×



klyoum.com
jordan
الاردن  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
jordan
الاردن  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الاردن

»سياسة» سواليف»

العجالين يكتب .. إلغاء نقابة المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها

سواليف
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ٥ أيار ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٦

العجالين يكتب .. إلغاء نقابة المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها

العجالين يكتب .. إلغاء نقابة المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها

اخبار الاردن

موقع كل يوم -

سواليف


نشر بتاريخ:  ٥ أيار ٢٠٢٥ 

#سواليف

إلغاء #نقابة_المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها

كتب .. #عقيل_العجالين

باحث قانوني وقاض سابق

اكتب مقالي هذا وانا اشعر بالمرارة والألم؛ من هول ما نجده وما تتعرض له الأمه من فتن ؛ كقطع الليل المظلم؛ غايتها #انتهاك #الحقوق و #الحريات والاعتبار والكرامه؛ إنها تأتي من الداخل ومن الخارج ؛ وتصب مقاصدها على الشعب وعلى الأمة على سواء.

فلم نعد ندري إلى أي جانب أو جهة سننظر؛ وفي أي موضوع سنكتب ونعمل ما يمليه علينا الواجب والضمير ؛ من أجل بيان حكم المسائل واستخراج الصواب ؛ لينذر من كان حيا ؛ اما من ركن الى الياس والقنوط من رحمة الله فعليه مراجعة نفسه وعقيدته متمنيا الهدايه لنا وللجميع.

لقد زاد من صعوبة الامر؛ ما قام به بعض من وضعوا انفسهم في مقام الدفاع عن الحقوق والحريات؛ على غير معرفة ودراية تامه بالاحكام القانونية وطريقة تفسيرها التفسير القانوني السليم؛ مما زاد من ضبابية المشهد وأدي إلى غموض في المسائل وأحكامها؛ وبالتالي التأثير على #الحقوق_والحريات التي يجب أن تكون صورتها ساطعة ناصعه.

هذا الموضوع الذي نحن بصدده بدا قبل مدة قريبة ؛ حيث عاد الحديث مجددا عن #نقابة_المعلمين؛ فقبل سنين مضت تزيد عن العقد من الزمن؛ اسفرت الجهود التي بذلها المعلمون ومن ساندهم من الداعمين للحقوق والحريات؛ عن صدور قانون يسمى بقانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 5114 الصادر بتاريخ الخامس عشر من ايلول لعام 2011 المنشور في عدد جريده الرسميه رقم 4250.

هذا القانون تم بموجبه تشريع طريقة تاليف وتاسيس هذه النقابه للمعلمين في المملكه؛ حيث تم تاسيسها بالفعل؛ وواجهت عقبات وعراقيل بعد تأسيسها وقيامها لا مجال لذكرها في هذا الصدد.

اما عن الحال في الوقت الحاضر؛ فقد عاد الحديث والنزاع القانوني مجددا حول هذه النقابه؛ ولكن هذه المره؛ فان طريق الغاء هذه النقابه بعد أن قامت بموجب قانون؛ فسيكون بالطعن بعدم دستورية القانون الذي نشات بمقتضاه ؛ ومن ثم ابطاله بحكم من المحكمة الدستورية ؛ وبذلك يتم سحب البساط والغاء النقابة واعلان عدم مشروعيتها.لبطلان القانون الذي نشات بمقتضاه.

لقد اورد المدعون بعدم الدستورية جملة من الحجج؛ لتأييد ادعائهم…. تتمثل بمايلي:-

يستند القائلون بعدم دستورية هذا القانون الى نص المادة 120 من الدستور الاردني ؛ اعتمادا على ان هذه المادة الدستورية قد اعطت للسلطة التنفيذية وهي؛ ( الحكومة مجلس الوزراء )اعطتها الاختصاص بتنظيم وبيان المسائل المتعلقة بتعيين الموظفين وحدود اختصاصاتهم وصلاحياتهم والاشراف عليهم وعزلهم باصدار أنظمة من قبل مجلس الوزراء بموافقة الملك؛ يتم بموجب هذه الأنظمة بيان كيفية هذه المسائل وتنظيمها.

