اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ حزيران ٢٠٢٥
أكد وزير العدل، ناصر السميط، أن التعديلات القانونية التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أول من أمس، بشأن الرسوم القضائية جاءت بعد مرور أكثر من خمسة عقود على القانون دون تغيير.
وقال السميط في تصريح لـ القبس: «إن تعديل القانون المعمول به منذ أكثر من 52 عاماً، يأتي في إطار مشروع إصلاحي شامل بهدف تحديث المنظومة القضائية وتحقيق العدالة».
وبين أن القانون السابق لم يعد ملائماً لمتغيرات الواقع القضائي والاقتصادي، ما سمح بإساءة استخدام النظام القضائي من خلال تزايد القضايا الكيدية والدعاوى غير الجادة التي تستهلك وقت القضاء وموارد الدولة من دون مبرر.
وأوضح أن القانون نص على أن دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها، وتقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.
وتضمن القانون، الذي حصلت القبس عليه، 23 مادة، أبرزها: أن الدعوى المتضمنة طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم باعتبار قيمتها جُملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وإذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية، بوجه خاص، غير مقدرة القيمة:
• دعاوى صحة التوقيع.
• الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
• دعاوى التزوير الأصلية.
• طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
• طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
• طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
• الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
• دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
• دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلائها.
• دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
ووفق التعديلات، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكل أنواعها، وتشمل دعاوى القسمة بين الشركاء، التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة %10 من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مُجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
ويفرض رسم بقيمة نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تُطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى.
ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات، وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد وزير العدل، ناصر السميط، ان التعديلات القانونية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أول من أمس، جاءت بعد مرور أكثر من خمسة عقود على «قانون الرسوم القضائية» دون تغيير. وقال السميط، في تصريح لـ القبس، ان تعديل القانون المعمول به منذ أكثر من 52 عامًا، يأتي في إطار مشروع إصلاحي شامل، يهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتحقيق العدالة.
وبيّن ان القانون السابق لم يعد ملائمًا لمتغيرات الواقع القضائي والاقتصادي، مما سمح بإساءة استخدام النظام القضائي، من خلال تزايد القضايا الكيدية والدعاوى غير الجادة، التي تستهلك وقت القضاء وموارد الدولة دون مبرر. وأوضح السميط ان القانون نص على ان دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها، وتقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقًا لهذا الجزء. وتضمن القانون الذي حصلت القبس عليه 23 مادة، أبرزها:
مادة 2: تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية، وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جُملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فكان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة 5: إذا استحال تقدير الدعوى، اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
• الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
• دعاوى التزوير الأصلية.
• طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
• طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
• طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
• الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
• دعاوى حق الارتفاق.
• دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
• دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلائها.
• دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
مادة 8 (فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية، كلها غير مقدرة القيمة، فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فُرض عليها رسم واحد.
مادة 9: يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
• الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكل أنواعها.
• دعاوى القسمة بين الشركاء.
• التظلم من الأوامر على العرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
مادة 10: تحصّل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تُجدّد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يُستأنف السير فيها.
ويُفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب، وتقصير موعد جلستها أو مجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مُقدم الطلب، بصرف النظر عن مآل الدعوى.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة %10 من قيمة الرسم المستحق عنها، عند رفعها مُجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
مادة 15: قَدّم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.
وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة، ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها.
ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها، مشتملًا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.
ويكون الإعفاء من الرسوم شخصياً، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المُعْفى أو من يحل محله.
مادة 16: يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى، أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية، او الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء، إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
مادة 17: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولًا، فإن تعذر تحصيلها منه، جاز الرجوع بها على المعفى، إذا زالت حالة عجزه طبقاً للمادة السابقة.
مادة 18 (فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والاعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره خمسة دنانير عن كل مُعلن اليه.
مادة 19: يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم، بعد حصولهم على الصورة الأولى.
مادة 22: فصل المحاكم في الدعاوى والطلبات، التي يؤدى الرسم عنها مُسبقًا، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتًا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبيّن عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها من دون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة 23: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي سداد الرسم، إلى ان يُحكم نهائيًا بها على الخصم الآخر.
- دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.
- تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقًا لهذا الجزء.
رسم نسبي على الدعاوى المعلومة القيمة
5 % لغاية ثلاثين ألف دينار.
3.5 % عما يزيد على 30 ألف دينار ولغاية 150 ألف دينار.
2.5 % عما يزيد على 150 ألف دينار وحتى 500 ألف دينار.
1.5 % عما يزيد على 500 ألف دينار وحتى 5 ملايين دينار.
1 % عما يزيد على 5 ملايين دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن 10 دنانير.
الرسم الثابت على الدعاوى غير المقدرة القيمة
10 دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ.
50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الامور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المُستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة، التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.
100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز.
150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المُستعجلة.
300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمُحكم، ويتعدّد الرسم بتعدّد المطلوب ردهم.
500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.