اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أفاد بيان لهيئة أسواق المال بأنه يتعين على شركة عربي قابضة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، التي تنص على التالي:«يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة».
أفاد بيان لهيئة أسواق المال بأنه يتعين على شركة عربي قابضة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، التي تنص على التالي:
«يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة».
وأضاف البيان أنه بعد إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وأكد: يتعين على الشركة الالتزام بحكم المادة رقم 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي: «يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قرار بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) otc من خلال التداول المستمر، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء».
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الشركة تقع عليه مسؤولية إعداد وإصدار البيانات المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، وهو ما أكدت على إمكانية تحقيقه كل من الهيئة وقرارات مجلس التأديب، والإفصاح عنها للمتعاملين في السوق خلال المهل المحددة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.


































