اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكدت النيابة العامة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدًا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت النيابة العامة في بيان صحفي، بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية 'إلى الالتزام الحقيقي بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منة بل واجب أصيل تعرضه سيادة القانون ويعكس شرف الالتزام بالدستور، واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموثل العدالة'.
وقالت انه انطلاقاً من رسالة النيابة العامة السامية في تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام تؤكد النيابة العامة أنه عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة 58 مكرراً) من القانون رقم (31) السنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فقد أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وهي مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنقاذ ما قضت به المحاكم الموقرة.
وأعربت النيابة العامة عن تقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، فإنها تذكر في الوقت ذاته بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يعد فعلا مؤثماً جزائياً يترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية الحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المتقاضين.


































