×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ١ أيلول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ١ أيلول ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»أقتصاد» جريدة الجريدة الكويتية»

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

جريدة الجريدة الكويتية
times

نشر بتاريخ:  الأحد ٢ أب ٢٠٢٦ - ٢١:٠١

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة الجريدة الكويتية


نشر بتاريخ:  ٢ أب ٢٠٢٦ 

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون «رقم 78 لسنة 2026» في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية. كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون «رقم 78 لسنة 2026» في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة كل من يساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليلا جديا يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

جريدة الجريدة الكويتية
تصفح موقع الجريدة الكويتية وابق مطلعاً أولاً بأول على آخر الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، كما يوفر لك الموقع التغطيات الجادة لأهم العناوين والقضايا على الساحتين المحلية والعالمية من خلال التقارير الموثقة ومقاطع الفيديو والتحقيقات المصورة. الرئيسية
جريدة الجريدة الكويتية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

البيت الأبيض: وزير الجيش الأميركي دان دريسكول يتنحى عن منصبه

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
22

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2496 days old | 194,349 Kuwait News Articles | 12 Articles in Sep 2026 | 12 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 10 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري - kw
صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

منذ ثانية


اخبار الكويت

عام الحسم.. الرياض تعيد هندسة أمن الإقليم - sa
عام الحسم.. الرياض تعيد هندسة أمن الإقليم

منذ ثانية


اخبار السعودية

صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها - eg
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها

منذ ثانية


اخبار مصر

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف ؟.. الإفتاء تجيب - eg
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف ؟.. الإفتاء تجيب

منذ ثانية


اخبار مصر

 آخرتكم قريبة ... وهاب يصعد بوجه دمشق! - lb
آخرتكم قريبة ... وهاب يصعد بوجه دمشق!

منذ ثانية


اخبار لبنان

أسعار الفاكهة اليوم السبت 20 يونيو 2026 - eg
أسعار الفاكهة اليوم السبت 20 يونيو 2026

منذ ثانية


اخبار مصر

نشطاء في وجه التحالف الإسلامي : المقاومة_مش_إرهاب - ps
نشطاء في وجه التحالف الإسلامي : المقاومة_مش_إرهاب

منذ ثانية


اخبار فلسطين

الكيلو بـ 50 جنيه.. الطماطم تعود للجنون خلال الشهر المقبل - eg
الكيلو بـ 50 جنيه.. الطماطم تعود للجنون خلال الشهر المقبل

منذ ثانيتين


اخبار مصر

تذكير من التربية : لا تنسوا تسجيل التلامذة! - lb
تذكير من التربية : لا تنسوا تسجيل التلامذة!

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

المخادمة حكما لنهائي السوبر بين الفيصلي والحسين الجمعة - jo
المخادمة حكما لنهائي السوبر بين الفيصلي والحسين الجمعة

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

كيف تختار وجهة السفر المناسبة لميزانيتك؟ - jo
كيف تختار وجهة السفر المناسبة لميزانيتك؟

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

عمر هاشم يوضح أهمية معجزة الإسراء والمعراج - eg
عمر هاشم يوضح أهمية معجزة الإسراء والمعراج

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الاستثمار الأميركي يطرق أبواب لبنان! - lb
الاستثمار الأميركي يطرق أبواب لبنان!

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

اليمن تنقل عملياتها العسكرية للساحل السعودي - ye
اليمن تنقل عملياتها العسكرية للساحل السعودي

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

 سبيس إكس تستعد لأول تقرير أرباح بعد طرحها العام - bh
سبيس إكس تستعد لأول تقرير أرباح بعد طرحها العام

منذ ٣ ثواني


اخبار البحرين

إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميا - eg
إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميا

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

أخيرا.. Anthropic سترفع حدود استخدام Claude حتى الضعف - eg
أخيرا.. Anthropic سترفع حدود استخدام Claude حتى الضعف

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

طقس اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي - tn
طقس اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

منذ ٣ ثواني


اخبار تونس

فستان لافت.. رنا رئيس تثير الجدل بصورها - eg
فستان لافت.. رنا رئيس تثير الجدل بصورها

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

رونالدو يعود لقائمة النصر أمام الرياض - sa
رونالدو يعود لقائمة النصر أمام الرياض

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

فيديو لوالدة الد. السجين منذر الونيسي أكثر من موجع - tn
فيديو لوالدة الد. السجين منذر الونيسي أكثر من موجع

منذ ٤ ثواني


اخبار تونس

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ديوماندي - eg
ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ديوماندي

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل