اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٥ أب ٢٠٢٢
الوقائع الاخبارية: قال الخبير القانوني المحامي ايمن هلسا إنه ووفقا للقانون المعدل الجديد للمركز الوطني لحقوق الانسان من المفترض ان يتم تصويب اوضاع رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمفوض العام للمركز من خلال اعادة تشكيله بطريقة تتماشى والتعديلات الاخيرة، مشيرا الى ان المركز جهة ذات طابع رقابي وان اي انتماء حزبي قد يؤثر على حيادية المجلس.
وبين هلسا في أن انتهاء العضوية في القانون لرئيس مجلس الامناء والمجلس وفقا لحالات محددة مثل الاستقالة او الوفاة.
ونقلا عن الرأي، قال هلسه إنه لا يوجد نص قانوني يبرر انهاء عقود رئيس واعضاء مجلس الامناء، لافتا الى انه ومع صدور القانون المعدل الجديد للمركز فان موضوع استقالة رئيس المركز والاعضاء في حال مخالفتهم الشروط المنصوص عليها قانونيا تصبح امرا طوعيا واخلاقيا فقط وليس هناك نص قانوني يلزمهم على تقديم استقالاتهم في حال حافظوا على انتماءاتهم الحزبية وان بقاءهم مرهون في انتهاء مدة المجلس الحالي.
وتم تشكيل مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الحالي في نهاية تموز من العام ٢٠١٩.
وكان مجلس الأعيان أقر اخيرا، في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما ورده من مجلس النواب.
وبموجب التَّعديلات فإنه يُشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّا لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسبا لأيِّ حزب سياسي.
ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.
كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.
ونصت المادة 13من التعديلات ان يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، ويعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وان ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه، وان تكون مدة المجلس أربع سنوات، على ان تنتهي العضوية في المجلس في حالات الوفاة او الاستقالة او صدور حكم قطعي على العضو بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او فقدان الأهلية المدنية اضافة الى العجز الصحي الذي يحول دون قيام العضو بعمله بقرار من اللجنة الطبية المختصة، او في حال الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس او في حال انتهاء مدة المجلس.