اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٥ أيار ٢٠٢٥
علمت «القبس» أن مجلس الوزراء وافق على مشروع بقانون يقضي بإلغاء المادة «159» من قانون الجزاء، والتي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعًا للعار، تعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.»
وقالت مصادر مطلعة ان إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور، ومبدأً جوهريَاً في الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأوضح أن النص الملغى كان يُشكّل خروجًا عن القيم الدستورية، وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما لا ينسجم مع التزامات الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.
وأضاف أن استمرار العمل بالمادة (159) كان يفتقر إلى المسوغ القانوني، ويُحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل، مؤكداً أن الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة.
ولفت ان المصدر انه بعد الغاء المادة 159 من قانون الجزاء ستعاقب الام عقوبة القاتلة في حال تعمدت قتل مولودها دفعا للعار.