وبالرغم من صراحة نص الماده 16 من الدستور الاردني التي تنص على ان القانون هو الذي ينظم تاليف النقابات.؛ الا ان القائلين بعدم دستورية هذا القانون يقيمون حجتهم على ان السلطة التشريعية (مجلس الأمة) قد تعدت وتجاوزت على صلاحية واختصاص السلطة التنفيذية عندما قامت باصدار القانون المذكور المتعلق بنقابة المعلمين ؛ حيث ان صلاحية التشريع في هذه المساله (حسب قولهم)هي للأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية مجلس الوزراء وليس للقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية مجلس الامه؛- فمن وجهة نظرهم ان صلاحية مجلس الوزراء في تشريع وتنظيم المسائل السابقة ومن ضمنها الاشراف على الموظفين بما فيهم المعلمين ؛ هذه الصلاحيه تخول مجلس الوزراء تشريع الحق في تاليف نقابة المعلمين من عدمه؛ وذلك كي تتحقق الغايه من التبعية والإشراف؛ وبعبارة واحدة فان وجهة نظرهم تتمثل؛ بان كل من هو موظف عام لا يجوز له الانتساب الى نقابه الا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء وفقا لاحكام الماده 120 من الدستور؛ وان القانون الصادر عن سلطة التشريع مجلس الامة بتاليف وتاسيس نقابة المعلمين هو قانون غير دستوري صادر عن سلطة غير مختصة ؛ كون المادة 16 من الدستور تنطبق على النقابات التي يكون منتسبيها من غير الموظفين؛ فهذه ينظمها القانون وفقا لاحكام المادة 16 من الدستور؛ اما بشان الموظفين العامين ومن ضمنهم المعلمين؛ فان عملية الاشراف عليهم وكافة المسائل المذكوره في الماده 120 من الدستور ؛ لا تسمح بقيام نقابة لهم؛ الا بنظام صادر. عن السلطة التنفيذية ( الحكومة؛ مجلس الوزراء)

هذا جميعه من وجهة نظر دعاة عدم دستورية قانون نقابة المعلمين وان حججهم تقام على هذا الاساس السابق ذكره.

بتفنيد هذه الحجج يتضح ما يلي:-

1-ان نص الماده 16 من الدستور الاردني قد جاء واضحا صريحا ؛-ولا يجوز الاستدلال بالماده 120 من الدستور الاردني في ضوء صراحة نص الماده 16 منه؛ حيث أن القاعده:(ان لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ).

كما أن هذا النص (الماده 16)؛ قد جاء مطلقا ؛ ولا يتعلق بفئة من الشعب دون الاخرى ؛ ذلك القانون هو الذي ينظم تاليف هذه النقابات جميعها؛ وليس الانظمه؛ وسواء كانت هذه النقابات تضم موظفين عامين او غير موظفين.

2-ان الحجة الطافحة في هذه المسألة ؛ هي ان دور القوانين والانظمه(التشريع جميعه)؛ هو تنظيم الحقوق فقط وتسهيل ممارستها ؛ ولا يتعدى دور القوانين والانظمه مسألة تنظيم الحق الى اهداره ؛ او الانتقاص منه؛ او التضييق على من شرع لهم ؛-وان اي قانون او نظام يعمل على تقييد الحقوق او اهدارها او تضييق مجال ممارستها؛ او يرد فيه نص على هذه الشاكله؛ فإنه بالطبع سيكون باطلا ومخالفا للدستور؛ وهذا ما نصت عليه الماده 128 من الدستور في فقراتها الاولى وقضت به المحكمة الدستورية واكدت عليه في احكامها مرارا وتكرارا؛ .

حيث قضت هذه المحكمه في حكمها الصادر في الطعن رقم 2 لسنه 2013 الصادر بتاريخ 3 نيسان لعام 2013 بما يلي:-

(وبالرجوع الى نص الماده1/128 من الدستور الاردني نجد انها تنص على ما يلي:-'لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها…..).

وتقول المحكمه:- ( من استقراء هذا النص نجد انه قد اقام سياجا فرض الحمايه للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها…… اذ ان اجراءات ممارسة هذه الحقوق لا يجوز ان تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور او تنال من الحقوق المنصوص عليها في الماده 1/128. منه سواء بنقضها او انتقاصها؛ بمعنى ان سلطة المشرع هذه لا يجوز لها ان تتجاوز التنظيم الى اهدار الحق أو مصادرته باي شكل من الاشكال؛ فاذا حصل التجاوز كان ذلك خروجا على احكام الدستور……) انتهى الاقتباس

فكيف يمكن لنا ان نتصور صدور نظام من مجلس الوزراء يعمل على تقييد نص الماده 16 من الدستور الاردني وهي ماده مطلقه في حكمها؟!. إنه من غير الممكن نقض الحقوق أو انتقاصها

او كيف يكون لهذا النظام تعديل احكام النصوص الدستورية والحقوق الوارده بها؛ بناءً على تاويل مسألة الإشراف الواردة في الماده 120 من الدستور.

ان هذا الامر لا يمكن تصوره حيث ان لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح؛ وفقا لما سبق ذكره؛ علاوة على ان هذا النظام الذي سيصدر بهذا الشكل؛ سيكون باطلا لعدم احترامه ترتيب وتدرج القواعد التشريعيه؛ التي هي اعلى منه مرتبة ؛ ذلك انه وبكل تأكيد ؛ فان الدستور هو أسمى التشريعات وبالطبع فهو أعلى درجة من النظام ومن القانون ايضا؛ وانه يسمو على جميع التشريعات الوطنية؛ بل وعلى المعاهدات الدوليه كذلك؛ فلا يجوز مخالفته او المساس به بموجب نظام او قانون.

في ضوء ما سبق فكيف يمكن لنا ان نتصور صدور حكم من المحكمة الدستورية يتضمن ابطال قانون نقابه المعلمين الاردنيين؛ ومن ثم الغاء النقابة حتماً؛ حيث أنها ستصبح غير مشروعة إن حصل مثل هذا الأمر أي إن تم ابطال القانون الذي تاسست بمقتضاه.

3-علاوة على ما تقدم؛ فان هناك نقابات أخرى قد تاسست بناء على قوانين صدرت وفقا للمادة 16 من الدستور ؛مثل: نقابة الاطباء ونقابة المهندسين وغيرها؛ وهذه النقابات تضم موظفين ممن هم في حكم الماده 120 من الدستور؛ فهل يمكن الطعن بعدم دستورية قوانين هذه النقابات ايضا؟!.

4-لقد لفت انتباهي ما ورد في حجج دعاة عدم الدستوريه؛ حيث ورد في هذه الحجج ….بان السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ؛الحكومة) ؛ هي صاحبة الاختصاص الاصيل؛ وان السلطة التشريعية (مجلس الامه) قد تعدت وتجاوزت عندما قامت باصدار قانون لتشريع نقابة المعلمين.

وبشان هذه العبارة الواردة في حججهم ؛- فان السلطة صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع ؛ هي السلطة التشريعية (مجلس الامة )؛ أي عكس ما ذكره هؤلاء ؛ وهذه المعلومه من البساطه؛ حيث يعلمها من هم في الفصول الدراسية الاولى في كليات الحقوق؛ من المبتدئين بدراسة القانون ؛ ويترتب على ذلك نتيجة هامه؛ وهي انه عندما يثور خلاف بشان السلطة المختصه بتشريع مسألة معينه؛ او عند عدم وضوح النصوص الدستوريه– على فرض ذلك –فانه يتم العوده الى الاصل والى القاعده والى السلطه صاحبة الاختصاص الاصيل؛ وهي السلطة التشريعية ؛ فهي التي تنظم الحقوق والحريات الدستوريه بواسطة قوانين تصدر عنها ؛ مما لا يبقي مجال ولا دور للأنظمة التي تصدر عن السلطة التنفيذيه بشان تاليف النقابات وتنظيم قواعد عملها.

وهنا يثور السؤال التالي:

اذا كان الاختصاص الاصيل في التشريع ؛ هو للسلطة التشريعية (مجلس الامه) فلماذا اعطى الدستور صلاحيات للسلطة التنفيذيه( الحكومه؛ مجلس الوزراء) باصدار الأنظمة التي تشرع بعض المسائل؛ حيث يتم تنظيم هذه المسائل بأنظمه ولا ينظمها القانون…؟!.

