اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٥
رفضت المحكمة الدستورية، الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء، لمخالفتها المادة 167 من الدستور، مؤكدة أن إنشاء المحكمة جاءت تلبية لتوجهات الدستور، وعملاً بنص المادة 132 منه.ودفع الطعن المشار إليه، والمقدم من أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وذلك لمخالفتها المادة (167) من الدستور التي جعلت النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ولم تستثن من ذلك سوى ما أجازته من تولي جهات الأمن الدعوى العمومية في الجنح وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.وقد توافرت للطاعن - بحسب مذكرته - مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه إذ صدر بتاريخ 5 أغسطس 2024 قرار من اللجنة المشار إليها بالتحفظ على جميع أمواله النقدية والمنقولة والعقارات ومنعه من التصرف فيها، بمناسبة التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2024 حصر تحقيق وزراء، رغم عدم التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له فيها، وهو ما حدا به للتقدم بطعنه الماثل. وأضاف الطاعن في دعواه، وكان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 - أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تتوفر الجدية في الطعن كشرط لا غنى عنه لقبوله، ولهذه المحكمة أن تتحرى هذا الأمر، فإن رأت أن الطعن غير جدي قررت - في غرفة المشورة - عدم قبوله.وعقبت المحكمة الدستورية على طعنه بقولها «متى كان ما تقدم.. وكانت المادة 132 من الدستور قد عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وتلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، والذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، ونظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف التزاماً بما ورد بالمادة 132 من الدستور سالفة البيان، والتي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق».وأضافت «لم يغفل القانون دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات»، كما نص على أن «النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة، فإن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه لمخالفته المادة 167 من الدستور يكون على غير أساس، الأمر الذي لا تتوافر معه الجدية في الطعن الماثل، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة، لذلك، قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة».الإضرار بالمال العامرفضت المحكمة الدستورية، اليوم، الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، التي تعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ما ارتكبه من خطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها.وكان الطاعن يدفع بأن هذا النص قد خالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، إذ جاءت عباراته غير محددة وغير واضحة، يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم وحدوده والضرر الجسيم، مما يعد إخلالاً بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (30) منه.كما طعن الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 30 من ذات القانون التي لم تجز تطبيق المادة 81 بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون، إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة، قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، إذ أقامت بذلك تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام العمدية الذين يلتزمون بالرد، فيجوز تطبيق المادة 81 في حقهم ومرتكبي تلك الجرائم عن طريق الخطأ، فيمتنع تطبيق تلك المادة في شأنهم، لعدم التزامهم بالرد بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن إخلالها بضوابط المحاكمة العادلة المنصفة كما رأى الطاعن.
رفضت المحكمة الدستورية، الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء، لمخالفتها المادة 167 من الدستور، مؤكدة أن إنشاء المحكمة جاءت تلبية لتوجهات الدستور، وعملاً بنص المادة 132 منه.
ودفع الطعن المشار إليه، والمقدم من أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وذلك لمخالفتها المادة (167) من الدستور التي جعلت النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ولم تستثن من ذلك سوى ما أجازته من تولي جهات الأمن الدعوى العمومية في الجنح وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.
وقد توافرت للطاعن - بحسب مذكرته - مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه إذ صدر بتاريخ 5 أغسطس 2024 قرار من اللجنة المشار إليها بالتحفظ على جميع أمواله النقدية والمنقولة والعقارات ومنعه من التصرف فيها، بمناسبة التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2024 حصر تحقيق وزراء، رغم عدم التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له فيها، وهو ما حدا به للتقدم بطعنه الماثل.
وأضاف الطاعن في دعواه، وكان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 - أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تتوفر الجدية في الطعن كشرط لا غنى عنه لقبوله، ولهذه المحكمة أن تتحرى هذا الأمر، فإن رأت أن الطعن غير جدي قررت - في غرفة المشورة - عدم قبوله.
وعقبت المحكمة الدستورية على طعنه بقولها «متى كان ما تقدم.. وكانت المادة 132 من الدستور قد عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وتلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، والذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، ونظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف التزاماً بما ورد بالمادة 132 من الدستور سالفة البيان، والتي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق».
وأضافت «لم يغفل القانون دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات»، كما نص على أن «النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة، فإن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه لمخالفته المادة 167 من الدستور يكون على غير أساس، الأمر الذي لا تتوافر معه الجدية في الطعن الماثل، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة، لذلك، قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة».
