×



klyoum.com
jordan
الاردن  ١٩ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ١٩ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» زاد الاردن الاخباري»

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

زاد الاردن الاخباري
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٥ نيسان ٢٠٢٥ - ١٦:٢٤

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

زاد الاردن الاخباري


نشر بتاريخ:  ١٥ نيسان ٢٠٢٥ 

زاد الاردن الاخباري -

أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أنّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.

وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.

وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:

كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.

اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.

وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:

اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:

(10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).

(2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها

ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.

(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.

وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).

ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:

وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .

ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين – يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.

أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون – كما اسلفنا – من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون – مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .

لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع – ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).

رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :

المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.

المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:

(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

(2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.

(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.

شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الاردن:

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان بنسبة 2.61% في أسبوع

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
38

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2150 days old | 878,451 Jordan News Articles | 20,323 Articles in Sep 2025 | 607 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 10 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات - jo
خبير دستوري: مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

9 شهداء في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة - ps
9 شهداء في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

بورصة الكويت ترتفع في المستهل بدعم 7 قطاعات - kw
بورصة الكويت ترتفع في المستهل بدعم 7 قطاعات

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية - eg
فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

سلطان عمان يصدر عفوا خاصا عن 305 سجناء - kw
سلطان عمان يصدر عفوا خاصا عن 305 سجناء

منذ ثانية


اخبار الكويت

شخص يرتكب مجزرة في حق عائلته وينهي حياته نواحي تازة - ma
شخص يرتكب مجزرة في حق عائلته وينهي حياته نواحي تازة

منذ ثانية


اخبار المغرب

أين النائب ميشال معوض؟ - lb
أين النائب ميشال معوض؟

منذ ثانية


اخبار لبنان

العلماء: سمكة القرش ميج كانت في الواقع نحيفة للغاية - ye
العلماء: سمكة القرش ميج كانت في الواقع نحيفة للغاية

منذ ثانية


اخبار اليمن

 الطريق مش من هان .. منع للاحتلال أم تنسيق أمني - ps
الطريق مش من هان .. منع للاحتلال أم تنسيق أمني

منذ ثانية


اخبار فلسطين

ميقاتي: مصدر ثروة العائلة واضح وقانوني وشفاف - lb
ميقاتي: مصدر ثروة العائلة واضح وقانوني وشفاف

منذ ثانية


اخبار لبنان

جنوبا: توقيف سوريين بتهمة ترويج عملات مزورة - lb
جنوبا: توقيف سوريين بتهمة ترويج عملات مزورة

منذ ثانية


اخبار لبنان

إقرار قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن بحكم المطرودة - lb
إقرار قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن بحكم المطرودة

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

ماجدولين الإدريسي تعلق على قبلة هند بنجبارة وتؤكد استعدادها لأدوار جريئة - xx
ماجدولين الإدريسي تعلق على قبلة هند بنجبارة وتؤكد استعدادها لأدوار جريئة

منذ ثانيتين


لايف ستايل

الأهلي يقرر سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا - eg
الأهلي يقرر سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا

منذ ثانيتين


اخبار مصر

ترامب يعلن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك ويأمر بتنكيس الأعلام .. فيديو - jo
ترامب يعلن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك ويأمر بتنكيس الأعلام .. فيديو

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

العدل الدولية تعلن البدء بجلسات استماع بحق المانيا بتهم تسهيل جرائم الأبادة الجماعية في غزة - ye
العدل الدولية تعلن البدء بجلسات استماع بحق المانيا بتهم تسهيل جرائم الأبادة الجماعية في غزة

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

الجامعة الألمانية تعلن الفائزين بالمنح المجانية من أوائل طلاب الثانوية ورئيسها يفاجئ الجميع بنسب خصم وتخفيض الرسوم الدراسية - ye
الجامعة الألمانية تعلن الفائزين بالمنح المجانية من أوائل طلاب الثانوية ورئيسها يفاجئ الجميع بنسب خصم وتخفيض الرسوم الدراسية

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

مطالعات الصحف في مملكة البحرين - bh
مطالعات الصحف في مملكة البحرين

منذ ثانيتين


اخبار البحرين

الإمارات.. ثقل وفد محمد بن زايد بزيارة قطر بعد ضربة إسرائيل ومن ضم يثير تفاعلا - ae
الإمارات.. ثقل وفد محمد بن زايد بزيارة قطر بعد ضربة إسرائيل ومن ضم يثير تفاعلا

منذ ٣ ثواني


اخبار الإمارات

اليافعي: من يحب حضرموت ينزل إلى هذا المكان - ye
اليافعي: من يحب حضرموت ينزل إلى هذا المكان

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

موسم صيفي ناجح... وآلية لمكافحة الغش في قطاع السفر قريبا - lb
موسم صيفي ناجح... وآلية لمكافحة الغش في قطاع السفر قريبا

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق مدينة صور وضواحيها على علو منخفض - lb
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق مدينة صور وضواحيها على علو منخفض

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

درك ماسة ينهي نشاط صاحب معمل سري لصناعة ماء الحياة - ma
درك ماسة ينهي نشاط صاحب معمل سري لصناعة ماء الحياة

منذ ٣ ثواني


اخبار المغرب

هدية ثمينة لبرشلونة.. فالنسيا يقضي على الريال - ae
هدية ثمينة لبرشلونة.. فالنسيا يقضي على الريال

منذ ٣ ثواني


اخبار الإمارات

الخطيب يعلن رسميا عدم ترشحه لرئاسة الأهلي - ye
الخطيب يعلن رسميا عدم ترشحه لرئاسة الأهلي

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في البنوك - eg
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في البنوك

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

 تعليم الطائف تدرب 128 طالبا وطالبة في بطولة تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد من 64 مدرسة - sa
تعليم الطائف تدرب 128 طالبا وطالبة في بطولة تحدي الطباعة ثلاثية الأبعاد من 64 مدرسة

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

تعادل التحدي مع الأخضر سلبيا في دورينا - ly
تعادل التحدي مع الأخضر سلبيا في دورينا

منذ ٤ ثواني


اخبار ليبيا

دفاع سفاح التجمع يطالب باستدعاء طليقته.. وأستاذ علاج إدمان شهير - eg
دفاع سفاح التجمع يطالب باستدعاء طليقته.. وأستاذ علاج إدمان شهير

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

تعيين داليا الباز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد - eg
تعيين داليا الباز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

ما وراء اللوك الجديد لإيما ستون؟ - xx
ما وراء اللوك الجديد لإيما ستون؟

منذ ٤ ثواني


لايف ستايل

مهم.. من الجيش الأردني لـ 473 ضابطا وضابط صف وفردا (أسماء) - jo
مهم.. من الجيش الأردني لـ 473 ضابطا وضابط صف وفردا (أسماء)

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

إسقاط مسيرة حوثية قرب مطار رامون الصهيوني - ye
إسقاط مسيرة حوثية قرب مطار رامون الصهيوني

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

إنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - sa
إنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري - jo
رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

كيف فقد إيلون ماسك عرش الأغنى في العالم لصالح لاري إليسون؟ - sa
كيف فقد إيلون ماسك عرش الأغنى في العالم لصالح لاري إليسون؟

منذ ٤ ثواني


اخبار السعودية

إحالة قضية بدرية طلبة إلى المحكمة الاقتصادية - eg
إحالة قضية بدرية طلبة إلى المحكمة الاقتصادية

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس البرازيلي - eg
قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس البرازيلي

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل