اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في أول حكم في قضايا تعدين العملات الرقمية بالسكن الخاص، اطمأنت محكمة الجنايات إلى أن المتهم قد باشر نشاطاً صناعياً محظوراً دون الحصول على ترخيص، وثبت لها أن الأجهزة المضبوطة استُعملت بصورة تؤثر على استهلاك الطاقة الكهربائية داخل العقار السكني، منتهية إلى الحكم بتغريمه ألف دينار في تهمتي إقامة مشروع صناعي دون الحصول على ترخيص بذلك، واستغلاله لمبنى سكني في غير الغرض المخصص له.
وللأسباب الآنفة الذكر حكمت «الجنايات» غيابياً ببراءة المتهم من تهمة الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد المسندة إليه، وبتغريمه ألف دينار عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم 3 تهم بأنه «باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن استهلك الطاقة الكهربائية المخصصة للسكن استهلاكاً مفرطاً وفي غير الغرض المخصص لها على نحو يضر بالشبكة العامة للكهرباء في البلاد، وأقام مشروعاً صناعياً وهو تعدين العملات الرقمية دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستغل مبنى سكنياً وهو عقار كائن في منطقة صباح الأحمد في غير الغرض المخصص له، بأن أقام به نشاطاً صناعياً».
وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمادة 15 من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والمادة 43 من القانون 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمادة 38/3 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
وفي تفاصيل الخبر:
في أول حكم بقضايا تعدين العملات، اطمأنت محكمة الجنايات إلى أن المتهم قد باشر نشاطاً صناعياً محظوراً دون الحصول على ترخيص، وثبت لها أن الأجهزة المضبوطة استُعملت بصورة تؤثر على استهلاك الطاقة الكهربائية داخل العقار السكني، منتهية إلى الحكم بتغريمه 1000 دينار في تهمتَي إقامة مشروع صناعي دون الحصول على ترخيص بذلك، واستغلاله لمبنى سكني، وهو عقار كائن في منطقة صباح الأحمد السكنية، في غير الغرض المخصص له، فيما برأته من التهمة الأولى «أمن دولة» بأنه باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم في قضية تعدين العملات الرقمية 3 تهم، بأنه «باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن استهلك الطاقة الكهربائية المخصصة للسكنى استهلاكاً مفرطاً وفي غير الغرض المخصص لها، على نحو يضر بالشبكة العامة للكهرباء في البلاد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأقام مشروعاً صناعياً، وهو تعدين العملات الرقمية من دون الحصول على ترخيص بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستغل مبنى سكنيا، وهو عقار كائن في منطقة صباح الأحمد السكنية، في غير الغرض المخصص له، بأن أقام به نشاطا صناعيا، وطلبت معاقبته بالمادة 15 من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والمادة 43 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمادة 38/3 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت».
وقالت المحكمة إن المتهم أفاد بأنه يقوم بتعدين العملات الرقمية في منزله، وذلك منذ شهر سبتمبر 2024 تقريباً، وأنه أوقف هذا النشاط بعد مشاهدته تحذيرًا من وزارة الداخلية بشأن ممارسة نشاط تعدين العملات الرقمية من دون ترخيص، وبسؤاله عن الأجهزة المستخدمة في ذلك النشاط، أفاد بأنه كان يملك 23 جهاز تعدين، وأنه باع 8 أجهزة لشخص لا يعرفه، وقدّم للجهة المختصة محادثة عبر تطبيق تلغرام تفيد بذلك.
وارتأت أن ما قد يترتب على نشاط التعدين من إرهاق للشبكة الكهربائية أو من أعباء مالية إضافية - حتى مع التسليم به - يظل أثراً داخلياً محضاً، يعالج بأدوات التشريع الفني والتنظيمي، ولا يرتقي بحال إلى مستوى المساس بالمصالح القومية للدولة، إذ لا يتجاوز نطاقه حدود مرفق عام داخلي، ولا يتصور من طبيعة هذا النشاط أن ينعكس على نظرة الخارج إلى الدولة أو أن يضعف مكانتها أو يخل بهيبتها أو يصيب مركزها السياسي أو المالي، وإذ كان الركن المادي على هذا النحو منتفياً، فإن الركن المعنوي - تبعاً لذلك - يغدو غير قائم، فإن المحكمة تقضي ببراءته منها، عملاً بنص المادة (1/172) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ لا يدان شخص على فعل لم يدخله المشرع في دائرة التجريم، ولا تؤسس مسؤولية جنائية على واقعة انفصلت عنها أحكام النص منطقاً وحكماً.
أما بشأن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المتهم، فقالت المحكمة إن واقعة الدعوى - حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن المتهم قد اتخذ من العقار الكائن في منطقة صباح الأحمد السكنية مقراً لمزاولة نشاط يتعلق بتعدين العملات الرقمية، مستخدماً في ذلك عدداً من الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة يبيح له القيام بهذا النشاط داخل منطقة سكنية، وقد كشفت الأوراق أن الواقعة بدأت عندما استوقفت إحدى دوريات الأمن العام بمحافظة الأحمدي شاحنة من نوع «ونش» كانت تحمل غرفة معدنية صغيرة (غرفة كيربي) على جانب الطريق، وبسؤال سائقها قرر أنه طلب منه نقل تلك الغرفة من العنوان المشار إليه إلى منطقة مزارع الوفرة، دون أن يكون على علم بمحتواها أو الغرض منها.
وأكدت «الجنايات» أن المتهم باشر هذا النشاط دون الحصول على ترخيص صناعي، وأن الأجهزة المستخدمة في التعدين تستهلك طاقة كهربائية عالية تفوق المعدل المخصص للسكنى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء بالعقار على نحو غير معتاد، كما ورد بكتاب الهيئة العامة للصناعة، ما يفيد عدم وجود ترخيص صناعي صادر بشأن العقار المشار إليه.
وفي ختام حكمها، قالت «الجنايات»، إنها تستظهر من مجمل وقائع الدعوى وما حوته أوراقها، ومن التحقيقات التي أجريت فيها، أن المتهم قد اتخذ من العقار الكائن بمنطقة صباح الأحمد السكنية – وهو مهيأ أصلاً لاستعمال السكن الخاص - موضعاً لمباشرة نشاط فني ذي طبيعة صناعية، يتمثل في تشغيل أجهزة مخصصة لتعدين العملات الرقمية، وهي أجهزة لا تخفى طبيعتها على من يباشرها أو يُعدها للتشغيل، لما تتطلبه من تجهيزات وبيئة عمل صناعية، ولما تُحدثه من أحمال كهربائية بالغة تفوق ما جرى تخصيصه للعقارات السكنية.
وقد كشفت الأوراق - بما اطمأنت إليه المحكمة - أن المتهم كان يمتلك عدداً كبيراً من أجهزة التعدين، وأنه أعدّ لها مكاناً داخل عقاره السكني وشغلها بالفعل على مدى أشهر متتابعة، وهو أمر انعكس أثره جلياً في القياسات الصادرة من وزارة الكهرباء والماء، التي أظهرت ارتفاعاً غير مألوف في الاستهلاك، على نحو لا يمكن تفسيره إلا بتشغيل مثل تلك الأجهزة.
وأنهت حكمها بالقول، وحيث إنه لما كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم ترتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لاتصال وقائعهما واتحاد الغاية منهما (وحدة المشروع الإجرامي الذي انصرفت إليه إرادته)، فإن هذا الارتباط يكفي وجوباً تطبيق حكم المادة 84 من قانون الجزاء، بما مؤداه معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأشد الجريمتين، ولما كانت الجريمة الثانية - وهي إقامة مشروع صناعي دون ترخيص - هي أشد عقوبة وفق القانون، وكانت العقوبة المقررة لها هي الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإنه يتعين إنزال هذه العقوبة على المتهم دون غيرها، باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق عن مجموع ما ارتكبه من أفعال ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً: أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه، ثانياً بتغريمه 1000 دينار عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه للارتباط.


































