اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا أرادت المرأة أن تصلي مع زوجها جماعةً في البيت فإنها تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء، فإن صلَّت معه وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في ما هو قادم من الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء
مكان وقوف المأموم إذا كان رجلًا أو صبيًّا
قد اتفق الفقهاء على سُنِّيَّة أن يقف المأمومُ عن يمين الإمام إذا صلى إمامٌ ومأمومٌ وَحدَهُما، سواء أكان المأمومُ رجلًا أم صبيًّا؛ لِمَا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الشيخان.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه» أخرجه الإمام مسلم.












































