اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قرار تاريخي: بلدية الفحيص تُخضع أراضي مصنع الإسمنت للرقابة المؤقتة وتعلن إجراءات تنظيمية جديدة #عاجل
قررت لجنة بلدية الفحيص، بصفته اللجنة المحلية للتنظيم، إخضاع الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت والواقعة ضمن الأحواض (11 الرهوة، 17 الدير، 18 أم العرايس، 19 عبية) إلى 'الرقابة المؤقتة'، وذلك لحين استكمال إعداد مخطط تنظيمي شامل لكافة الأراضي الواقعة ضمن حدود البلدية.
وجاء القرار -الذي وصفه بعض أبناء مدينة الفحيص بالتاريخي- بعد دراسة موسعة للوثائق والاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاقية عام 2016 والمراسلات الواردة من شركة مصنع الإسمنت، إضافة إلى مراجعة محاضر الاجتماعات مع ممثلي الشركة، ورأي اللجنة الاستشارية، وتوصيات المختصين، وبما ينسجم مع المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.
وأكدت البلدية أنه لن يتم منح أي رخص بناء أو إعمار ضمن المناطق المشمولة بالقرار، استناداً للمادة 34 من قانون تنظيم المدن والقرى، وذلك إلى حين الانتهاء من المخطط التنظيمي الجديد. ويشمل المنع أي أعمال إنشائية أو تعديلات أو هدم أو تغيير في استعمالات الأراضي.
كما أشارت البلدية إلى أنه قد يتم حظر البناء نهائياً في بعض القطع التي تُظهر تقارير الفحص وجود انحدارات كبيرة أو قطوعات صخرية، وذلك وفق المادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
وتاليا نصّ القرار:
قرار المجلس البلدي بصفته اللجنة المحلية
للتنظيم رقم (647/2025) تاريخ (24/11/2025)
بعد الاطلاع على الكتب الوارده من شركة مصنع الاسمنت الكتاب رقم) 1/4/م ع/142( الصادر بتاريخ 8/9/2022 و الكتاب رقم ) 1/4/م/ع/111 ( الوارد بتاريخ 29/6/2025 قررت لجنه بلدية الفحيص و بصفتها اللجنة المحلية لتنظيم
بعد التداول و دراسة لكافة الوثائق، بما في ذلك الاتفاقية المبرمه بعام 2016 و محاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية و ممثلي الشركة، إضافة إلى مراعاة توافق المجتمع المحلي وآراء المختصين تنظيميًا و فنيًا، و النظر في خصوصية المنطقة و ما تتطلبه من إجراءات تضمن استمرارية العمل البلدي في تنظيم الأراض ي ؛ و كذلك الاستفادة من رأي اللجنة الاستشارية المشُكَّلة من قبل البلدية والاطلاع على الرأي العام، مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل كامل الأراضي.
فقد تقر ر تحقيقاً للمصلحة العامة و سعياً من البلدية بالحفاظ على مصالح كافة الاطراف ، با لاستناد لنص المادة 34 من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم )79( لسنه 1966 و تعديلاته ما يلي:
اولاً: اعتبار المنطقة الو اقعه ضمن الاحواض) 11 الرهوة ، 17 الدير ، 18 ام العرايس ، 19 عبية( و المشار اليها بالمخطط المرفق للقرار و الذي يعتبر جزء لا يتجزء من القرار منطقة تنظيم و اخضاعها للرقابة المؤقته لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي لكافة الاراض ي الواقعه ضمن حدود بلدية الفحيص و المشار إليها في المخطط المرفق .
ثانياً : عدم منح اي رخصة لأي اعمار بالمعنى المقصود بنص المادة 34/4 من قانون تنظيم المدن و القرى و المتضمن ما يلي:-لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي للا راضي وإنشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه واستعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها )سواء اكان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض الواقعة في منطقة خاصة( بمقتض ى مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتض ى اية رخصة صادرة بشان تلك البناية او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض وأي أعمال تدرج تحت بند الماده المشار إليها أعلاه
ثالثاً: نظراً لخصوصية طبيعة المنطقة و طبوغرافيتها المعقدة التي تتطلب أعمال بنية تحتية مضاعفة، و معالجات هندسية وجيولوجية إضافية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع واضح في كلف التنظيم، فقد تقر ر تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمة الخاصة بقطع الاراض ي بما يغطي كافة المصاريف التي انفقت او ستنفق في تحضير و تنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/او الاعمار وتطبيق احكام القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية مراعياً كافة الاسس و المعايير و الاعتبارات اللازمة بما يحقق العدالة الإدارية ويحفظ المال العام بحيث تتناسب مع الكلف المتوقعة من إنشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امور اخرى لتحسين وتجميل المدن واستملاك الاراض ي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالاراض ي والعقارات وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال و تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها اتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية والمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اخر على مخططات الاعمار و/او التنظيم المقررة. و هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف ونشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخر ى و امر اخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الج وار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
رابعا : تطبق احكام المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 على قطع الاراض ي المشار لها في حال ثبت عدم امكانية البناء فيها.
خامساً : قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء او كامل قطع الاراض ي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية او انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 و/أو ما يعادلها في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022
سادساً: يلتزم مالكي القطع بدفع نفقات انشاء الطريق المحاذي للقطعة عند انشائه وحسب كلفة الانشاء بالاضافة الى التزامهم بانشاء الجدران الاستنادية اللازمة لفتح الشوارع وذلك على نفقتهم الخاصة و ذلك وفقاً لاحكام المواد رقم )3( ورقم) 16( من نظام الطرق والارصفة ضمن حدود البلدية لعام 2016.
وعلية يرجى من الكافة العمل على تطبيق ما تم ذكرة و اعتباره قرار ادارياً نافذ باثر فوري و مباشر اعتباراً من تاريخ 24/11/2025 ، ورفع القرار الى اللجنه اللوائيه لاستكمال الاجراءات .
رئيس لجنه بلدية الفحيص
م. عماد الحياري












































