اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٤ حزيران ٢٠٢٥
زاد الاردن الاخباري -
كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية.
وتاليا التفاصيل:
أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة.
ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي:
((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي:
إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين:
الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني.
الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض