اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢٥
مدار الساعة -السؤال: توفيت امرأة، وتركت أباها وزوجها، وأخاها، وأمها، وكان لها 60 مليون جنيه، فما نصيب الأب؟ وهل ترث الأم الثلث فرضًا أم ترث ثلث الباقي؟ وهل الأخ الواحد المحجوب في هذه الحالة وجوده كعدمه؟ الجواب: الحمد لله. أولا:ترث الأم الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث، ولا عدد من الإخوة، اثنان فأكثر، فإن كان للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، أو كان له اثنان من الإخوة ولو محجوبين، فإنها تأخذ السدس؛ لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .قال البهوتي رحمه الله في 'كشاف القناع' (4/ 416): '(ف) إذا كانت (مع الولد) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (أو) مع (ولد الابن) كذلك (أو) مع (اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية)، فـ (لها سدس)، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11]، وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: 11]. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد: أن ابن عباس قال لعثمان - رضي الله تعالى عنهم - ' ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به '. وهذا من عثمان يدل على إجماع الناس على ذلك، قبل مخالفة ابن عباس. قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة، من غير كمية. انتهى.ولأن كل حجب تعلق بعدد: كان أوله اثنين، كحجب البنات لبنات الابن، والأخوات من الأبوين للأخوات من الأب.وشمل قوله: 'ولو محجوبين': ما إذا حُجبا بالأب أو بالجد، كالإخوة للأم، وما إذا كان أحدهما وارثا والآخر محجوبا كأخ شقيق، وأخ لأب.(و) للأم (مع عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث)، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: 11]' انتهى.ثانيا:ما ذكرناه هو الأصل في ميراث الأم، ويستثنى من ذلك 'العمريتان' وهي: لو ماتت عن: زوج وأب وأم، أو مات عن: زوجة وأب وأم، فإن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وليس ثلث التركة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.ووجود الأخ هنا كعدمه، فإن الأخ لا ينقصها من الثلث إلى السدس، وكان الأصل أن تأخذ ثلث جميع التركة، لولا ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من أن لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج هنا.قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (6/ 279): 'وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، رضي الله عنهم، وأصحاب الرأي.وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس هاهنا ولد ولا إخوة. ويروى ذلك عن علي. ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين...واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [النساء:11] . وبقوله عليه السلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأب هاهنا عصبة؛ فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض، كما لو كان مكانه جد.والحجة معه؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته.ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في درجتها، والجد أعلى منها' انتهى.وعلى هذا فللزوج هنا النصف، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي .وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .فنصيب الزوج= التركة × 3 ÷ 6 = 60 مليون × 3 ÷ 6 = 30 مليونا.ونصيب الأم= 60 مليونا × 1 ÷ 6 = 10 ملايين.ونصيب الأب= 60 مليونا × 2 ÷ 6 = 20 مليونا.ووجود الأخ كعدمه، وهو محجوب بالأب، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس.والله أعلم.
مدار الساعة -السؤال:
الجواب: الحمد لله.
أولا:
ترث الأم الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث، ولا عدد من الإخوة، اثنان فأكثر، فإن كان للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، أو كان له اثنان من الإخوة ولو محجوبين، فإنها تأخذ السدس؛ لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .
قال البهوتي رحمه الله في 'كشاف القناع' (4/ 416): '(ف) إذا كانت (مع الولد) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (أو) مع (ولد الابن) كذلك (أو) مع (اثنين ولو محجوبين من الإخوة والأخوات كاملي الحرية)، فـ (لها سدس)، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11]، وقوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: 11]. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد: أن ابن عباس قال لعثمان - رضي الله تعالى عنهم - ' ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به '. وهذا من عثمان يدل على إجماع الناس على ذلك، قبل مخالفة ابن عباس. قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة، من غير كمية. انتهى.
ولأن كل حجب تعلق بعدد: كان أوله اثنين، كحجب البنات لبنات الابن، والأخوات من الأبوين للأخوات من الأب.
وشمل قوله: 'ولو محجوبين': ما إذا حُجبا بالأب أو بالجد، كالإخوة للأم، وما إذا كان أحدهما وارثا والآخر محجوبا كأخ شقيق، وأخ لأب.
(و) للأم (مع عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث)، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [النساء: 11]' انتهى.
ثانيا:
ما ذكرناه هو الأصل في ميراث الأم، ويستثنى من ذلك 'العمريتان' وهي: لو ماتت عن: زوج وأب وأم، أو مات عن: زوجة وأب وأم، فإن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وليس ثلث التركة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
ووجود الأخ هنا كعدمه، فإن الأخ لا ينقصها من الثلث إلى السدس، وكان الأصل أن تأخذ ثلث جميع التركة، لولا ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم من أن لها ثلث الباقي بعد نصيب الزوج هنا.
قال ابن قدامة رحمه الله في 'المغني' (6/ 279): 'وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، رضي الله عنهم، وأصحاب الرأي.
وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين؛ لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس هاهنا ولد ولا إخوة. ويروى ذلك عن علي. ويروى ذلك عن شريح في زوج وأبوين...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [النساء:11] . وبقوله عليه السلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأب هاهنا عصبة؛ فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض، كما لو كان مكانه جد.
والحجة معه؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته.
ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.
ويخالف الأب الجد؛ لأن الأب في درجتها، والجد أعلى منها' انتهى.
وعلى هذا فللزوج هنا النصف، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
فنصيب الزوج= التركة × 3 ÷ 6 = 60 مليون × 3 ÷ 6 = 30 مليونا.
ونصيب الأم= 60 مليونا × 1 ÷ 6 = 10 ملايين.
ونصيب الأب= 60 مليونا × 2 ÷ 6 = 20 مليونا.
ووجود الأخ كعدمه، وهو محجوب بالأب، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس.
والله أعلم.