اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٧ نيسان ٢٠٢٥
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة لسنة 2025، الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة، جاء لغايات مواءمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، ولواقع تعامل الهيئة مع الأحزاب بعدما أصبحت مشرفة عليها.
وبين المهندس المعايطة أن مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، ووفقا لمراحله الدستورية، وسيتضمن مواد تتناسب وآلية تعامل الهيئة مع الأحزاب.
وأوضح: كنا نعمل مع الأحزاب بصيغة اختلفت الآن، بما يتواءم مع قانوني الأحزاب والانتخاب، وبطبيعة الحال مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، والتي وسَّعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية.
ووفق متابعة ، تأتي التعديلات المقترحة انسجاماً مع إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 121 لسنة 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015، الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمة التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا، وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020، المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة قضاة الفئة العليا، وبالتالي لا بدَّ من عكس هذه التَّعديلات على قانون الهيئة.
وتنسجم التَّعديلات المقترحة كذلك مع إلغاء الإجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث إن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية لم ينصا على تسجيل الناخبين، وقد نظمت أحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون.
وتهدف هذه التَّعديلات إلى المواءمة ما بين أحكام قانون الهيئة وأحكام المادة 56 من قانون الانتخاب، والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة 71 من الدستور التي نصَّت على أن تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
كما تنسجم التَّعديلات المقترحة مع صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى.
كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري.
وتاليا تنشر تفاصيل مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (القانون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان وقانون الأحزاب السياسية وأي قانون آخر ذي علاقة بمهام الهيئة.
المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء مصطلح (البلدية) الواردة فيه والاستعاضة عنه بمصطلح (المحلية).
المادة 4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: -
يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات والحقوق المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة 5- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلا من الفقرات (د)، (و)، (م)، (ر) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية: -
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد جداول الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأن جداول الناخبين والمرشحين.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها وتعزيز وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية بمقتضى تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق أحكام الدستور والقانون.
ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وإصدار القرارات اللازمة لمتابعة شؤون الأحزاب وفق قانون الأحزاب السياسية النافذ.
المادة 6- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو ثلثي أعضاء الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو ثلثي أعضاء المجلس).
المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ).
المادة 8- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أ- تعدل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ).
ب- تعدل الفقرة (ب ) بإضافة عبارة (نيابية ومحلية ) لاحقا لمصطلح (انتخابات ) الواردة فيها.
ج- إضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: يحظر على العاملين في الهيئة الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة.
الدستور -