الإضرار بالمال العام
رفضت المحكمة الدستورية، اليوم، الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، التي تعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، وكان ما ارتكبه من خطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها.
وكان الطاعن يدفع بأن هذا النص قد خالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، إذ جاءت عباراته غير محددة وغير واضحة، يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم وحدوده والضرر الجسيم، مما يعد إخلالاً بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (30) منه.
كما طعن الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 30 من ذات القانون التي لم تجز تطبيق المادة 81 بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون، إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة، قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، إذ أقامت بذلك تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام العمدية الذين يلتزمون بالرد، فيجوز تطبيق المادة 81 في حقهم ومرتكبي تلك الجرائم عن طريق الخطأ، فيمتنع تطبيق تلك المادة في شأنهم، لعدم التزامهم بالرد بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن إخلالها بضوابط المحاكمة العادلة المنصفة كما رأى الطاعن.
وعن هذا الطعن قالت المحكمة الدستورية «لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1937 - أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة - في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة – متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، بأن يكون النص التشريعي المدعى بمخالفته للدستور قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، كما أن المشرع تطلب أن تتوفر الجدية في الطعن كشرط لا غنى عنه لقبوله، ولهذه المحكمة أن تتحرى هذا الأمر، فإن رأت أن الطعن غير جدي قررت - في غرفة المشورة - عدم قبوله».
وتابعت «متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن خلصت في قرارها الصادر بغرفة المشورة بجلسة 10 يوليو 2024 في الطعن المباشر رقم (5) لسنة 2024 - المقام من الطاعن نفسه - إلى أن عبارات الفقرة الثانية من المادة (14) المطعون فيها قد جاءت «واضحة جلية بصورة لا التباس أو غموض فيها تنبئ بجلاء عن صور الخطأ المتطلب فيها والأضرار التي قد تلحق جهة العمل بسببه والعقوبة المقررة على هذه الأفعال، ولا يعيب النص أن يترك للقاضي تقدير مدى جسامة هذا الخطأ أو الأضرار المترتبة عليه على ضوء الوقائع المادية المثارة أمامه، فلا يكون النص بذلك قد خالف مواد الدستور سالفة البيان».
كما أكدت المحكمة في ذات القرار أن الطعن على الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون لا يحقق مصلحة معتبرة للطاعن تجيز له إقامة طعنه عليها، إذ أن هذه الطاعن إنما تتعلق بالعقوبة المقضي بها وسلطة القاضي في تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، وقد ثبت أنه قد حسم أمر الاتهام المنسوب للطاعن بتسببه بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل لديها، وقضي بإدانته بحكم بات يمتنع مراجعته أو التعقيب عليه ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية ذلك النص - على فرض صحة الطاعن الموجهة إليه في خصوص منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب - لن يرتب أثراً على الحكم الصادر بإدانته مادام أنه لا يمتد إلى إزالة نص التجريم في ذاته، فلا يترتب عليه إعادة محاكمته عن ذات الفعل مرة أخرى، إذ يظل مسئولاً عن الخطأ المرتكب وعن تعويض الأضرار التي لحقت بجهة عمله بسببه، وبالتالي لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن«، وإذ أعاد الطاعن في الطعن الماثل توجيه ذات المطاعن إلى نص المادتين سالفتي البيان، فإنه يكون قد تخلف مناط قبول طعنه، ولا يجديه بعد ذلك إضافة الطعن على المادة 21 مكرراً من القانون والتي نصت على عدم انقضاء الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
وتابعت: إذ لا يتصور أن ينظر إلى تقادم الدعوى الجزائية بعد صدور حكم بات فيها بإدانته وتنفيذ ذلك الحكم، فضلاً عن أن هذا التقادم لا علاقة له بدعوى التعويض التي أقامتها جهة عمله لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، والتي ترتكن فيها إلى أحكام المسئولية التقصيرية، فلا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذه المادة أيضاً، كما لا يغير من ذلك القول بأنه لا يزال يعاني من الآثار المعنوية والأدبية للحكم الصادر بإدانته، إذ أن المصلحة المعتبرة قانوناً لا يتصور فيها أن تكون محض مصلحة نظرية غايتها إبطال النصوص المطعون فيها إبطالاً مجرداً، بل يجب أن تعود على الطاعن فائدة مباشرة من طلب إبطالها، الأمر الذي يغدو حرياً التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة، لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
ضريبة الدخل
كما رفضت الدستورية، الطعن المقدم من إحدى الشركات بعدم دستورية البند (أولاً/ ب) من القاعدة التنفيذية رقم 28 من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الصادرة بالقرار الإداري للوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية رقم 875 لسنة 2013، فيما تضمنته من اشتراط عدم زيادة تكاليف ومصروفات أعمال مقاولي الباطن عن إيرادات هذه الأعمال حتى يتم خصمها من الدخل الضريبي، بالمخالفة للمادة 3 من مرسوم ضريبة الدخل التي أوجبت خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، والمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 التي حددت ما يشترط في المصروفات والتكاليف المسموح بها التي يتم خصمها من الدخل الخاضع للضريبة.
وأكدت «الدستورية» أن أسباب الطعن قد جاءت منصرفة أساساً إلى مخالفة النص المطعون فيه من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، للقانون الذي صدر تنفيذاً له، لعدم تضمن القانون الشرط الذي أورده لخصم المصروفات والتكاليف المتعلقة بأعمال مقاولي الباطن من الدخل الخاضع للضريبة، ذلك أن النص المشار إليه لم يتضمن إنشاء ضريبة جديدة أو تعديلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محل الرقابة القضائية التي تباشرها بشأن مدى دستورية اللوائح، مناطها هو قيام التعارض بين نص فيها ونص في الدستور، فإذا أصاب القرار المطعون فيه عوار مخالفة القانون، فإن هذا العيب عندئذ يعتبر متعلقاً بمشروعيته، كافياً وحده لطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية، التي أصبحت هي وحدها دون غيرها المختصة بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، إذ يكون على الدائرة الإدارية قبل تطبيق أي نص لائحي أن تستوثق من مشروعيته ومطابقته للقانون، ومن ثم يخرج النص المطعون فيه عن نطاق الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية، ويكون حرياً التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة، لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.
وكان القرار الثالث صدر على الطعن المقدم من إحدى الشركات بعدم دستورية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وذلك فيما تضمنه من إضافة المادة (40 مكرراً) إلى اللائحة والتي أجازت لوكيل وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار بمنح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى، قولاً من الطاعنة أن هذه المادة قد تضمنت أحكاماً لم ترد في القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وغير لازمة لتنفيذه وتنطوي على تعديل لأحكامه، إذ نظم القانون كيفية الحصول على ترخيص بإجراء تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور دون تفرقة بين المخاطبين بأحكامه، بينما أتاح القرار الوزاري المطعون فيه منح تراخيص حصرية لشركات بعينها دون غيرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وقد توافرت للطاعنة مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنها الماثل، إذ صدر بناءً على القرار المطعون فيه قرار وكيل وزارة التجارة والصناعة بمنح إحدى الشركات المرخصة لدى الوزارة ترخيصاً حصرياً لتنظيم مهرجان الكويت للتسوق عام 2025، مما حرمها من تقديم طلب للترخيص لها بذلك، وهو ما حدا بها للتقدم بطعنها الماثل.
وهنا رأت المحكمة الدستورية أن قضاءها قد استقر على أن المساواة أمام القانون تتحقق بتوافر شرطي العمومية والتجريد في القاعدة القانونية، وكان البين أن القرار المطعون فيه قد أجاز منح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى، وذلك بموجب قاعدة عامة مجردة تطبق على جميع المخاطبين بأحكامه دون أي تفرقة أو تمييز بينهم، فيكون الادعاء بمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح، ويضحى مرد الأمر في هذا الشأن إلى كيفية اختيار الشركات التي يرخص لها بذلك، وهو أمر يتعلق بتطبيق النص فيخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة.
وتابعت: أما عن القول بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون الذي صدر تنفيذاً له، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محل الرقابة القضائية التي تباشرها بشأن مدى دستورية اللوائح، مناطها هو قيام التعارض بين نص فيها ونص في الدستور، فإذا أصاب القرار المطعون فيه عوار مخالفة القانون، فإن هذا العيب عندئذ يعتبر متعلقاً بمشروعيته كافياً وحده لطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية، التي أصبحت هي وحدها دون غيرها المختصة بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين، منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، إذ يكون على الدائرة الإدارية قبل تطبيق أي نص لائحي أن تستوثق من مشروعيته ومطابقته للقانون، ومن ثم يخرج القرار المطعون فيه عن نطاق الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية، ويكون حرياً التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.