اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ أيار ٢٠٢٥
الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم (88) لسنة 2025 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
تقرر في المادة الأولى أن يُمنح لـ'الخليج كابيتال' الموافقة على تأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير.
وتتراوح حدوده بين مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي كحد أدنى ومبلغ مليار دولار أمريكي كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 3 آلاف دولار أمريكي وبمضاعفات 10 دولار أمريكي.
ووفق المادة الثانية للقرار، يطرح للاكتتاب 100 مليون وحدة أي بواقع مليار دولار أمريكي ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون شركة الخليج كابيتال للاستثمار، وبنك الخليج الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك، على أن تُحدد أهداف نظام الاستثمار وفق المادة الثالثة بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
وتبلغ مدة الصندوق وفق المادة الرابعة 15 سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.
ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت؛ وذلك طبقاً للمادة الخامسة من القرار.
ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد؛ وفق المادة السادسة.
ووفق المادة السابعة، في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت؛ ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة؛ بناءً على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
تدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة؛ وفق المادة الثامنة والتاسعة.
وطالبت 'الهيئة' الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا