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. فبما أن المجلس معطل حالياً، أصبحت الأحكام المنظمة لعمله ولجانه ومزايا أعضائه وشؤون موظفيه (المنصوص عليها في اللائحة الداخلية والقرارات الصادرة بموجبها) غير قابلة للتطبيق عملياً.
وأشارت المذكرة إلى أن القرارات السابقة الصادرة استناداً للائحة الداخلية كانت تمنح موظفي الأمانة العامة للمجلس مزايا وأحكاماً وظيفية مغايرة للشريعة العامة للتوظف في الدولة (قانون ونظام الخدمة المدنية)، وهو أمر كان مبرراً في ظل عمل المجلس. أما بعد حل المجلس وإلحاق موظفي الأمانة برئاسة مجلس الوزراء، فقد أصبح من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة عليهم مع باقي موظفي الدولة العاملين في رئاسة مجلس الوزراء، تحقيقاً لمبدأ المساواة وضماناً لاتساق القوانين السارية مع الوضع الدستوري القائم.
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.