ان اعطاء السلطة التنفيذية (الحكومه؛ مجلس الوزراء) صلاحيةتنظيم بعض المسائل بموجب الانظمه التي تصدر عنها بموافقة الملك؛ ومن ضمنها المسائل الوارده والمنصوص عليها في الماده 120 من الدستور؛هو بسبب ما يفرضه مبدا الفصل بين السلطات؛ من تعاون وتوازن بينها ؛ فهذا المبدا يفرض على كل سلطه من السلطات الثلاث في الدوله :(التنفيذيه؛ التشريعيه؛ القضائيه) التعاون فيما بينها؛ بشكل لا يخل بالتوازن ؛وعدم تجاوز اي سلطه على الاخرى او رجحانها بها ؛ بذريعة هذا التعاون ؛-وان من مقتضيات التعاون ؛-ان تقوم كل سلطه بواجبها على احسن وجه؛ وبشكل كامل ؛ لذلك فان من الحكمة والضرورة العمليه؛ اعطاء السلطه التنفيذيه( مجلس الوزراء) الحق بتشريع المسائل المتعلقة بالعاملين بالمؤسسات العامة والادارات المختلفه في الدوله ؛ وكذلك بيان الاسس والقواعد اللازمة لتعيين الموظفين ؛ وتحديد صلاحياتهم واختصاصاتهم والاشراف عليهم وعزلهم؛ لان السلطة التنفيذية (الحكومه؛ مجلس الوزراء )؛ هي مكلفه بانفاذ احكام التشريعات في عمل المؤسسات المختلفه في الدولة وسير عمل هذه المؤسسات وفقا لمبدا المشروعه؛ وان هناك رقابة عليها في هذا المجال من قبل السلطة التشريعية ؛( مجلس الامه) وكذلك هناك رقابة اخرى عليها من قبل السلطه القضائيه؛ لذلك وفي سبيل تلافي ما يمكن أن يحصل من خلل تتعرض بسببه السلطة التنفيذية (الحكومه؛ مجلس الوزراء) للمساءلة من قبل السلطتين الأخريين ؛فانه من الحكمة والعدالة؛ ان تكون صلاحية بيان الاسس والقواعد التي تحكم المسائل السابقة المتعلقة بالموظفين واداء عملهم في المؤسسات المختلفه في الدوله ؛ للسلطة التنفيذية؛ حيث ان من شان هذه الاسس والقواعد تمكين السلطة التنفيذية؛ من اداء واجبات اختصاصها وفقا لاحكام الدستور ؛ ووفقا لمبدا المشروعيه التي يجب عليها الالتزام به تحت طائلة الرقابةمن السلطتين الاخريين.

لعله من شأن بيان هذه المسألة ؛ وهذه الحكمة من اعطاء الحكومة ؛ (مجلس الوزراء )؛ صلاحية اصدار الأنظمة لتنظيم وتشريع بعض المسائل؛ من شأنه ايضاح المسأله ؛ ووضعها في دائرة الضوء ؛ وان اختصاص مجلس الوزراء الوارد في الماده 120 من الدستور؛ لا يطال المادة (16) من الدستور ولا ينال منها وليس من شانه تقييد الحق الوارد فبها؛ أو اهداره؛ او تضييقه او تأويله او حصره فقط بالنقابات التي تضم أشخاصاً من غير الموظفين

هذا وان ثبوت الاختصاص الاصيل في التشريع للسلطة التشريعية؛ وان ما يعطى للسلطة التنفيذية (الحكومه مجلس الوزراء)؛ من صلاحيه باصدار الانظمه لتنظيم بعض المسائل؛ هو من باب مسألة التعاون بين السلطات ؛ فإن ذلك يعني ان صلاحية واختصاص السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) باصدار الانظمه؛ هي على سبيل الاستثناء؛ وحيث أن القاعده المعترف بها والمتفق عليها من قبل الجميع ؛ (ان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا يقاس عليه)؛ لذلك فانه من غير الممكن تأويل نص الماده 120 من الدستور أو التوسع فيه؛ بغية تقييد نص المادة 16 من الدستور الذي جاء مطلقا من كل قيد ؛ . مع التنويه إلى أنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح.

وفي ختام هذا المقال فانه لا مجال لابطال قانون نقابة المعلمين الاردنيين نظراً لاحكام الماده 16 من الدستور التي جاءت صريحة وواضحة ومطلقه؛ حيث انه لا عبرة للدلاله في مقابل التصريح؛ مما يعني انه لا يجوز الاستدلال بالماده 120 من الدستور الاردني او التوسع في تفسيرها او القياس عليها. بقصد إبطال القانون وحل نقابة المعلمين.

