×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» زاد الاردن الاخباري»

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

زاد الاردن الاخباري
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٤:٤٨

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

زاد الاردن الاخباري


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

زاد الاردن الاخباري -

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجاديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

2. (2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

3. ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

2. (3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

5. وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

1. وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

2. ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين - يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

3. أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون - كما اسلفنا - من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون - مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

4. لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع - ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الفرنسي لتعزيز التعاون العسكري

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
21

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2212 days old | 938,321 Jordan News Articles | 18,302 Articles in Nov 2025 | 652 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 2 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة - jo
العجارمة: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات كافة

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

قانون العمل الجديد.. موعد تفعيل المحاكم العمالية للفصل في النزاعات خاص - eg
قانون العمل الجديد.. موعد تفعيل المحاكم العمالية للفصل في النزاعات خاص

منذ ثانية


اخبار مصر

الترخيص المتنقل المسائي بلواء بني عبيد غدا - jo
الترخيص المتنقل المسائي بلواء بني عبيد غدا

منذ ثانية


اخبار الاردن

شهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد وفائدة تصل إلى 26 شهريا - eg
شهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد وفائدة تصل إلى 26 شهريا

منذ ثانيتين


اخبار مصر

 فورسيزونز يستعد لشهر رمضان بالتعاون مع جينيسيس - kw
فورسيزونز يستعد لشهر رمضان بالتعاون مع جينيسيس

منذ ثانيتين


اخبار الكويت

مصر تحصد برونزية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة - eg
مصر تحصد برونزية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

بدخل 273 ألف سنويا .. مطور عقاري يكشف تحليله لتأجير العقار اليومي بالرياض .. فيديو - sa
بدخل 273 ألف سنويا .. مطور عقاري يكشف تحليله لتأجير العقار اليومي بالرياض .. فيديو

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

قرار جزائري يخص مواطنا أمضى 20 عاما في السجون الفرنسية! - dz
قرار جزائري يخص مواطنا أمضى 20 عاما في السجون الفرنسية!

منذ ٤ ثواني


اخبار الجزائر

مطالعات الصحف في مملكة البحرين - bh
مطالعات الصحف في مملكة البحرين

منذ ٤ ثواني


اخبار البحرين

أمطار تضرب عدة مناطق بالقليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ - eg
أمطار تضرب عدة مناطق بالقليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

رئيس دار الكتب والوثائق: معنيون بنشر كتب التراث والتاريخ والفكر واللغة - eg
رئيس دار الكتب والوثائق: معنيون بنشر كتب التراث والتاريخ والفكر واللغة

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

تفاصيل فتح حساب توفير مجاني من بنك مصر.. اعرف المميزات - eg
تفاصيل فتح حساب توفير مجاني من بنك مصر.. اعرف المميزات

منذ ٦ ثواني


اخبار مصر

174 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع خلال 3 سنوات - eg
174 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع خلال 3 سنوات

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

عيار 21 بعد ارتفاع 45 جنيها.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمر 2025 (تحديث لحظي) - eg
عيار 21 بعد ارتفاع 45 جنيها.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمر 2025 (تحديث لحظي)

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية - eg
إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

منذ ٨ ثواني


اخبار مصر

 بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة القرآن (صور) - eg
بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة القرآن (صور)

منذ ٨ ثواني


اخبار مصر

هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق - eg
هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

منذ ٩ ثواني


اخبار مصر

ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب - eg
ما حكم إعطاء الزكاة لشخص تبين فيما بعد أنه غير محتاج؟.. الإفتاء تجيب

منذ ٩ ثواني


اخبار مصر

 انتبهوا للمرضى به .. غيبوبة سكر تتسبب بحادث سير في مصر - sa
انتبهوا للمرضى به .. غيبوبة سكر تتسبب بحادث سير في مصر

منذ ١٠ ثواني


اخبار السعودية

12 شهيدا في قصف الاحتلال خان يونس وغزة - ps
12 شهيدا في قصف الاحتلال خان يونس وغزة

منذ ١٠ ثواني


اخبار فلسطين

أميمة باعزية مستاءة.. فما السبب؟ -صورة - xx
أميمة باعزية مستاءة.. فما السبب؟ -صورة

منذ ١١ ثانية


لايف ستايل

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل