اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.محمد الوسمي قرارا وزارياً بشأن لائحة العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت، التي تقع تحت نظارة الأمانة العامة للأوقاف، والتي تنقسم إلى أوقاف خيرية، وأثلاث خيرية ضمن تركات وأوقاف ذرية، بنظارة منفردة أو مشتركة للأمانة.
وشددت اللائحة الجديدة - التي اطلعت عليها القبس - على ضرورة حماية الأوقاف الكويتية بالخارج وتعزيز دورها التنموي، وإدارة العقارات المَوقوفة من مُحسني الكويت، على أُسس اقتصادية بغرض تنميتها والمحافظة عليها.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة بشأن لائحة العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت، التي تقع تحت نظارة الأمانة العامة للأوقاف.
- تسري أحكام هذه اللائحة على الوقف إذا كانت الأمانة العامة ناظرا منفردا، كما تسري إن أمكن على الوقف إذا كانت الأمانة العامة ناظرا مشتركا.
وأفادت اللائحة بأنه يجب على الإدارة المختصة أن تمسك سجلا أو أكثر تدون فيه كل البيانات التي تتعلق بالوقف، ونظمت عملية قيام الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الخارجية كالآتي:
- التعرف على شروط وإجراءات وأحكام الوقف خارج دولة الكويت.
- ابرام اتفاقيات تعاون مع الحكومات الأجنبية في شأن العقارات الموقوفة من المواطنين خارج دولة الكويت.
أسس اقتصادية
شددت اللائحة على الإدارة المختصة التابعة للأمانة العامة، القيام بإدارة الوقف على أسس اقتصادية بغرض تنميته والمحافظة عليه.
مع ضرورة أن تتخذ الإدارة المختصة جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه ومنها: إنشاء حساب بنكي أو أكثر باسم الوقف لدى البنوك والمصارف يتم من خلاله إجراء كل التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وإعداد الموازنة التقديرية لكل أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، عمل بيان مالي بشكل سنوي يوضح إيرادات ومصروفات الوقف.
ولفتت اللائحة الى انه في حال استحال على الإدارة المختصة القيام بإدارة الوقف، فيتعين عليها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
أ-استبدال عقار أو أكثر داخل الكويت بذات قيمة العقار الموقوف خارجها.
ب- تحديد نصيب الثلث كأموال نقدية وتسليمها إلى الأمانة العامة.
ج- قيام الورثة بشراء عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته إلى الأمانة العامة.
د- بيع عقار الثلث الموقوف خارج دولة الكويت للغير، وتسليم قيمته إلى الأمانة العامة، أو أي إجراء آخر مناسب.
تقييم العقارات الموقوفة
وفي ما يخص التقييم، أشارت اللائحة إلى ضرورة تقييم العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت من قبل مكاتب عقارية معتمدة، وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة الكائنة بها هذه العقارات. ونظمت عملية التعاملات المالية للأوقاف الخارجية، اذ من الضرورى أن تودع حصيلة بيع أو ريع العقارات الموقوفة خارج دولة الكويت في الحسابات البنكية المخصصة لذلك بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق بالدينار الكويتي.
وألزمت اللائحة أن ترفع الإدارة المختصة التابعة للأمانة العامة إلى مجلس شؤون الأوقاف تقريرا سنويا مفصلاً عن نشاطها وسير العمل بها. وقررت أن يكون لمجلس شؤون الأوقاف القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في هذه اللائحة، بعد دراسة الأمانة العامة، واستطلاع اللجنة الشرعية.