اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
تأكيدا لما نشرته «القبس» في عددها الصادر بتاريخ 29 يونيو 2025، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، مشروع مرسوم بقانون جديد في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجنة قضائية شكلها الشيخ فهد اليوسف برئاسة المستشار محمد الدعيج، بمنزلة «حرب مفتوحة مع تجار المخدرات»، حيث يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام في عدد من الحالات، واصفة القانون بأنه «نوعي وفريد واستحدثت فيه جرائم وضوابط علاجية ووقائية... ليس لها مثيل أو مقابل في تشريعات الدول الأخرى».
وأضافت أن القانون سيشكل منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية والوقاية والعلاج بأحدث السبل.. وتنتهي بالكي وهو عقوبة (الإعدام)، في إشارة إلى أنه يستهدف «غلق ومعالجة كافة الثغرات التشريعية في القانون القديم التي صدرت من خلالها آلاف احكام البراءة في قضايا المخدرات بسبب الأخطاء وبطلان الإجراءات.. ومن ثم يكاد يكون حكم البراءة بسبب بطلان الإجراءات مع القانون الجديد شبه معدوم».
وعن أبرز مضامين القانون الجديد قالت المصادر إنه ينص على تطبيق عقوبة الإعدام «لكل من يعطي حدثا مخدرا أو مؤثرا عقليا بقصد التعاطي.. حتى وإن كان ذلك بلا أي مقابل، كما يقضي بالإعدام لكل من استغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات».
وأوضحت المصادر أن القانون يتطرق إلى مفهوم المقايضة، حيث يقضي بعقوبة الإعدام لكل من قدم مخدرا او مؤثرا عقليا لشخص آخر (قرص لاريكا أو كبتي على سبيل المثال) مقابل أي طلب واسطة حتى لو كانت مقابل خدمة مشروعة.
وفي ما يخص الترويج، لفتت المصادر إلى أن القانون يتضمن إيقاع عقوبة الإعدام «لكل من قدم مخدرا او مؤثرا عقليا (سيجارة حشيش مثلا او شبو) لشخصين وأكثر للتعاطي بلا أي مقابل.. من باب الإهداء أو المجاملة او للتجربة».
وحسب المصادر يقضي القانون بالحبس 3 سنوات «لكل من أغرى غيره أو حرضه على التعاطي حتى لو كان تحريضه بشكل غير مباشر.. كأن يتحدث أمامه عن فوائد التعاطي على نشاط الإنسان أو مزاجه».
كما يتضمن القانون حبس جليس المتعاطي مدة 3 سنوات إذا كان فعل التعاطي يتم أمامه وكان باستطاعته مفارقته أو مغادرة المكان ولم يفعل.. مع استثناء الزوجة والأبناء والوالدين.
وذكرت المصادر أن القانون يسمح بإجراء فحص عشوائي لأي موظف عام (عسكري أو مدني) للكشف عن مدى تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.. لأن استمرار اللياقة الصحية للموظف العام شرط لبقائه واستمراره في الخدمة الحكومية. كما أتاح القانون لوزير الصحة الحق في تضمين فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات ضمن فحوصات إتمام الزواج.. ولوزير الداخلية إضافتها ضمن فحوصات رخص القيادة والأسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون يقضي بأن «يحجز المدمن جبرا في المشفى وتحت حراسة الشرطة المشددة ولن يطلق سراحه أبدا إلا بعد تعافيه من الإدمان»، كما ينص على إقامة سجون خاصة للمتعاطين، منفصلة تماما ومنعزلة عن مساجين الجرائم الأخرى.. وحظر اختلاطهم معا.
وبينت المصادر أنه في الوقت الذي قرر القانون عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات لمن يتعاطى المنشطات في الأندية الرياضية، أوضحت أنه عند أي مشاجرة حتى وإن كانت بسيطة أو إتلاف وكان المتهم وقتها تحت تأثير التعاطي.. يعاقب بالحبس عقوبة مضاعفة، فضلا عن تغريم الصيدليات مبلغ يصل إلى 100 ألف دينار في حالة إهمالها في المحافظة على المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا.. ووقف العمل بالترخيص.
وبينما لفتت المصادر إلى نص القانون على إشراك القطاع الأهلي في إقامة وحدات متخصصة لعلاج مدمني المخدرات، نوهت بنصه كذلك على عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن إذا تقدم من تلقاء نفسه طلبا للعلاج.. مع المحافظة على سرية بياناته، ولأهالي المدمن الابلاغ عنه بأي وسيلة الكترونية ومنها تطبيق «سهل» أو بعد الاتصال بعمليات الشرطة ويتم القبض عليه فورا.. ويتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة مع جواز عدم الكشف عن هويتهم للمدمن.


