معلنا مسؤوليتي الكامله عما أدليت به من أحكام قانونيه

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

تم في الخامس من أيار من عام 2025. ….

سواليف
موقع إخباري شامل ، دائماً مع الحدث ، موقع اخباري ساخر يرأسه رئيس التحريح أحمد حسن الزعبي
سواليف

أخر اخبار الاردن:

"النواب" يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
16

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2013 days old | 729,767 Jordan News Articles | 4,938 Articles in May 2025 | 473 Articles Today | from 31 News Sources ~~ last update: 18 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



العجالين يكتب .. إلغاء نقابة المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها - jo
العجالين يكتب .. إلغاء نقابة المعلمين بحجة عدم دستورية قانونها

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

 الإسكان : توقيع عقد مبادلة لقطع الأراضي المملوكة لـ سملا وعلم الروم بمطروح بقطعتي أرض بالقاهرة الجديدة - eg
الإسكان : توقيع عقد مبادلة لقطع الأراضي المملوكة لـ سملا وعلم الروم بمطروح بقطعتي أرض بالقاهرة الجديدة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

 شروق على الملاعب العالمية ..برشلونة تؤجل العودة إلى الكامب نو - tn
شروق على الملاعب العالمية ..برشلونة تؤجل العودة إلى الكامب نو

منذ ثانية


اخبار تونس

إبراهيم الهدهد: الإسلام أمرنا بالتوسط في التعاملات المالية ونهى عن البخل والتبذير - eg
إبراهيم الهدهد: الإسلام أمرنا بالتوسط في التعاملات المالية ونهى عن البخل والتبذير

منذ ثانية


اخبار مصر

الانتقالي يحتفل بذكرى إعلان عدن ويحدد 3 خطوط حمراء - ye
الانتقالي يحتفل بذكرى إعلان عدن ويحدد 3 خطوط حمراء

منذ ثانية


اخبار اليمن

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري يؤدي اليمين القانونية أمام وزيرة النقل - jo
مدير عام هيئة تنظيم النقل البري يؤدي اليمين القانونية أمام وزيرة النقل

منذ ثانية


اخبار الاردن

الجمارك: إحباط محاولة تهريب 16 كيلو غرام من المارجوانا عبر مطار الملكة علياء - jo
الجمارك: إحباط محاولة تهريب 16 كيلو غرام من المارجوانا عبر مطار الملكة علياء

منذ ثانية


اخبار الاردن

وزارة الزراعة تحذر من أسوأ موجة جفاف منذ نحو 70 عاما: انخفاض منسوب المياه 60 وزيادة التصحر 50 في بعض المناطق - sy
وزارة الزراعة تحذر من أسوأ موجة جفاف منذ نحو 70 عاما: انخفاض منسوب المياه 60 وزيادة التصحر 50 في بعض المناطق

منذ ثانية


اخبار سوريا

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا: مستمرون في إجراءاتنا القضائية لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم - eg
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا: مستمرون في إجراءاتنا القضائية لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من IGSAS التركية لبحث التعاون في صناعة الأسمدة - eg
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من IGSAS التركية لبحث التعاون في صناعة الأسمدة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

معرض الكتاب يناقش مستقبل الصحافة الورقية.. علاء عبد الهادي: بقاؤها مرهون بما تقدمه للقارئ - eg
معرض الكتاب يناقش مستقبل الصحافة الورقية.. علاء عبد الهادي: بقاؤها مرهون بما تقدمه للقارئ

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة 34 في تاريخه - jo
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة 34 في تاريخه

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

مصطفى كامل يصدر قرارا بنحر عجول وتوزيع لحومها على الموسيقيين بالمحافظات - eg
مصطفى كامل يصدر قرارا بنحر عجول وتوزيع لحومها على الموسيقيين بالمحافظات

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيجو ويواصل مطاردة برشلونة - ye
ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيجو ويواصل مطاردة برشلونة

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2024 عبر تطبيقات الموبايل - eg
تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2024 عبر تطبيقات الموبايل

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

صرخة موظفي الجامعات الأردنية: هل من إنصاف؟ - jo
صرخة موظفي الجامعات الأردنية: هل من إنصاف؟

منذ ٤ ثواني


اخبار الاردن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل